الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات

تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات
10 سبتمبر 2015 11:32

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات. ووفقاً للمرسوم المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تحول مؤسسة الإمارات للاتصالات لتصبح شركة مساهمة عامة، وتعديل اسمها ليصبح مجموعة الإمارات للاتصالات، وتعرف اختصاراً بـ «مجموعة اتصالات»، وتسجل في السجل التجاري، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة، وتمارس نشاطها وتحقق أغراضها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ونظامها الأساسي. وبموجب المرسوم تم استبدال المواد 1و4و7و8و25و41 من القانون الاتحادي بنصوص جديدة، وتستبدل عبارة «شركة مجموعة الإمارات للاتصالات» بعبارة «مؤسسة الإمارات للاتصالات»، كما تستبدل كلمة «شركة» بكلمة «المؤسسة» أينما وردت في القوانين والمراسيم والتشريعات والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة. وتسري على الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو التي تحل محله، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي. وتهدف الشركة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات سواء داخل الدولة أو خارجها، ومباشرة وتوفير جميع الخدمات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولها في سبيل تحقيق ذلك الهدف ممارسة الأغراض والأنشطة المنصوص عليها في النظام الأساسي. وأشار مرسوم القانون إلى أنه يجوز للشركة في حدود القوانين المعمول بها في الدولة وبما لا يخل بغرضها الأساسي بعد الحصول على موافقة المساهم الخاص، وهو «الجهة الحكومية التي تتم تسميتها من وقت لآخر بقرار من مجلس الوزراء لتملك السهم الممتاز بالنيابة عن الحكومة والتي يكون لها بموجب ذلك حق الموافقة أو الاعتراض على أمور معينة وفق ما هو محدد في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي»، وأن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمات أخرى داخل الدولة أو خارجها يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على الشركة بأرباح، ومع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، يجوز للجمعية العمومية للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة المساهم الخاص، إضافة أية نشاطات أو اختصاصات أو أغراض أخرى لم يرد ذكرها في هذا المرسوم بقانون وفي النظام الأساسي. وأوضح المرسوم بقانون أنه لا يجوز أن تقل نسبة ما يملكه مساهم الحكومة عن 51% من رأسمال الشركة، ما لم يقرر المساهم الخاص خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 20% من رأس مال الشركة. ووفقاً للمرسوم يجوز للشركة إصدار أسهم عادية وأسهم مقيدة أو أي نوع آخر من الأسهم، وذلك وفق أحكام النظام الأساسي، ويجوز رفع هذا القيد كلياً أو جزئياً بموجب قرار من الجمعية العمومية والمساهم الخاص، ولا يجوز تملك «السهم الممتاز الذي يصدره مجلس إدارة الشركة كسهم ممتاز يتمتع بحقوق معينة وفقاً لما هو محدد في هذا المرسوم»، إلا من قبل المساهم الخاص وتنقل ملكية السهم الممتاز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى الإجراءات التي تلزم لأغراض الإفصاح وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة. ويخول السهم الممتاز مالكه عدداً من الحقوق والصلاحيات والميزات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ومن ضمنها القدرة على الاعتراض على قرارات معينة للجمعية العمومية كما يحددها النظام الأساسي والحق الحصري في إدارة شبكة الاتصالات الخاصة بالشركة، وحق الأولوية في شراء كل أو بعض أصول الشركة عند التصفية كما هو محدد في هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز المساس بالحقوق المقررة للمساهم الخاص الواردة في هذا المرسوم بقانون إلا بموجب قانون، ولا بالحقوق المقررة له في النظام الأساسي إلا بموجب قرار من مجلس الوزراء. وأشار المرسوم إلى أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 7 من المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون، يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، سواء كانوا من مواطني الدولة أو من غير مواطنيها تملك أسهم الشركة، وفقاً للشروط التي يحددها النظام الأساسي في هذا الشأن. وأنه