الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اللجنة الوطنية للانتخابات ترفض الطعون بنتائج انتخابات عجمان

25 ديسمبر 2006 01:15
لا يجوز الجمع بين وظيفة اتحادية وعضوية المجلس·· و المحلية لا تمنع عبدالله رشيد: رفضت لجنة الطعون التابعة للجنة الوطنية للانتخابات في جلسة عقدتها مساء أمس الأول، الطعون الثلاثة المقدمة من المحامي عبدالحميد الكميتي، المرشح عن إمارة عجمان·· الأول خاص بشأن المرشح حمد عبدالله بن غليطة، لكونه مارس عملا من أعمال وظيفته المحلية بشكل مخالف للمرسوم الأميري على نحو ما جاء في الطعن المقدم·· والطعن الثاني خاص بالعطل الفني الذي وقع في الشبكة الإلكترونية في يوم التصويت·· أما الطعن الثالث فيتعلق بآليةالتصويت والفاصل الزمني الذي يفصل بين اختيار الناخبين للمرشح الأول ثم اختياره لبقية المرشحين·· وبشأن الطعن في قانونية انتخاب المرشح بن غليطة، خلص الرأي القانوني إلى أن ''الوظيفة العامة التي لا يجوز لعضو المجلس الوطني الاتحادي أن يجمع بينها وبين عضوية المجلس الوطني هي الوظيفة العامة الاتحادية فقط، أما الوظيفة العامة المحلية فلا تحول دون عضوية المجلس الوطني الاتحادي·· أما عضوية مجلس الإدارة فقد استقر رأي الفقه والقانون على أن عضو مجلس الإدارة ليس موظفاً، وأن اختياره لعضوية مجلس الإدارة لا يعني ذلك شغله لمنصب وظيفي من الوظائف العامة للدولة·'' وقد أوصت لجنة الطعون في ختام جلستها بقبول الطعون الثلاثة شكلاً ورفضها موضوعاً تأسيساً على ما سبق عرضه·· وقررت رفع توصيات اللجنة للجنة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسباً·''·· وفيما يلي النص الحرفي للقرار الذي اتخذته اللجنة: عقدت لجنة الطعون التابعة للجنة العليا للانتخابات اجتماعها الأول يوم السبت الموافق 23/12/2006م الساعة الخامسة مساء بمقر وزارة شؤون الرئاسة بقصر الرئاسة بأبوظبي وبحضور كل من: 1- معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل/ عضو اللجنة الوطنية للانتخابات 2- سعادة طارق هلال لوتاه أمين عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي/ مقرر اللجنة الوطنية للانتخابات 3- الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام المساعد لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وقد استهل معالي رئيس اللجنة الاجتماع باستعراض الطعون المقدمة من السيد عبدالحميد علي حميد الكميتي المرشح عن إمارة عجمان، حيث أوضح معاليه أن لجنة إمارة عجمان قد رفعت ثلاثة طعون بعد التأكد من توافر جميع الشروط الشكلية والإجرائية فيها وذلك على النحو التالي: الطعن رقم (1ع/2211) المقدم من السيد/ عبدالحميد علي حميد الكميتي والمتعلق بتأخر فتح باب التصويت مدة نصف ساعة بسبب حدوث عطل فني وعدم بيان سبب العطل وهل كان العطل جزئياً أم كلياً· نظرت اللجنة في النصوص القانونية المنظمة لهذه الحالة وهي: تنص المادة (28) من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (1/1/2006) بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات على أنه : (تبدأ عملية الانتخاب الساعة الثامنة صباحاً·· أما في حالة استخدام النظام الالكتروني فيتولى مسؤول مركز الانتخابات التأكد من توافر الإجراءات الفنية والتنظيمية المعتمدة في هذا النظام، وذلك بمعلومة خبير في نظم المعلومات، وفي جميع الأحوال يحرر محضر بذلك موقع من مسؤول المركز وأعضائه وتستمر عملية الانتخاب حتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم)· كما تنص المادة (24) من ذات التعليمات على أنه: (تستمر عملية الانتخاب بعد الساعة السابعة مساء إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منه·· الخ)· - كما ينص دليل الإجراءات التنفيذية للانتخابات في إجراءات افتتاح المركز الانتخابي على ذات الأحكام السابق ذكرها، وأضافت في إجراءات التصويت في الفقرة (هـ) من البند (11) على قيام مسؤول المركز بإثبات تعطل جهاز الحاسب الآلي· الرأي القانوني: ومن استعراض النصوص السابقة يتضح أن بدء العملية الانتخابية يتم الساعة الثامنة صباحاً، فإذا كان الانتخاب عن طريق الحاسب الآلي وحدث عطل فني أو أي طارئ ما، تعين على مسؤول المركز إثبات ذلك في سجل المركز الانتخابي ليس إلا، مع تمديد فترة الانتخاب وعدم إغلاق باب الانتخاب في الساعة السابعة مساء وإنما تمديد الفترة حتى يتم الانتهاء من جميع الناخبين الموجودين في قاعة الانتخاب، ولا يتعين قانوناً على مسؤول المركز أن يخطر الناخبين بالعطل الفني ونوعه وهل هو جزئي أم كلي، وقد تم تمديد فترة التصويت في المركز الانتخابي حتى الساعة السابعة والنصف مساء· الطعن رقم (2ع- 2211) الطعن