السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
10 أغسطس 2011 22:49
يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة: نويت أن أصوم ستة أيام من شوال لما فيهن من فضل عظيم وبعد أن أتممت اليوم الخامس مرضت مرضاً شديداً منعني من المتابعة حتى انقضى الشهر دون صيام اليوم السادس فهل لي من الأجر مثل ما نويت أو كما صمت وفي حالة ما إذا لم تحتسب كست من شوال هل يمكن أن تكون قضاء عن أيام رمضان التي أفطرتها لعذر؟ يمكن أن تكمل صوم الست من شوال في أي يوم من السنة وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على صومها في شوال من باب التخفيف على الصائم لقرب عهده بالصوم ودربته عليه طيلة شهر رمضان، وبالتالي فيمكن صوم هذه الأيام في أي وقت من السنة قال العلامة العدوي المالكي رحمه الله: (وإنما قال الشارع من شوال للتخفيف باعتبار الصوم لا تخصيص حكمها بذلك الوقت فلا جرم أن فعلها في عشر ذي الحجة مع ما روي في فضل الصيام فيه أحسن لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة، بل فعلها في ذي القعدة حسن أيضاً، والحاصل أن كل ما بَعُد زمنه كثر ثوابه لشدة المشقة). وعليه فيمكنك أن تصوم اليوم المتبقِّيَّ لك من تلك الأيام في أي وقت شئت ولا يجزئ صوم الست من شوال عن قضاء رمضان إلا إذا كان الصائم قد نوى به القضاء فيجزئه عن القضاء. أريد أن أصوم كصيام سيدنا داود: صيام يوم وإفطار يوم، وفى نفس الوقت أحب أن أصوم يومي الاثنين والخميس، فهل يجوز أن أصوم (السبت والاثنين والخميس) حتى أجمع بين صيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا داود عليه السلام؟ لا تعارض بين صوم يوم وإفطار يوم وبين صيام الاثنين والخميس لأن كلاً منهما مطلوب صيامه وله دليل يخصه فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، فقال: فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها. وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يوماً. فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك». وفي رواية (لا صوم فوق صوم أخي داود - شطر الدهر - صم يوماً وأفطر يوماً) متفق عليه. وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» رواه الترمذي وحسنه. ولو أردت الحصول على أجر صوم الاثنين والخميس فصمهما مع صيامك فمثلاً لو صمت الأحد صم أيضاً الاثنين ثم أفطر الثلاثاء ثم صم الأربعاء والخميس لتحصل على صوم يوم وإفطار يوم مع أجر صوم الاثنين والخميس. قد نويت قبل أيام صيام يوم عاشوراء، وفي يوم عاشوراء نسيت أن أنوي صيامه قبل أن أنام، وفي الساعة 11 صباحاً تذكرت وعلمت أن اليوم هو يوم عاشوراء لأني لم أكن أعلم فصمت. سؤالي هل يجب أن ينوي الصائم الصيام أثناء النهار؟ إن الأصل أن تبيت نية الصوم من الليل، قال الشيخ خليل رحمه الله: (وصحته مطلقاً بنية مبيتة)، وذلك لعموم حديث حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ والدار قطني: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ».. وذهب بعض أهل العلم كالشافعية إلى جواز نية صوم النافلة قبل الزوال لما في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء قال: «فإني صائم» قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية - أو جاءنا زور - وقد خبأت لك شيئا، قال: «ما هو؟» قلت: حيس، قال: «هاتيه» فجئت به فأكل، ثم قال: «قد كنت أصبحت صائماً» وبناء عليه فلا حرج في الأخذ بهذا القول، والله أعلم. أنا أعرف أن الصيام خلال أيام التشريق لا يجوز، فإذا صامت فتاة يوماً قضاء خلال أيام عيد الأضحى المبارك عن جهل منها فهل يقبل منها؟ أم يتوجب عليها صومه في يوم آخر؟ لا يجوز صيام أيام التشريق لحديث: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى) رواه مسلم ومن صام فيها قضاء لم يصح صيامه ويكون آثماً إن علم حرمة الصوم فيها وعليه إعادة القضاء قال في المدونة: (ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر؟ فقال: نعم. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم. قلت: ففي أيام التشريق؟ فقال: أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا، وأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر؟ فقال: إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صيام من ظهار أو قتل نفس أو ما أشبه هذا). وقد جاء في شرح مختصر خليل للخرشي (الثَّانِي وَالثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ يَحْرُمُ صَوْمُهُمَا إلا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ لِنَقْصٍ فِي إحْرَامِهِ وَلَمْ يَجِدْهُ فَلَا يَحْرُمُ صَوْمُ سَابِقَيْ الرَّابِعِ) هذا وبالله التوفيق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©