السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

السماح باستبدال تصاريح العمل مرتين شرط الحفاظ على المهنة والجنس

6 نوفمبر 2006 02:12
جميل رفيع : سمحت وزارة العمل لمؤسسات القطاع الخاص في الدولة بإمكانية استبدال تصاريح العمل لمرتين كحد أقصى في حالة رغبتهم بذلك مع السماح بتغيير جنسية العامل المستقدم واشترطت أن تبقى المهنة وجنس العامل (ذكر أو أنثى) كما هي ولا يحق استبدالهما ، وان تلتزم المؤسسات بسداد أية رسوم إضافية تترتب على انتقال المنشأة من فئة إلى أخرى · جاء ذلك في القرار الوزاري الذي اصدره معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أمس والذي يقضي بالسماح باستبدال العامل المصرح باستقدامه وذلك لمرتين كحد أقصى بشرط أن يتم ذلك خلال مدة صلاحية التصريح الأصلية أو المجددة ، وان يقدم طلب الاستبدال إثباتا مكتوبا من الإدارة العامة للجنسية والإقامة بان التصريح لم يتم استخدامه ، وللوزارة حق الموافقة على الاستبدال مع تغيير الجنسية بشرط أن تبقى المهنة والنوع ( ذكر أو أنثى ) على ما هي عليه في التصريح الأصلي وان تلتزم المنشأة بسداد أي رسوم إضافية تترتب بسبب انتقال المنشأة من فئة إلى أخرى أو لأي سبب آخر ·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©