الثاني المقدم من السيد/ عبدالحميد الكميتي: المتعلق بعدم إخبار الناخب بأن الفاصل بين اختيار صور المرشحين في الانتخاب إلكترونياً (8) ثوان، مما فوت الفرصة على المرشح الثاني في كسب الصوت· وقد استعرضت اللجنة تقرير الخبير التقني السيد نزار معروف في هذا الشأن والذي جاء على النحو التالي: ''يبدو من الطعن عدم فهم لآلية عمل نظام التصويت الإلكتروني، إذ ما ذكر ليس صحيحاً بمطلقه حيث يمكن للناخب اختيار المرشح أو المرشحين بكل حرية وله أخذ ما يلزم من وقت دون تحديد وتم رصد بعض الحالات المعدودة التي كان الناخبون على شاشة التصويت لما يزيد على 20 دقيقة ولم تثبت الحالة التي يذكرها الطاعن· - في كل مركز انتخابي تم وضع أكثر من جهاز للتدريب على استخدام نظام التصويت الالكتروني ليتمكن الناخب من التعرف على آلية التصويت قبل الشروع في الدخول لكبينة التصويت الرسمية· كما أن الشخص المسؤول عن جهاز التصويت ينبه الناخب بضرورة فهم الإجراءات وإن كانت لديه أية تساؤلات وعليه فيفهم أن المرشح الطاعن مر بهذا الإجراء·'' وزيادة في الاحتياط قام المسؤول عن نظام التصويت الالكتروني باختبار النظام في يوم الجمعة 22 ديسمبر 2006 للتأكد من عدم وجود الخلل المذكور من قبل المرشح الطاعن بحضور نائب رئيس لجنة إدارة الانتخابات ومستشار التصويت الإلكتروني باللجنة ولم يثبت وجود أي خلل بالنظام· كما نظرت اللجنة النصوص القانونية المنظمة لهذه الحالة وهي: ينص البند (9) من دليل الإجراءات التنفيذية للانتخابات في إجراءات التصويت على أنه: ''في حالة عدم إلمام الناخب باستخدام شاشة اللمس يتم شرح العملية له على جهاز تمثيلي يعود لمباشرة الانتخابات أو يتولى مسؤول المركز مساعدته في إجراء الانتخاب· الرأي القانوني: ''مفاد النص السابق أن الناخب إذا كان يجهل آلية استخدام شاشة اللمس للتصويت فإنه يتعين عليه اللجوء إلى مسؤول المركز الذي هو بالخيار·· فإما أن يشرح له كيفية مباشرة عملية الانتخاب أو يساعده فيها·· وكما يتضح من الطعن أن مقدمه عليه التزاماً بالاطلاع على النصوص القانونية التي تحكم كل واقعة بمعنى أن عليه الاطلاع على الإجراءات التي سلفت الإشارة إليها وعدم إقدامه على فعل شيء لا يعلم كيف يتم· غير أننا نشير هنا إلى أنه ليس هناك نص يلزم مسؤول المركز بشرح عملية الانتخاب إلكترونياً للجميع بل إن الواجب على من جهل إجراء، اللجوء إلى مسؤول للاستعلام، فإن قصر فيها يجب عليه تحمل وزر خطئه وتقصيره وعلاوة على ما سبق ومن خلال تقرير الخبير التقني فإنه تم تدريب الناخبين قبل عملية الانتخاب على التصويت الالكتروني فإن كان لدى الطاعن جهل في أمر ما فإنه يتوجب عليه السؤال عنه اثناء التدريب على أنه لم يتم تسجيل أي حالة في سجل المركز الانتخابي من أي من الناخبين في هذا الشأن·'' الطعن رقم (3ع-2211) الطعن الثالث المقدم من السيد/ عبدالحميد الكميتي: بشأن المرشح أحمد عبدالله بن غليطة وهو عضو مجلس ادارة صندوق الإسكان حضر إلى القاعة لمدة (10) دقائق ثم غادرها معتذراً بأن لديه اجتماع مجلس ادارة لتوزيع المساعدات والمنح الاسكانية لأعضاء الهيئة الانتخابية، وأنه مارس عملاً من أعمال وظيفته المحلية بالمخالفة للمرسوم الأميري على نحو ما جاء في الطعن· استعرضت اللجنة النصوص المنظمة لهذه الحالة على النحو التالي: - تنص المادة (24) من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (1/1/2006) بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات على أنه: ''يحق لكل موظف عام أن يرشح نفسه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين·· الخ''· - كما تنص المادة (71) من الدستور على أنه: ''لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطنية الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية''· الرأي القانوني: ''الوظيفة العامة التي لا يجوز لعضو المجلس الوطني الاتحادي أن يجمع بينها وبين عضوية المجلس الوطني هي الوظيفة العامة الاتحادية فقط، أما الوظيفة العامة المحلية فلا تحول دون عضوية المجلس الوطني الاتحادي··· أما عضوية مجلس الادارة فقد استقر رأي الفقه والقانون على أن عضو مجلس الإدارة ليس موظفاً، وأن اختياره لعضوية مجلس الإدارة لا يعني شغله لمنصب وظيفي من الوظائف العامة للدولة·'' ''أما مسألة التأثير على الناخبين فإن الحصول على المساعدات والمنح لا يتم بناء على رأي أحد أعضاء مجلس الادارة إنما هو قرار مجلس الإدارة علاوة على أن الحصول على المنح والمساعدات منوط بطلبات سبق تقديمها وفق النظم القانونية المتبعة وليس الأمر وليد الساعة التي حصلت فيها الانتخابات·''
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©