الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختبار الأحداث وتدريبهم بدلاً من العقاب بالجرائم البسيطة

اختبار الأحداث وتدريبهم بدلاً من العقاب بالجرائم البسيطة
30 يوليو 2015 01:16
محمود خليل (دبي) تأكيدا لما نشرته «الاتحاد» في عددها الصادر أمس، وقعت وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم لتفعيل تدبيرين قضائيين بوقف النطق بحكم الإدانة إزاء مرتكبي الجرائم البسيطة من الأحداث لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات ووضعهم تحت الاختبار القضائي وإلحاقهم بدورات تدريب مهنية في مراكز متخصصة بالقطاعين العام والخاص دون المساس باستقلال السلطة القضائية. وقع المذكرة كل من حسين الشيخ وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والقاضي جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل. وتهدف المذكرة إلى تقليل نسبة الأحداث المحولين لدور التربية الاجتماعية وذلك من خلال منح الأحداث الجانحين المحالين إلى القضاء فرصة الاستفادة من التدابير الواردة بالمادة (15) من القانون وتجنيب الأحداث مرتكبي الجنح البسيطة الاختلاط بغيرهم مرتكبي الجنايات وتجنيب الأحداث الصدمة الاجتماعية الناتجة عن إيداعهم بدور التربية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحمل أولياء الأمور مسؤوليتهم في رعاية أبنائهم. واتفق الطرفان على التعاون بجميع الوسائل الممكنة لدعم الإجراءات لتحقيق أهداف المذكرة، وأن يتم إطلاع كل طرف للطرف الآخر على المستجدات والمقترحات التي يراها مناسبة في نطاق المذكرة لتحقيق التعاون بينهم وتنظيم ورش عمل مشتركة بغرض التنسيق وتنفيذ الأحكام الخاصة بالأحداث في إطار القانون رقم 9 لسنة 1976م. ونصت الاتفاقية على توفير وزارة العدل للمعلومات التي تساعد دور التربية الاجتماعية على إنجاز مهمتها بشأن التدابير التي تصدر بحق الأحداث في ضوء البيانات الواردة بملف الدعوى، بالإضافة إلى عقد حلقات نقاشية وورش عمل للجهات القضائية المختصة بشأن أهمية تفعيل التدابير الواردة بالفقرتين (3) و(4) من المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين المشردين وإشراك الطرف الثاني فيها. كما تلتزم الشؤون الاجتماعية حسب الاتفاقية باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذ التدابير الصادرة بحق الأحداث الجانحين من المحاكم المختصة وتأمين جهات التدريب التي سيتم إلحاق الأحداث بها لتنفيذ الأحكام التي تصدر بحقهم بالإلزام بالتدريب المهني، وإخطار الطرف الأول بها والمحكمة المختصة واستقبال الأحداث الصادر بحقهم أحكام بالاختبار القضائي أو الإلزام بالتدريب المهني، وتعريفهم بنظام المتابعة، وفقا للإجراءات الخاصة بدور التربية الاجتماعية. بالإضافة إلى متابعة الحدث الجانح بالاختبار القضائي بعد صدور الحكم من قبل دار التربية الاجتماعية في بيئته الطبيعية خلال فترة تنفيذ الحكم، وتلتزم الدار بتقديم التقارير الدورية عنه. وفي حال صدور الحكم على الحدث بالإلزام بالتدريب المهني يتولى الطرف الثاني تحديد جهة التدريب بإشراف السلطة القضائية، والتنسيق مع الجهة بشأن البرنامج التدريبي المقرر للحدث، ومتابعته بها خلال فترة تنفيذ الحكم، وتلتزم الدار بتقديم التقارير الدورية عنه. وقال القاضي جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل إن مذكرة التفاهم جاءت لتعزيز فعالية التدابير التي تصدر بها المحاكم أحكاما وفقا لنص المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 1976م بشأن الأحداث الجانحين والمشردين وبالتحديد تدبيري الاختبار القضائي والتدريب المهني بعد أن وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية وسائل تنفيذ تلك التدبيرين. بدوره قال حسين الشيخ على هامش توقيع المذكرة إن الوزارة تعول أهمية كبيرة على هذه المذكرة في الحد من انحراف الأحداث بالدرجة الأولى وحمايتهم وتحقيق نتائج إيجابية في الحد من عودة الحدث للانحراف، كما أنها تعمل على تأهيل الأحداث لبناء مستقبلهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©