الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فتح باب العمل المؤقت في جميع مهن القطاع الخاص

26 فبراير 2007 02:25
دبي - سامي عبدالرؤوف: قررت وزارة العمل فتح باب العمل المؤقت لجميع المهن العاملة بالقطاع الخاص، بحيث يتم منح العامل التصريح مرتين لكل فترة تعاقدية- لا تقل عن ثلاث سنوات- مع صاحب العمل، وذلك تماشيا مع منظمة العمل الدولية التي تسمح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل ثان مع بقاء علاقته الأصلية مع الكفيل الأول· وكانت الوزارة تقصر ذلك التصريح على 18 فئة فقط تعرف بالمهن الحساسة والتخصصات النادرة· وأصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل قرارا بهذا الشأن، وعرف العمل المؤقت بكل عمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة لا تزيد عن ستة أشهر، واشترط القرار لمنح تصريح المهمة أن تكون للعامل إقامة عمل سارية المفعول إلى تاريخ انتهاء مدة التصريح المؤقت، وكذلك أن يكون أمضى مدة سنة على الأقل في الخدمة لدى صاحب العمل ''الكفيل''، وكذلك أن يقدم ما يثبت الموافقة الخطية من صاحب العمل ''الكفيل''، بالإضافة إلى تقديم طلب التصريح المؤقت وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة بعد سداد الرسوم المقررة لذلك· وشددت المادة الثالثة بالقرار على ان الكفيل الجديد هو المسؤول عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للعامل، وفقاً لشروط العقد وأحكام القانون، كما يكون مسؤولاً عن مراعاة صلاحية إقامة العامل وتصريح عمله والرسوم والغرامات المرتبطة بذلك· وأعطى القرار الحق للوزارة في منح تصريح عمل مؤقت للعامل دون الرجوع لصاحب العمل، وذلك إذا كان لدى العامل قضية عمالية محالة من الوزارة للمحكمة، وأيضا إذا لم يقم صاحب العمل بدفع أجور العامل لمدة شهرين بناء على تقرير مكتوب من إدارة تفتيش العمل أو إدارة علاقات العمل بالوزارة، على ان يصدر التصريح في الحالتين المذكورتين بموافقة مدير إدارة علاقات العمل أو مدير مكتب العمل المختص· وأجاز الوزير لوكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد استثناء أي حالات أخرى من أحكام هذا القرار، مكلفا وكيل الوزارة وضع النماذج وإصدار التوجيهات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار· ولفت القرار إلى ضرورة عرض أي طلب للعمل لبعض الوقت على مكتب الوزير للنظر فيه حسب ظروف كل حالة على حدة، مشيرا إلى انه يمكن للعامل ان يعمل لدى صاحبي عمل في نفـــس الوقت· وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد: ان هذا القرار جاء في إطار سياسة الوزارة الساعية للمرونة في سوق العمل وتوظيف العمالة والاستفادة منها حتى لا تبقى متعطلة، حيث توجد بعض الشركات لا تحتاج إلى وجود عمالها لديها باستمرار، مشيرا إلى ان طبيعة العلاقة في سوق العمل تتطلب وجود علاقات بين الشركات تستلزم نقل بعض الخبرات من خلال نقل بعض المتخصصين من جهة إلى أخرى· وأكد ان القرار يسهل حركة العمالة بالدولة من خلال السماح بتنقل العمالة والاستفادة من الكوادر الموجودة بصورة مثلى، بالإضافة إلى عدم تشغيل العمالة المخالفة لأنه في حالة إتاحة الفرصة لتشغيل أشخاص لبعض الوقت فلن يكون هناك حاجة من قبل المنشآت للجوء إلى العمالة المخالفة· ولفت بن ديماس إلى ان تصريح العمل المؤقت هو حالة استثنائية استدعتها تغيرات سوق العمل· وقال وكيل الوزارة المساعد: انه سيتم تطبيق الرسوم الجديدة على تصريح العمل المؤقت حسب تصنيف المنشآت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 بشأن الرسوم والضمان المصرفي بحيث يتم تحصيل 1000 درهم لتصريح العمل المؤقت- شاملا رسوم الطلب والموافقة عليه- لعمال المنشآت الفئة'' أ'' فيما يتضاعف المبلغ- 2000 درهم- لعمال المنشآت في الفئة ''ب''، أما بالنسبة لعمال الفئة''ج'' فستكون الرسوم 3000 درهم·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©