السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم عمل مدارس دبي الخاصة

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم عمل مدارس دبي الخاصة
5 فبراير 2017 12:17
دبي (الاتحاد) أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 2 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي، بهدف تعزيز الإطار القانوني لتنظيم عملها، بما يواكب استراتيجية دبي المستقبلية، ودعم أفضل الممارسات التعليمية عبر ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة التي تعزز من حصول طلبة دبي على تعليم ذي جودة عالية بمعايير عالمية. وحدّد القانون الشروط والضوابط اللازمة لمواصلة الارتقاء بجودة العملية التعليمية في المدارس الخاصة بدبي، وربط مخرجاتها بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة ومؤشرات التنافسية العالمية، وإناطة عملية التنظيم والإشراف والرقابة الفعلية على المدارس الخاصة في الإمارة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومنحها صلاحية إصدار التصاريح التعليمية للمدارس الخاصة لمزاولة النشاط التعليمي والتربوي والرقابة والإشراف عليها. ويهدف القرار الذي تُطبّق أحكامه على كل من يزاول النشاط التعليمي في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، إلى تنظيم العملية التعليمية والتربوية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم، وتحسين البيئة التعليمية فيها، وتوفير نظام تعليمي ذي مستوى عالٍ يؤدي إلى استخدام الطلبة لإمكانياتهم وقدراتهم على نحو يجعلهم مُؤهّلين للتنافس على المستوى العالمي انطلاقاً من الهوية الوطنية، كما يهدف القرار إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص، واجتذاب وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. اختصاصات وبموجب القرار، يحق للهيئة، الموافقة على تعيين أو تغيير المدير وأعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة، وكذلك الموافقة على طلب تعديل بيانات التصريح التعليمي، وتحديد مدى مواءمة الموقع المُقترح للمدرسة الخاصة مع الخطة الأكاديمية المُقدّمة من المالك والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. ويجوز لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تحديد الشروط والسياسات والإجراءات اللازمة لاعتماد المنهاج التعليمي، على نحو تُراعى فيه المعايير الوطنية والعالمية، واعتماد الرسوم الدراسية وتعديلها، وفقاً للضوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن، وكذلك اعتماد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة بما يتوافق مع مُتطلّبات ومعايير المناهج التعليمية المختلفة، ومعادلة الشهادات الدراسية وفقاً للتشريعات السارية، وتصديق هذه الشهادات وتقارير الدرجات الخاصة بالطلبة، وتحديد المتطلبات والمواصفات والتصاميم لمبنى المدرسة الخاصة ومرافقها، والتجهيزات التي يجب توفيرها فيه وإصدار الموافقات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة. وخوّل القرار الهيئة في منح الموافقة على تسجيل الطلبة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، وتلقّي الشكاوى بحق المدارس الخاصة والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير المناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الطلبة في المدارس الخاصة وبخاصة مواطني الدولة، وضمان حصولهم على التعليم المناسب، من خلال تحليل ودراسة أوضاعهم وتحديد احتياجاتهم. ويحق للهيئة وضع الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لضمان تسهيل عملية تسجيل ودمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة، وإتاحة فرص حصولهم على تعليم عالي الجودة، وتقييم المدارس الخاصة سنوياً وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وإنشاء قاعدة بيانات بكل ما يتعلق بالمدارس الخاصة وكادرها التعليمي، والمراحل التعليمية التي تُقدِّمها، والمنهاج التعليمي المُعتمد لها، والطلبة المسجلين لديها، وكذلك وضع المُتطلبات والضوابط والمعايير والمخرجات اللازمة لتحقيق تعليم ذي جودة عالية، إضافة إلى تحديد حاجة الإمارة للمدارس الخاصة والمناهج التعليمية المطلوبة، ووضع الخطط والاستراتيجيات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة. وحدد القرار شروط ومدة الموافقة المبدئية التي تُصدِرها الهيئة لمن استكمل المُتطلّبات الأوّلية للحصول على التصريح التعليمي، تمهيداً للمُضي في إجراءات إصدار الرخصة وأي رخص أو تصاريح أو موافقات من الجهات الحكومية المعنيّة تكون لازمة للحصول على التصريح التعليمي، والبدء في أعمال إنشاء المبنى المدرسي وتجهيزه، ويُحظر على أي شخص مزاولة النشاط التعليمي في الإمارة، إلا بعد الحصول على التصريح التعليمي، الذي حدد القرار شروطه، ومدة صلاحيته، وآلية التنازل عنه. التزامات على المدارس الخاصة وفقاً للقرار الالتزام بعدد من الالتزامات ومنها: شروط التصريح التعليمي الصادر لها، والتشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتعليمات التي تصدرها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ذات العلاقة بالنشاط التعليمي، كما يجب على المدارس الخاصة الالتزام بضمان جودة التعليم والتعلّم الذي تُقدِّمه للطلبة، وضرورة مواءمته مع القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، والشروط