مع مراعاة أحكام المادة 226 من القانون رقم 2 لسنة 2015، يجوز للشركة وفقاً لما يحدده النظام الأساسي، وبموافقة المساهم الخاص، إصدار أسهم جديدة تحفيزية لموظفيها، ولن يكون لأي من مساهمي الشركة حق أولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة الصادرة لهذا الغرض. وأوضح المرسوم بقانون أنه استثناء مما ورد في أي قانون آخر يكون المساهم الخاص دون غيره، وفي خلال فترة تصفية أو إفلاس أو إعسار الشركة أو في حال إلغاء أو انتهاء الترخيص الصادر لها بتشغيل شبكة الاتصالات في الدولة أو تقديم خدمات الاتصالات فيها، حق إدارة شبكة الاتصالات الخاصة بالشركة للمساهم الخاص، استدام هذا الحق بتوجيه إشعار بذلك للمصفي خلال 30 يوماً من تاريخ تعيينه أو لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء أو إلغاء ترخيص الشركة المشار إليه، ويكون للمساهم الخاص استخدام هذا الحق لمدة أربع وعشرين شهراً تبدأ من تاريخ الإشعار المشار إليه، ويقوم المصفي المعين أو جهة التقييم التي تحددها الهيئة في حال عدم تعيين مصفٍ وخلال مدة اثني عشر شهراً بإجراء تقييم مستقل لتحديد القيمة السوقية العادلة للحصول التي استخدم المساهم الخاص بإدارتها، على أن يقوم المصفي أو جهة التقييم بتزويد المساهم الخاص بنتائج التقييم خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام من انتهاء عملية التقييم. وقال المرسوم بقانون إنه يكون للمساهم الخاص وخلال فترة 60 يوماً من تاريخ تزويده بنتائج التقييم حق الأولوية بشراء الأصول التي تم تقييمها، وذلك بالسعر المحدد في التقييم المشار إليه، ولا يكتسب أي شخص آخر خلال التقييم وفترة الـ 60 يوماً المشار إليها أي حق بهذه الأصول، ومع ذلك يلتزم المساهم الخاص إذا رغب بشراء هذه الأصول أن يقوم وخلال الستين يوماً التي تلي تسلمه لنتائج التقييم بإخطار المصفي أو الهيئة في حال عدم تعيين مصفٍ برغبته بذلك، وبأن يستكمل خلال 180 يوماً من تاريخ الأخطار عملية شراء الأصول ونقل ملكيتها له، وفي حال عدم قيام المساهم الخاص باستخدام هذا الحق أو استكمال علمية الشراء خلال المدد الزمنية المحددة في هذا البند، يلتزم المساهم الخاص بتسليم حيازة وإدارة الأصول كافة التي قام باستخدام حقه بإدارتها بموجب البند 1 من هذه المادة إلى المصفي أو إلى الهيئة في حال عدم تعيين مصفٍ ليتم بيع هذه الأصول بالمزاد العلني من خلال المحكمة المختصة. وذكر المرسوم بقانون أنه تؤول إلى الشركة بموجب هذا المرسوم كل الحقوق والأصول والالتزامات داخل وخارج الدولة، وعلى الشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيق أوضاعها بما يتلاءم مع أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ صدوره قابلة للتجديد بقرار من المساهم الخاص. وأوضح المرسوم أنه بمراعاة ما ورد في هذا المرسوم بقانون، وفي النظام الأساسي، تخضع الشركة في مزاولة نشاطها وعملياتها داخل الدولة للتشريعات السارية فيها، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته أو أي قوانين تحل محله، وعلى الشركة والجهات المعنية، كل في حدود اختصاصه، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ صدوره، وإلى ذلك الحين يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والأوامر السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. ووفقاً للمرسوم بقانون، ينقل الموظفون العاملون بالمؤسسة وقت صدور هذا المرسوم بقانون إلى الشركة برواتبهم وامتيازاتهم ذاتها، ولا يخل هذا النقل بأية حقوق وامتيازات مكتسبة قبل صدور هذا المرسوم بقانون، وتعتبر مدة الخدمة السابقة لصدور هذا المرسوم بقانون والتي قضاها موظفو الشركة في خدمة مؤسسة الاتصالات مستمرة ومكملة لمدة خدمتهم في الشركة بعد صدور هذا المرسوم بقانون، وتسري أحكام هذه المادة على موظفي الشركة المشغلة. ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، حيث صدر في 9 أغسطس 2015. مرسوم بمهام سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 85 لسنة 2015 بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان. ووفقاً للمرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يعهد إلى محمد أحمد هامل خلفان القبيسي القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض طوال فترة شغله للمنصب، وعلى وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©