الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ

محمد بن راشد يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ
20 أغسطس 2013 08:37
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، بالقرار رقم 24 لسنة 2013 في 21 يوليو والذي يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره. وتأتي اللائحة التي تحتوي على 16 مادة تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة والحد من استخدام التبغ ومنتجاته، ضمن سعي الحكومة لإرساء استراتيجيات صحية وطنية فاعلة حفاظاً على الصحة العامة، حيث يعد استخدام التبغ من العادات السيئة والضارة بالصحة ولها مضاعفات خطيرة على صحة الفرد والمجتمع والبيئة. وتتضمن اللائحة التنفيذية ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بتنظيم محتوى منتجات التبغ بحيث يحظر استيراد أية أنواع من منتجات التبغ التي لا تتطابق مع المواصفات الفنية القياسية الإماراتية، ويترتب على مخالفة هذه المادة عقوبة تصل للحبس مدة سنة وغرامه مالية لا تقل عن مئة ألف إلى مليون درهم، ومصادرة التبغ ومنتجاته، كما تنظم اللائحة تغليف عبوات التبغ وفقا لما تنص عليه المواصفات القياسية الإماراتية، والتي تتطلب أن تكون جميع عبوات التبغ مغلفة بصورة تحذيرية كبيرة وواضحة، وكذلك عبارات تحذيرية مناسبة بهدف رفع الوعي بمخاطر التبغ وعدم تضليل المستهلك، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامه مالية لا تقل عن مئة ألف إلى مليون درهم، وتضاعف العقوبة في حال العودة. الأطفال والقصر وفي حماية للأطفال والقصر تنص المادة 4 على حظر التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة، كما تحظر المادة 8 من اللائحة التنفيذية كل أنواع الدعاية والإعلان المباشرة وغير المباشرة للتبغ ومنتجاته حيث نصت المادة على حظر الدعاية والإعلان والترويج عن التبغ أو منتجاته باستخدام جميع الوسائل التي تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ بما في ذلك اللوحات الإعلانية والأمتعة الشخصية والألبسة وما في حكمها الوسائل الإلكترونية وما شابهها من الإنترنت والألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال وما شابهها من مكالمات هاتفية ورسائل نصية وكذلك الصحف والمجلات والكتب والنشرات والمطويات والأسطوانات المضغوطة والدليل الإعلاني والإعلامي. ويأتي حظر ترويج التبغ عبر المنتجات السينمائية والتلفزيونية والإذاعية والمسرحية والأفلام الكرتونية والبرامج الإعلامية والتعليمية ووسائل الاتصال المختلفة ووسائل النقل المختلفة العامة والخاصة. تسويق التبغ وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة بعض الضوابط المتعلقة بعرض وتسويق التبغ ومنتجاته حيث يجب على جميع المنشآت التي تعرض أو تبيع أو ترغب في عرض أو بيع التبغ أو منتجاته التقيَد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وضع نسخة من الترخيص في مكان ظاهر بالمنشأة، عدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته بجوار أماكن عرض أو بيع السلع والمنتجات الغذائية أو الصحية، أو المنتجات والسلع المخصصة للأطفال، أو الأدوات والملابس الرياضية، وعدم عرض التبغ أو منتجاته في مراكز البيع عند نقاط الدفع، ويراعى أن تكون في أبعد موقع من نقطة الدفع داخل المحل، وعدم إجراء الخصومات أو التنزيلات أو العروض الخاصة أو الترويجية أو التصفية على التبغ أو منتجاته، وعدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته ضمن المهرجانات والمعارض المختلفة دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وعدم بيع التبغ أو منتجاته ضمن حرم ومباني دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الرياضية أو الصحية، وعدم بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن 100 متر من دور العبادة، وعدم بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن 150 مترا من المدخل الخارجي لرياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات، عدم