الثلاثاء 30 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية

شعار النيابة العامة للدولة
30 مارس 2024 18:00

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية

أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة "وعي"، من خلال مادة فيلمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة خطاب الكراهية.
وذكر المركز أنه، طبقا للمادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، فإن خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
وأوضح المركز أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) درهم ولا تزيد على (1,000,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
يأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي "وعي"، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

 

المصدر: وام
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©