الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تسمح للمنشآت غير المشتركة في «حماية الأجور» بتجديد بطاقات عمالها

«العمل» تسمح للمنشآت غير المشتركة في «حماية الأجور» بتجديد بطاقات عمالها
16 ديسمبر 2010 23:10
أعلنت وزارة العمل عن السماح لمنشآت القطاع الخاص غير المشتركة في “نظام حماية الأجور” بتجديد بطاقات العمل المنتهية العائدة للعاملين لديها مجددة في الوقت ذاته التأكيد على حجب تصاريح العمل الجديدة عن تلك المنشآت وكذلك رفض منح أصحابها موافقات على فتح منشآت جديدة. وأكدت عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل “إن تمكين أصحاب العمل غير المشتركين في نظام حماية الأجور من تجديد بطاقات العمال المنتهية يأتي انطلاقاً من تجنيبهم الغرامات المالية التي تترتب على البطاقات غير المجددة في مواعيدها”، معتبرة أن ذلك لا يؤثر في حقوق العمال التي تحرص الوزارة على صونها والحفاظ عليها. وكانت لجنة “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي بحضور مديرة مكاتب إدارة العمل وعيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بدبي وأحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل وماجد الهولي مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد للشؤون العمل رفضت الموافقة على منح أحد أصحاب العمل تصاريح جديدة لتخلفه عن تحويل أجور العاملين لديه إلى البنوك وشركات الصرافة من خلال “نظام حماية الأجور”. واعتبرت اللجنة على لسان بالحرفية “أنه من غير المنطقي فتح المجال أمام أصحاب العمل غير الملتزمين بالنظام لاستقدام عمالة جديدة أو فتح بطاقة لمنشأة جديدة”، موضحة أن نظام حماية الأجور يعتبر الوسيلة الوحيدة التي يفترض أن يتم تسليم الأجور من خلالها وان الوزارة لا تعتد بأي إيصالات تبين تسلم العمال تلك الأجور. يذكر أن النظام الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر سبتمبر من العام الماضي يوفر الحماية لأجور نحو 4 ملايين عامل تستخدمهم نحو 300 ألف منشأة. على صعيد متصل ، أكدت عائشة بالحرفية “ أن اللجا ن الداخلية المعنية بالنظر في طلبات تصاريح العمل تعمل وفق معايير وشروط وضوابط تحدد بموجبها قرارها سواء برفض الطلب أو قبوله”، مشيرة إلى أن من بين تلك المعايير النظر في مدى انسجام المهنة المطلوبة مع طبيعة عمل المنشأة صاحبة طلب الاستقدام. وجاءت تأكيدات بالحرفية على خلفية معاملة وردت إلى “اليوم المفتوح” وطلب صاحبها إعادة النظر في قرار الوزارة القاضي بعدم الموافقة على استقدام أحد العمال نظراً لعدم حاجة المنشأة المعنية للمهنة المطلوبة وكذلك عدم انسجامها مع طبيعة النشاط. واعتبرت مديرة إدارة مكاتب العمل “أن المعيار المشار إليه من شأنه أن يحد من محاولة التفاف أي منشأة على القانون والقرارات النافذة عبر استقدام العمالة و العمل لاحقا على تركها تعمل لدى منشآت أخرى، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة سواء من جهة المنشأة التي استقدمته والأخرى التي استخدمته أو من جانب العامل ذاته كونه يعمل لدى الغير بشكل مخالف يستوجب حرمانه من العمل لاحقا”. ويعاقب قانون العمل بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لانتقال العمال من منشأة إلى أخرى أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. ووافقت لجنة “اليوم المفتوح” أمس على تغيير مهنة أحد العمال من مندوب علاقات عامة إلى مندوب مشتريات وذلك بالاستثناء، نظراً لكون المهنة الأخيرة تتطلب حصول شاغليها على شهادة الثانوية العامة وهي الشهادة غير المتوافرة لدى العامل. وشددت مديرة إدارة مكاتب العمل “على أن الوزارة لا تتهاون في ما يتعلق بطلب الشهادات العلمية المصادق للموافقة على المهن بحسب طبيعتها وما تتطلبه من تلك الشهادات بمختلف درجاتها”. وأشارت إلى أن الوزارة تمنح الاستثناءات لبعض المهن التي لا تؤثر بشكل مباشر في حياة الناس وذلك بعد التدقيق في الطلبات الواردة والوقوف على مدى خبرات العامل المراد تغيير مهنته إلى أخرى تتطلب الشهادة ومدة عمله لدى المنشأة. وأكدت بالحرفية “أنه لا يمكن منح الاستثناء لعامل يرغب بشغل مهنة مهندس رغم انه غير حاصل على شهادة الهندسة على سبيل المثال وكذلك الحال بالنسبة لمدقق الحسابات وغيرها من المهن ذات الصلة”. وتعتمد الوزارة أكثر من ألف و850 مهنة للعمال في القطاع الخاص وهي المهن الواردة في الدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني الذي يحدد المستويات التعليمية لكل فئة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©