بيع التبغ أو منتجاته بالتجزئة عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو أية وسيلة إلكترونية. الأماكن العامة ولضمان أقصى حماية من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته تحظر اللائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة حيث نصت المادة (11) على حظر التدخين أو استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة كالمدارس والجامعات، والمعاهد العلمية والتدريبية وملحقاتها، ودور العبادة وملحقاتها والمنشآت الصحية والصيدلانية وملحقاتها والمنشآت الرياضية وملحقاتها، ووسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي الخاص وأماكن الانتظار فيهما، ومحطات التجمع الخاصة بأي منهما، وسائل ومركبات نقل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصحية، وسائل ومركبات نقل المواد البترولية ومشتقاتها، والمواد الكيميائية ومشتقاتها، وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال، مراكز التسوق عدا الأماكن المصرح بها، والمطاعم عدا الأماكن المصرح بها وأماكن التسلية والترفيه والمسارح ودور السينما وما يماثلها وكذلك أيضا المنشآت الصناعية ومحطات تعبئة وتوزيع الوقود أو الغاز وملحقاتها. وتطرقت اللائحة إلى أحكام متعلقة بصناعة وزراعة التبغ ومنتجاته بحيث تحظر الصناعة والزراعة لأغراض تجارية وتعطى المصانع القائمة مدة لا تزيد على 10 سنوات لتوفيق الأوضاع، وتم تخصيص سنتين للمزارع لتوفيق أوضاعها. فريق عمل وطني وتعد التشريعات والقوانين من أجدى الطرق في تنظيم استخدام التبغ في الإمارات منذ أن صدقت الدولة على اتفاقية منظمة الصحة الإطارية، بشأن مكافحة التبغ في شهر نوفمبر من عام 2005، وهي تسعى لإيجاد تشريع وطني لحماية الصحة العامة من خطر آفة التبغ، فكان مشروع قانون مكافحة التبغ الذي أعدته وزارة الصحة في الفترة من 2006 وحتى 2009، وصدور القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في 22ديسمبر2009 بمثابة خارطة طريق للحد من استخدام التبغ. وسعت الوزارة جاهدة في تطبيق افضل الممارسات لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وتم تشكيل فريق عمل وطني من مختلف الجهات وبدأ العمل من يناير 2010 وحتى مايو 2012 حيث تم اعتماد اللائحة من المجلس الصحي، ورفعها إلى مجلس الوزراء الذي اصدر قرار رقم (24) لسنة 2013 بشأن لائحة قانون مكافحة التبغ. ويهدف القانون الاتحادي ولائحته للحد من انتشار استخدام التبغ حيث تنمو هذه الظاهرة الخطيرة خاصة بين فئة المراهقين والشباب، وقد وصلت نسبة تدخين صغار السن اقل من 15 سنة إلى 28%، وأما عن تدخين الكبار فوق 18 سنة فلا توجد احصائيات حديثة ولكنها تصل إلى 30% وفقا لدراسة وقائية أجريت في إمارة أبوظبي. كما يهدف القانون لخلق جيل مناهض لعادة التدخين، والحفاظ على الأرواح والصحة العامة، وتقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب حيث يعد استخدام التبغ والتدخين عامل الخطورة الأول الذي يساهم في الإصابة بالاحتشاءات القلبية والجلطات الدماغية كما انه المسبب الأول لسرطان الرئة و والوفاة المبكرة. وحرص الفريق الوطني بقيادة وزارة الصحة على أن تكون اللائحة التنفيذية شاملة، حيث تحتوي على 16 مادة تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة والحد من استخدام التبغ ومنتجاته. أماكن محددة لمقاهي الشيشة شملت اللائحة وملحقها التفصيلي على ضوابط لتنظيم عمل مقاهي الشيشة، وما يماثلها حيث تحظر هذه الأنشطة في المناطق السكنية ولا ترخص إلا في أماكن محددة بحيث تبعد 150 متراً من المكان المرخص والبنايات السكنية أو الأحياء السكنية، كما حددت اللائحة أوقات عمل المقاهي بحيث تعمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل. كما تحظر اللائحة أن تقدم مقاهي الشيشة التبغ ومنتجاته لمن هم دون 18 سنة، كما تحظر توصيل الشيشة خارج المكان المرخص له.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©