الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحديد آلية الاشتراك بالنظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة

آليات واضحة للتسجيل والاشتراك بالنظام (من المصدر)
19 نوفمبر 2023 01:15

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدر معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، قرار رقم 668 لسنة 2023 بشأن الاشتراك في النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة (نظام الادخار). 
وحدد القرار آليات الاشتراك في النظام البديل، تنص على أنه على صاحب العمل الراغب في الاشتراك في النظام البديل اختياريا، تقديم طلب الاشتراك عن طريق قنوات تقديم الخدمة وفق أنظمة الوزارة، واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والتعاقد معها. 
ويجوز لصاحب العمل عند الاشتراك في النظام البديل إشراك العاملين جميعهم، أو أن يحدد عدد العمالة التي سيُشركون في النظام، أو تحديد الفئات أو المستويات المهنية لهم. 
وذكر أنه عند انتقال المستفيد من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد، يجوز للمستفيد الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي، أو الإبقاء عليها بالصندوق بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت. 
ولصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق، مع استكمال سداد الاشتراك لدى ذات الصندوق بعد أن يتعاقد معه، كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي. 
وأفاد بأنه على صاحب العمل التقدم بطلب الموافقة على تغير الصندوق الاستثماري عبر أنظمة الوزارة، وذلك بعد أخذ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على ذلك. 
ونبه إلى أنه يكون الحد الأدنى لاشتراك صاحب العمل في النظام البديل هو سنة واحدة، ولا يجوز الانسحاب من النظام قبل انتهاء هذه المدة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وفي 3 حالات استثنائية، هي: التقدم بطلب إلغاء المنشأة، والاستحواذ على المنشأة، أو نقل ملكيتها لملاك جدد وثبوت الإفلاس أو الإعسار وفق القوانين المنظمة لذلك. 
عند انسحاب المنشأة من النظام البديل وفق أي من الحالات المحددة المذكورة، تلتزم المنشأة بكافة الشروط اللازمة للانسحاب الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023. 
ثم تحدث القرار الوزاري، عن طريقة احتساب الاشتراك الأساسي الشهري، فالنسبة للمستفيد العامل بنمط الدوام الكامل، يكون نسبة 5.83% من الأجر الأساسي للمستفيد في حال لم تتجاوز مدة الخدمة 5 سنوات، ونسبة 8.33% من الأجر الأساسي الشهر للمستفيد حال زادت مدة الخدمة على 5 سنوات. 
بالنسبة للمستفيد بأنماط العمل الأخرى (الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة)، تحتسب نسبة الاشتراك من الأجر الأساسي وفقا لما ورد في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، بحيث تُحتسب النسبة المئوية لعدد ساعات العمل الواردة بعقد العمل في السنة مقسوماً على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالنسبة مضروبة في إحدى النسبتين المحددتين بناء على مدة الخدمة. 
وتناول القرار حالات وضوابط وقف سداد الاشتراك الأساسي في النظام البديل، مشيرا إلى أنه يجوز لصاحب العمل وقف سداد الاشتراك الأساسي في النظام البديل موقتا لمهلة تُحَدَّد بناء على موافقة الوزارة، وذلك في 6 حالات. 
وتضم هذه الحالات، ثبوت تعثر المنشأة ماليا وانقطاع المستفيد عن العمل لسبب غير مشروع بشرط اتخاذ صاحب العمل الإجراءات القانونية اللازمة، وحبس أو احتجاز المستفيد بناء على أمر أو حكم قضائي مع وقف أجره. 
كما تضم هذه الحالات، إعادة هيكلة المنشأة أو انتقال ملكيتها بالكامل أو اندماجها أو الاستحواذ عليها أو تقسيمها، وتأخر المستفيد من العودة من إجازته السنوية وحصول المستفيد على إجازة من دون أجر. 
وعلى صاحب العمل تقديم طلب لوزارة الموارد البشرية والتوطين مع الإثباتات والمستندات اللازمة في الحالات المشار إليها سابقا مع تحديد مدة وقف سداد الاشتراك الأساسي في النظام على نحو مؤقت. ويلتزم صاحب العمل بسداد مبلغ الاشتراك الأساسي عن فترة الوقف فور انتهاء مدته أو زوال سببه، عدا الفترات التي لا يكون فيها المستفيد مستحقا للأجر. 
وفي حال انتهاء العلاقة التعاقدية خلال فترة وقف السداد، تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة في تاريخ وقف السداد وفقاً لآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة الواردة في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية. 
وتطرق القرار إلى آلية تسجيل الشكاوى العمالية ذات الصلة بالنظام البديل، حيث تسري على الشكاوى العمالية ذات الصلة بالنظام البديل ذات الإجراءات والأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة بهذا الشأن.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©