الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرار جديد لتنظيم مواقف المركبات في أبوظبي

5 يناير 2017 15:06
أبوظبي (الاتحاد) أصدر المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل القرار رقم 209 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لتنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي. وجاء في القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، أنه يجوز لمفتشي إدارة مواقف بالدائرة، قطر المركبات حال عرضها للبيع في المواقف أو إيقافها لأغراض تجارية أو دعائية وترويجية، مع إلزام أصحاب المباني بدفع مبلغ 50 ألف درهم لقاء شطب الموقف الواحد المستخدم كمدخل للمبنى والمعتمد مخطط بنائه من قبل الدائرة. وحددت فترة الوقوف على المواقف السطحية الرئيسية والفرعية من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 منتصف الليل، وبفترة 24 ساعة لمواقف المباني الطابقي والتي تعمل بنظام الحاجز، حيث تحتسب مدة إيقاف المركبات بالساعة الواحدة ومضاعفاتها، وبما لا يتجاوز 4 ساعات للمواقف الرئيسية، و24 ساعة للمواقف الفرعية. وألزمت المادة ذاتها الإدارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بتحديد مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة ومواقف سيارات الأجرة والحافلات العامة والنقل العام ومواقف التحميل والتنزيل ومواقف سيارات الإسعاف والدفاع المدني وأماكن وضع حاويات النفايات، وغيرها من الأماكن التي لا يجوز إشغالها إلا بتصريح. وأعفت المادة الشرطة والجيش والدفاع المدني والمراسم والضيافة ومركبات ذوي الاحتياجات الخاصة من سداد رسم الوقوف. تصاريح مواقف السكان تصدر الإدارة تصاريح الوقوف للقاطنين بناءً على طلب شاغل المسكن سواء كان مستأجراً أو مالكاً على أن يرفق إيصال سداد رسوم الطلب وصورة عن عقد الإيجار موثق وصورة عن فاتورة الكهرباء وصورة عن الهوية الوطنية أو جواز السفر وصورة عن ملكية المركبة سارية المفعول. تصاريح الاشتراك وأجازت للإدارة إصدار تصاريح وقوف محددة المدة (سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية) لكافة الهيئات والأفراد برسم يتناسب ومدة التصريح والنطاق الجغرافي لاستخدام التصريح في مناطق التنظيم. وبناءً على طلب من وزارة الخارجية، تصدر الإدارة تصاريح وقوف مجانية محددة المدة الزمنية لمركبات ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة، للوقوف بالمواقف العامة في كافة مناطق التنظيم. وأعطت الأئمة ومؤذني المساجد موقفين مجانيين، ومنحت فنادق النجمة ونجمتين الحق في الحصول على موقف واحد بالمجان على أن تمنح موقفين إضافيين مقابل رسوم، وموقفين لفنادق الثلاث والأربع والخمس نجوم على أن تمنح مواقف إضافية برسم، بالإضافة إلى 4 مواقف مجانية للمستشفيات والجهات الحكومية، على أن تمنح 4 مواقف إضافية مقابل رسم. وألزمت شركات المقاولات بإيداع تأمين مالي في خزينة الدائرة قابل للاسترداد بعد إنجاز المشروع عن كل موقف محجوز، وتحدد الإدارة قيمة التأمين، بما لايتجاوز مبلغ 50 ألف درهم، ويجوز للإدارة مصادرة مبلغ التأمين المودع من قبل المقاول بعد مضي شهر من انتهاء تصريح الحجز إذا لم يقوم المقاول بتسليم تلك المواقف العامة المحجوزة على الحالة التي كانت عليها. وفقاً للائحة يتولى المفتشون بالرقابة على المواقف تحرير محاضر ضبط المخالفين، وفي حال تقرر قطر المركبة المخالفة يتم تحميل المخالف تكلفة القطر وإيواء المركبة في موقع الحجز، وعند تجاوز حجز المركبة مدة 6 أشهر يتم إحالتها بحسب الإجراءات للبيع بالمزاد العلني. إلغاء المخالفات ونصت أنه لا يجوز للمفتشين إلغاء المخالفات بعد تحريرها، إلا أنه يجوز للمخالف التصالح بشأنها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ المخالفة، كما يجوز له التظلم على المخالفة لدى مراكز خدمة العملاء وفي جميع الأحوال لايقبل أي تظلم بعد مرور سنة من تاريخ ضبط المخالفة. ويسقط حق المخالف في التظلم على المخالفة في حال تصالحه مع الإدارة واستفادته من تخفيض قيمة الغرامة بنسبة الربع، كما تسقط كافة مخالفات المركبات التي تحمل لوحات مرورية غير مسجلة في دولة الإمارات التي لم يتم سداد الغرامات المترتبة عليها خلال مدة سنة ميلادية من تاريخ تحريرها. إشغال لأغراض تجارية ونصت على أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة استغلال المواقف العامة والأرصفة والمساحات الخارجية لأي غرض تجاري أو دعائي أو رياضي دون الحصول على تصريح مسبق من الإدارة بذلك، على أن يلتزم أصحاب التصريح بمزاولة النشط المصرح به فقط. وألزمت مزاولي نشاط إدارة المواقف الخاصة وتأجيرها بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة لمزاولة النشاط بعد استيفاء الرسوم والتأمينات المقررة، ومن ثم الحصول على رخصة تجارية من الجهات المعنية. وتمنح الإدارة تصاريح مزاولة النشاط بعد سداد رسوم الطلب والتصريح، وإيداع قيمة التأمين، وتقديم عقد إيجار أو استثمار أو سند ملكية للعقار المراد استغلاله مواقف للمركبة، والحصول على موافقة الإدارة على المداخل والمخارج المؤدية إلى الموقع المراد استغلاله، مع وجوب تجهيز الموقع وفقاً للمواصفات وبالتجهيزات الفنية والتشغيلية عبر إقامة غرفة حراسة ومراقبة في الموقع المستغل بمقاييس لا تقل عن الطول 2,5 متر، والعرض 2 متر، والارتفاع 2.5، وبما تراه الإدارة مناسباً وبما يتناسب مع وضع المواقف ومساحة المكان، سواءً مواقف سطحية أو مبنى مواقف أو مواقف طابقية. ومنحت المادة ذاتها تصريحا واحدا لكل مساحة مشغولة بحدود 2.5 متر عرض، و5.5 متر طول ونصف متر ارتفاع قاعدة منصة العرض على الرصيف، ويجوز للإدارة تجديد تصريح الحملة الترويجية بعد انتهائه شريطة سريان الرخصة التجارية للحملة الترويجية. الدعاية بوساطة المركبات كما ألزمت مزودي نشاط الدعاية والإعلان بوساطة المركبات بالحصول على تصريح من الإدارة بذلك، والالتزام بعدد المركبات التي تحددها الدائرة لكل حوض، وإرفاق رخصة تجارية سارية الطلب، وصورة عن ملكية المركبة المراد إصدار التصريح لها، وسداد الرسوم المقررة على إصدار تصاريح لمركبات الدعاية والإعلان للمواقف العامة سواء كانت بأجر أو بغير أجر. وتضمن لائحة المخالفات الصادرة مع القرار عدداً من الممارسات التي تعد مخالفة تستوجب إصدار مخالفة مالية في حق مرتكبيها ومنها مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم في حال استغلال أرض أو مساحة خاصة كمواقف للمركبات دون ترخيص، 3 آلاف درهم في حال عدم التقيد بالتسعيرة المحددة للوقوف أو صف المركبات في المواقف الخاصة، و10 آلاف درهم عند توفير خدمة صف المركبات في المواقف العامة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©