الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استئناف الفجيرة» تعدل حكمين بالسرقة والقتل الخطأ

10 أكتوبر 2012
السيد حسن (الفجيرة) - عدلت محكمة استئناف الفجيرة حكمين صادرين عن محكمة أول درجة، وأيدت حكما ثالثاً صدر عن ذات الدائرة. وفي القضية الأولى قضت بحبس آسيوي شهراً واحداً بدلا من شهرين لاختلاسه كميات من الديزل من الشركة التي يعمل بها وبيعها لحسابه، وفي القضية الثانية ألزمت المحكمة صاحب إحدى الشركات بدفع 150 ألف درهم كدية شرعية لأهل المتوفى بدلا من 200 ألف درهم لعامل توفى بصعقة كهربائية في موقع عمله، بينما أيدت الحكم فيما عدا ذلك بإلزام صاحب العمل بدفع 50 ألف درهم غرامة استخدام أجنبي على غير كفالته، و2000 درهم عن تهمة القتل الخطأ. وأيدت المحكمة في القضية الثالثة الحكم الصادر ببراءة شخص من تهمة خيانة الأمانة، وتسببه في خسارة شركته مبلغ 6 ملايين درهم. وكانت المحكمة عقدت جلستها برئاسة المستشار عبدالله السلامي، وعضوية المستشارين محمد خميس النقبي، وحسن عثمان، وبحضور المستشار عبد الله سالم رئيس نيابة الاستئناف. وبدأت وقائع القضية الأولى بورود بلاغ إلى شرطة الفجيرة من أحد المسؤولين بشركة خاصة يفيد قيام شخص فلبيني الجنسية، ويعمل سائق شاحنة ببيع كمية من الديزل الخاص بالشركة والذي سلم إليه بتوكيل منها لبيعه لمصلحة الشركة غير أنه باعه لمصلحته الخاص. وفي القضية الثانية ورد بلاغ إلى الشرطي المناوب في مستشفى دبا الفجيرة يفيد بإحضار متوفى من الجنسية الآسيوية من قبل سيارة إسعاف الدفاع المدني، حيث كان يعمل في أحد مواقع العمل التابعة لشركة مقاولات، وتعرض بشكل مفاجئ لصاعقة كهربائية أودت بحياته في الحال، ووجهت النيابة العامة بدبا الفجيرة لصاحب الشركة تهمتي التسبب في وفاة العامل نتيجة الإهمال واستخدام عامل على غير كفالته. وفي القضية الثالثة، تقدمت إحدى الشركات الخاصة ببلاغ إلى شرطة الفجيرة، أفادت فيه بتسبب أحد الموظفين لديها متعمدا في خسارة الشركة مبلغ 6 ملايين درهم، لقيامه متفردا بطرح أسهم الشركة في البورصة، وانتدبت المحكمة خبيراً أكد أن الموظف استخدم الحق الموكل إليه، باعتباره مديرا للشركة، وعضو مجلس إدارتها، فقضت ببراءته من التهمة الموجهة إليه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©