السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية شرط دخول المبعدين

الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية شرط دخول المبعدين
7 سبتمبر 2013 15:21
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى ببراءة أجنبي دخل الدولة وحصل على تأشيرة زيارة صالحة، من دون إذن وزارة الداخلية؛ كونه حصل على إبعاد سابق جزاء دخوله البلاد متسللاً، كما قضت بإدانته وتطبيق مواد القانون الخاصة بهذا الشأن. وكانت النيابة العامة في الشارقة، أحالت المتهم، وهو أجنبي إلى المحكمة الجزائية، بتهمة العودة إلى البلاد بعد إبعاده، دون الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية، وطلبت معاقبته بالمواد: 1، 28، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسه شهراً وإبعاده عن البلاد، فيما استأنف المتهم الحكم، فقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته من التهمة المسندة إليه، ثم طعنت النيابة العامة على الحكم. وبنت النيابة طعنها على تخطئة الحكم المطعون فيه؛ لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله، حينما قضى بالبراءة تأسيساً على أن المطعون ضده دخل البلاد بتأشيرة صالحة مثبتة على جواز سفره، ما ينتفي لديه القصد الجنائي، حال أن النموذج القانوني لجريمة العودة بعد الإبعاد يوجب الحصول المسبق على الإذن الخاص بالعودة من وزير الداخلية، ولا يغني عن هذا الإذن حصول المبعد على تأشيرة دخول، وهو ما لم يفطن له الحكم المطعون فيه، مما يعيبه بما يوجب نقضه. ورأت المحكمة سداد الدفع المقدم، حيث إن المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته نصت على أنه “لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية”، والنص في المادة31 منه على أن: “كل أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده عن البلاد”. وقالت: كما أن المواد: 13، 91، 93 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أنه إذا سبق إبعاد الأجنبي عن البلاد استناداً إلى حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة أو بناء على قرار إداري اقتضته المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو لغيرها من الحالات الواردة بالمادة 23 من القانون سالف الذكر، فلا يجوز له العودة إليها إلا بموجب إذن خاص من وزير الداخلية بعد تقديمه طلباً بذلك إلى إدارة الجنسية والإقامة، على أن يشتمل ذلك الطلب سائر البيانات المطلوبة، ولا يجوز البت في طلب التأشيرة أو أذن الدخول، إلا بعد إصدار هذا الإذن الخاص، فإن خالفت الإدارة ذلك، فإن قرارها في هذا الخصوص يكون باطلاً لصدوره بالمخالفة لنص القانون. وتابعت: كما لا يرفع الصفة الجرمية عن فعل المبعد “العودة بعد سبق الإبعاد دون الحصول على الإذن الخاص” حتى لو حصل على إقامة سارية ودخل البلاد من الأماكن المخصصة للدخول، وأن المطعون ضده سبق إبعاده عن البلاد عن واقعة دخوله البلاد متسللاً، وأنه عاد إليها ثانية دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية يُرخص له ابتداءً دخول البلاد من جديد بعد سبق الإبعاد، ومن ثم يكون دخوله البلاد وإقامته فيها غير مشروع. وأفادت بأنه: إذ خلص الحكم المطعون فيه خلاف هذا النظر وقضى بالبراءة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يتعين معه نقضه. وأردفت: وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تتصدى له عملاً بالمادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية، واطمئنان المحكمة إلى ثبوت وقوع أفعال هذه الجريمة وفق نص المادة 28 من قانون دخول وإقامة الأجانب سالف البيان، وكذلك ثبوت نسبتها إلى المطعون ضده من واقع أدلة الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإدانته.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©