الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
28 أكتوبر 2006 23:46
أمجـد الحيـاري: أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة'' حفظه الله'' المرسوم الاتحادي رقم ''''2 لعام 2006 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (21) المتعلق بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والذي يقضي بمنح الوزير المختص مجموعة جديدة من الصلاحيات التي لها علاقة بتعيين وترقية الموظفين المواطنين في كافة الدرجات، في حالة استيفائهم للشروط القانونية المقررة باستثناء درجة وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد إلى جانب منحه الحق في الموافقة على الاجازات الدراسية وتمديد اجازة مرافقة المرضى· واكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي أن القرار الجديد يعبر عن حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله ورعاه'' ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على تطوير أداء القطاع الحكومي عبر تعزيز اللامركزية وتحقيق الاستقلالية المالية والادارية في الوزارات الاتحادية، مشيرا الى أن وزارة تطوير القطاع الحكومي تسعى بصورة دائمة إلى تحقيق أهدافها من خلال تطوير تشريعات الخدمة المدنية ووضع الخطط اللازمة لتطوير القطاع الحكومي ورفع كفاء وفعالية الأداء· مرحلتان للتطوير اشار المنصوري الى أنه ايمانا بأهمية آراء المتعاملين مع وزارة تطوير القطاع الحكومي فقد بادرت ''الوزارة'' بتحقيق عملية التواصل مع كافة الوزارات الاتحادية، لمعرفة آرائها وملاحظاتها حيال قانون الخدمة المدنية من خلال تنظيم ورش عمل للمختصين في مجال إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين· وقررت وزارة تطوير القطاع الحكومي على ضوء ملاحظات الوزارات إجراء التعديلات اللازمة على قانون الخدمة المدنية على مرحلتين، تشتمل الأولى على اتخاذ إجراءات سريعة لتحقيق اللامركزية للوزارات فيما يتعلق بإجراءات التعيين والترقية ومنح الإجازات الدراسية وإجازة مرافقة مريض بقرار من الوزير المختص بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ولمدة تتجاوز الأربعة أشهر ويقرر وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون وذلك في حالة استيفائهم للشروط الواردة بقانون الخدمة المدنية أو النظم أو قرارات مجلس الوزراء السارية في هذا الشأن، حيث أن تعيين وترقية الموظفين المواطنين في الدرجة الثانية فما فوق ومنح الإجازة الدراسية ومد إجازة مرافقة المريض كانت لا تتم في السابق إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية· وتمثل هذه الإجراءات ما نسبته أكثر من 75% من المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية· أما المرحلة الثانية فتتمثل في تعديل شامل للقانون· وأعلنت وزارة تطوير القطاع الحكومي انها ستصدر تعميماً على الوزارات فور نشره بالجريدة الرسمية للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره· وشملت تعديلات مواد القانون المادة (1) يستبدل بنص المادة (17) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م النص الآتي : المادة (17) يكون للجنة شؤون الموظفين دور استرشادي بشأن التعيينات والترقيات والعلاوات والنقل والندب والإعارة والإجازات الدراسية بالنسبة لوظائف الدرجات من الثالثة وحتى الرابعة عشرة· وللوزير المختص ان يحيل على اللجنة ما يراه من موضوعات اخرى تخص شؤون الموظفين· وعلى جميع الوزارات والدوائر موافاة الديوان بصورة من القرارات التي تصدرها في شأن موظفيها خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها· المادة (2) يستبدل بنص المادة (18) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية النص الآتي : المادة (18) يكون تعيين وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين بمرسوم اتحادي بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء· وبقرار من الوزير المختص بالنسبة لباقي الدرجات ، ويجوز للوزير المختص تفويض من يراه مناسباً في هذا الشأن· الاجازة الدراسية المادة (3) يستبدل بنص المادة (52) من القانون الاتحـادي رقـم (21) لسنة 2001م وفقاً للنص الآتي : المادة (52) يجوز للوزير المختص ، منح الموظف إجازة دراسية بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال للمدة المقررة للدراسة ، ويجوز مدها بذات الإجراء لأية مدة أخرى إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك· وتدخل مدة الإجازة الدراسية في استحقاق العلاووة الدورية والترقية · كما يجوز بقرار من الوزير المختص الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية أو الدراسات أو الامتحانات وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية· الاجازة براتب المادة (4) يستبدل بنص المادة (58) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 النص الآتي: المادة (58) يجوز بقرار من الوزير المختص بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ووكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون، منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمدة لا تتجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه او أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى او نسب للعلاج خارج الدولة· كما يجوز منح هذه الإجازة للزوجة او للزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الأولاد الذين لم يجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة ، ويجوز مد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك فإن طالت المدة عن أربعة أشهر ورؤي مدها يعرض الأمر على الوزير المختص لتقرير ما يراه مناسباً وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن· المادة (5) يلغى كل حكم يعارض أو يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون · المادة (6) على جميع الوزراء والسلطات المختصة كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©