الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل تواصل حملاتها على القطاع الخاص

6 ديسمبر 2006 01:01
واصلت إدارة التفتيش بوزارة العمل إجراءات التفتيش الدوري على المنشآت العاملة في القطاع الخاص بأبوظبي، حيث رافقت ''الاتحاد'' أمس فريق التفتيش لاحدى المنشآت العاملة بالسوق، والتي تأتي في إطار تعليمات معالي وزير العمل بضرورة التزام المنشآت العاملة بكافة قطاعات العمل في السوق المحلية باللوائح والقوانين المنظمة لسوق العمل بالدولة· وقام فريق التفتيش بتطبيق اللائحة الجديدة في اجراءات التفتيش واشعار الشركة بكافة النواقص لديها ضمن تقريره الذي يوصي باستكمالها في اقرب فرصة حيث سيقوم الفريق بزيارة ثانية للتأكد من استيفاء النواقص والتزام الشركة بلوائح ونظم القانون· وأسفرت الحملة أن الشركة لا يوجد لديها سجل إصابات عمال ولا يوجد بالشركة لائحة تنظيمية لسير العمل فيها توضح ساعات العمل والاجازات ولائحة جزاءات تعرض على العامل معتمدة من الوزارة منوها الى ضرورة ان تضم كل شركة هذه اللوائح· وكشف فريق التفتيش عن أن بعض العمال يعملون لمدة أكثر من 8 ساعات يوميا، متجاوزين بذلك قانون الوزارة الذي حددها بـ 8 ساعات يوميا وأن لا يتجاوز العمل الاضافي ساعتين، في حين يعمل العمال أكثر من ذلك· وأشار حسن المنصوري عضو فريق التفتيش أنه في حالة السلفة لا يتم استقطاع أكثر من 10 % من الراتب كما يشير القانون، لافتا إلى أنه إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل ان يؤدي اليه معونة مالية تعادل أجره كاملا طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر فاذا استغرق العلاج أكثر من ستة اشهر خفضت المعونة إلى النصف وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما أقصر· واضاف المنصوري أنه إذا أدت إصابة العمل او المرض المهني إي وفاة العامل استحق افراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الاساسي عن فترة مقدارها اربعة وعشرين شهرا على ان لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر الف درهم وان لا تزيد على خمسة وثلاثين الف درهم وتحسب قيمة التعويض على اساس اخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وحذر من مغبة عدم اخطار الوزارة بالاصابات العمالية خلال 24 ساعة من حدوثها، كشف الفريق عن إصابة عمل لم تخطر بها الشركة الوزارة· وأكد ابراهيم العماري عضو فريق التفتيش على ضرورة أن تقوم الشركات بابلاغ الوزارة، ومن لا يقوم بذلك يعتبر مخالفا للقانون، مشيرا إلى انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كما اشارت مواد القانون·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©