الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ألوان

الإسلام ينهى عن تقاليد الجاهلية في هضم حقوق النساء

6 نوفمبر 2014 23:15
أحمد محمد (القاهرة) كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة، جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته، فألقى ثوبه على تلك المرأة فصار أحق بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق، إلا الصداق الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا، وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت، أو تموت هي فيرثها، فتوفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري، وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية، فقام ابن له من غيرها يقال له حصن أو قيس، فطرح ثوبه عليها فورث نكاحها ثم تركها، فلم يقربها ولم ينفق عليها، يضارها لتفتدي منه بمالها، فأتت كبيشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي، وقد أضر بي ، فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي، ولا يخلي سبيلي، فقال لها صلى الله عليه وسلم: «اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله»، فانصرفت، وسمعت بذلك النساء في المدينة، فأتين رسول الله وقلن ما نحن إلا كهيئة كبيشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء، ونكحنا بنو العم، فأنزل الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)،«سورة النساء: الآية 19». قال صاحب تفسير المنار، لما نهى - سبحانه - عن عادات الجاهلية في أمر اليتامى والأموال، عقبه بالنهي عن نوع من الاستنان بسننهم في النساء أنفسهن أو أموالهن، ولا يحل لكم أيها الذين خرجوا من الشرك وتقاليده الجائرة وآمنوا بالله وبما أنزل على رسوله أن تستمروا على سنة الجاهلية في هضم حقوق النساء فتجعلوهن ميراثاً لكم كالأموال والعروض والعبيد، وتتصرفوا بهن كما تشاءون، فإن شاء أحدكم تزوج امرأة من يموت من أقاربه، وإن شاء زوجها غيره، وإن شاء أمسكها ومنعها الزواج، وذلك هو العضل، والمراد لا يحل لكم أن ترثوا أموال النساء كرها بأن تمسكوهن على كره لأجل أن يمتن فترثوهن، فحرم الله هذا العمل من أعمال الجاهلية. والنهي عن أحوال كانت في الجاهلية، منها أن الأولياء يعضلون النساء ذوات المال من التزوج خشية أنهن إذا تزوجن يلدن فيرثهن أزواجهن وأولادهن، ولا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك، أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد، ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وكان العضل في قريش بمكة، ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه، فيفارقها على أن لا تزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويُشهد، فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها، وإلا عضلها. وقال الشوكاني في فتح القدير، معنى الآية يتضح بمعرفة سبب نزولها، فلا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم وتحبسونهن لأنفسكم، ولا يحل لكم أن تعضلوهن عن أن يتزوجن غيركم لتأخذوا ميراثهن إذا متن، أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن بالنكاح. وعاشروهن بالمعروف، أي بما هو معروف في هذه الشريعة وبين أهلها من حسن المعاشرة، وهو خطاب للأزواج أو لما هو أعم، وذلك يختلف باختلاف الأزواج في الغنى والفقر والرفاعة والوضاعة، فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز فعسى أن يؤول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة وتبدلها بالمحبة، فيكون في ذلك خير كثير.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©