والإجراءات المُعتمدة من قبل الهيئة لتسجيل الطلبة. كما ألزم القرار المدارس الخاصة بتطوير الكادر التعليمي بشكل مستمر، مما يعد تشجيعاً لها على تطبيق أفضل الممارسات والتحسين المستمر لبيئات التعلم، على نحو يُحقِّق المزيد من الارتقاء بجودة التعليم، إضافة إلى حظر مزاولة أي نشاط في مقر المدرسة الخاصة غير النشاط التعليمي أو البرامج أو الأنشطة المُصرّح لها بها من الهيئة. واشترط القرار عدم تغيير المالك أو إدخال مالك جديد، أو تغيير المُشغِّل أو المدير المسؤول عن إدارة المدرسة الخاصة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، وتقديم البيانات والمعلومات والتقارير والإحصائيات التي تطلبها الهيئة أو المخوّلون من قبلها بصورة كاملة ودقيقة وصحيحة. وتلتزم المدارس الخاصة كذلك بعدم إجراء أي تعديل في المنهاج التعليمي، أو تغيير على النشاط التعليمي، أو الرسوم الدراسية، أو إجراء أي خصومات على الرسم المدرسي، أو تغيير على اسمها أو عنوانها أو غير ذلك من البيانات الواردة في التصريح التعليمي، أو إنشاء أي مبانٍ أو إضافة أي مرافق إليها، أو إلغاء أي مرفق قائم أو استئجار أي مبنى جديد لغايات مزاولة النشاط التعليمي، قبل الحصول على موافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والجهات الحكومية المعنيّة المُسبقة على ذلك. وحظر القرار على المدارس الخاصة السماح لأي طرف غير المُشغِّل أو المدير بالتدخل في شؤونها، وتعيين كادر تعليمي مُؤهّل تتوفر فيه الاشتراطات المُعتمدة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في هذا الشأن، كما ألزمها بالمساواة بين الطلبة المُسجّلين لديها، وعدم التفرقة بينهم على أساس الجنسية أو العرق أو الجنس أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي، أو الاحتياجات التعليمية لذوي الإعاقة، وقبول تسجيل الطلبة من ذوي الإعاقة، وفقاً لشروط التصريح التعليمي والضوابط المُعتمدة لدى الهيئة والتشريعات السارية في هذا الشأن. فيما يتعلق بالكادر التعليمي، تلتزم المدارس الخاصة بتعيين كادر تعليمي مُؤهّل، وفقاً للشروط والإجراءات والمُتطلبات المُعتمدة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعدم تعيين أي عضو في الكادر التعليمي قبل الحصول على موافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، وكذلك تزويد الهيئة بِنُسخ من عقود تعيين كادرها التعليمي، في حال تم طلبها، إضافة إلى إعداد الخطط السنوية لتطويره. ‌تعتمد هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المنهاج التعليمي، وفقاً للشروط والضوابط والأدلة المُعتمدة لديها، ويجب أن يعكس المنهاج التعليمي اهتماماً وتقديراً للهوية الوطنية الإماراتية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما يجب أن تلتزم المدرسة الخاصة بالمنهاج التعليمي المُعتمد لها من الهيئة، ولا يجوز لها تعديله إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، كما يجب على المدرسة الخاصة التي تعتمد منهاجاً غير منهاج التعليم العام في الدولة تضمين منهاجها التعليمي مادة الدراسات الإسلامية كمادة إلزامية للطلبة المُسلمين، ومادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية كمادتين إلزاميتين لجميع الطلبة، وتُحدِّد الهيئة الحد الأدنى من المُتطلبات الخاصة بتدريس هذه المواد، ويجوز للهيئة الموافقة على طلب المدرسة الخاصة بتطبيق أكثر من منهاج تعليمي. شروط مزاولة النشاط التعليمي وفقاً للقرار، يُحظر على المدرسة الخاصة التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي بشكل دائم أو مؤقت خلال السنة الدراسية، ويجوز للهيئة المُوافقة على طلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين، وعلى المدرسة الخاصة في حال حصولها على موافقة الهيئة بالتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، الالتزام بإخطار أولياء الأمور والكادر التعليمي بموافقة الهيئة على هذا التوقف كتابياً قبل سنة دراسية على الأقل، والاستمرار بمزاولة النشاط التعليمي إلى نهاية السنة الدراسية اللاحقة للسنة الدراسية التي تمت الموافقة فيها من الهيئة على هذا التوقف، وإصدار شهادات انتقال الطلبة وتسوية مستحقات الكادر التعليمي، والعمل على توفير مقاعد دراسية للطلبة في مدارس خاصة أخرى في الإمارة، وكذلك إنهاء الإجراءات المُتعلقة بطلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، بما في ذلك إلغاء التصريح التعليمي والرخصة، والإعلان في مكان ظاهر داخلها بالتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الموافقة لها بالتوقف، إضافة إلى سداد أي رسوم أو مبالغ مُستحقّة عليها لصالح أي جهة حكومية. ميثاق السلوك الأخلاقي والمهني منح القرار هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي صلاحية اعتماد ميثاق السلوك الأخلاقي والمهني للمدارس الخاصة، وأعضاء الكادر التعليمي، والرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة والتحقق من التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وشروط التصريح التعليمي الصادر لها، وفرض الجزاءات على المخالفين منها، والموافقة على أي خصم تُقِرُّه المدرسة الخاصة على الرسم المدرسي، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، إضافة إلى إصدار التعاميم اللازمة لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©