الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تلزم مقترضاً بسداد 53 مليون درهم للبنك

25 أكتوبر 2013 00:23
إبراهيم سليم (أبوظبي)- أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضائياً بإلزام مقترض من أحد البنوك بسداد مبلغ 53 مليون درهم “14,425 مليون دولار أميركي” كبقية للقرض مع الفائدة المستحقة عليه،حيث بلغت قيمة القرض 50 مليون درهم. وبحسب الدعوى أقام البنك دعوى قضائية ضد أحد المتعاملين، وطلب الحكم بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على عقارات المطعون ضده، وإلزامه بأداء مبلغ 14,425 مليون دولار أميركي، أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي، بالإضافة الى فائدة اتفاقية بواقع 2,5% عن المبلغ المقضي به. وشرحاً لدعواه، قال البنك إنه بموجب عقد موقع بين الطرفين، وبناء على طلب المطعون ضده تم منحه تسهيلات مصرفية على شكل قرض بمبلغ 50 مليون درهم مقابل رهن عقاري على أرض يمتلكها والمحفظة الاستثمارية المملوكة للشركة، مشيراً الى اتخاذ الإجراءات المقررة، وامتنع المطعون ضده عن السداد في تواريخ الاستحقاق وترصد في ذمته مبلغ المطالبة. وكانت محكمة أول درجة قد ندبت خبيراً في الدعوى باشر العمل فيها، وأودع تقريره عنها، وتم إدخال المطعون ضده الثاني خصماً في الدعوى وقضي بقبوله، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للطاعن مبلغ 14,180 مليون دولار أميركي، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مع الفائدة القانونية من تاريخ امتناعه وحتى السداد. وأعقب ذلك استئناف الطرفين الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به بتحديده بـ 13,590 مليون دولار أميركي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي. وطعن المدعى على هذا الحكم عن طريق النقض، وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ من تطبيق القانون، وذلك بأن الحكم قضى بإلغاء الفائدة التأخيرية والبسيطة المحددة باتفاقية القرض والتسهيلات المصرفية الممنوحة للمطعون ضده والمقضي بها من محكمة أول درجة. ورأت المحكمة الاتحادية العليا سداد هذا النعي ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الأصل في الشريعة الإسلامية تحريم الفائدة المركبة أو البسيطة والتي تستحق نظير الأجل الممنوح للمدين للوفاء بالدين، إلا أن الضرورة اقتضت السماح بتقاضي الفوائد البسيطة في المعاملات المصرفية طالما كانت حالة الضرورة قائمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©