السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المعاشات»: 49 عاماً سن التقاعد اعتباراً من 28 فبراير

«المعاشات»: 49 عاماً سن التقاعد اعتباراً من 28 فبراير
21 فبراير 2016 12:30

أبوظبي (وام) قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه ووفقا للتعديل الذي طرأ على قانون المعاشات الاتحادي في 28 فبراير 2007 بشأن زيادة سن التقاعد إلى 50 عاماً والتدرج في تطبيق ذلك لكل من بلغ سن الأربعين بزيادة عام كل سنة حتى وصوله سن الـ 50، فإن سن التقاعد في حالة استقالة المؤمن ستصبح اعتباراً من 28 فبراير الجاري من هذا العام 49 عاماً مع اشتراط قضاء مدة 20 سنة في الخدمة لغاية حصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي. جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها هيئة دبي للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة حضرها من جانب دبي للطيران مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون، وقدمها من «الهيئة» موزة الظاهري مدير إدارة الاشتراكات وفداء أبو رمان المستشارة بالإدارة القانونية وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالإنابة. ونيابة عن محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني وجه عبدالرحيم الملا مدير إدارة الدعم المؤسسي بالطيران المدني الشكر لهيئة المعاشات على تلبية الدعوى لتنفيذ الورشة، وقال: نحرص في دبي للطيران المدني على رفد موظفينا بالمعلومات كافة التي تتعلق بمسيرة حياتهم المهنية ليستفيدوا من المميزات كافة التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي، ويحصلوا على أفضل الخدمات المقدمة من الهيئة، ويأخذوا كافة قراراتهم بناء على وعي كامل بما سيوفره القانون من حقوق وما يترتب على ذلك من التزامات». وأتاح اللقاء المفتوح فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المختصة بالموضوع وتقديم الاقتراحات البناءة، وحفلت الورشة بأسئلة عن خدمة ضم مدة الخدمة السابقة وشراء مدة الخدمة الاعتبارية وشروط استحقاق المعاش التقاعدي والمزايا التي يوفرها القانون للمرأة وغيرها من الأسئلة. وأكدت المستشارة فداء أبو رمان الحرص الدائم على اللقاء بجهات العمل والمؤمن عليهم في إطار خطط «الهيئة» وحملاتها التوعوية للتعريف عن قانون المعاشات الاتحادي، داعية إدارات الموارد البشرية في جهات العمل المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي إلى التحقق من استكمال المؤمن عليهم ليس فقط لشرط استحقاق المعاش بالمدة وإنما بالسن أيضاً وإبلاغهم بذلك قبل إنهاء خدمتهم بالاستقالة لمعرفة ما يحول بينهم وبين صرف المعاش التقاعدي. ونوهت إلى أن الهيئة سبق وأن أصدرت تعميماً إلى أصحاب الأعمال«القطاع الحكومي والخاص» الخاضعين للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالتأكيد على ذلك، نظراً لورود عدة ملفات نهاية خدمة لمؤمن عليهم أنهيت خدماتهم بناء على الاستقالة كون مدة اشتراكهم بالتأمين قد بلغت عشرين عاماً دون الأخذ في الاعتبار شرط السن لغايات صرف المعاش، وفقاً للتدرج المحدد من تاريخ صدور التعديل على القانون، ومن ثم فإن «الهيئة» تنتهز هذه الورشة في هيئة دبي للطيران المدني لإعادة التأكيد على ذلك بهدف توعية الراغبين في تقديم الاستقالة والتقاعد ما يحيط بقرارهم من ملابسات ليكون مبنياً على إلمام بكافة التفاصيل. وأوضحت موزه الظاهري أن هناك فرقاً بين فكرة استحقاق المعاش وبين موعد صرفه، مشيرة إلى أن بلوغ المتقاعد مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش والتي تقدر بعشرين سنة لا تجعله مستحقاً للمعاش التقاعدي حال استقالته دون الأخذ في الاعتبار لشرط السن، مشيرة إلى ضرورة بلوغ المتقاعد سن الـ 50 كشرط لاستحقاق المعاش إذا كان سبب إنهاء الخدمة الاستقالة وذلك وفقاً للتعديل الذي تم على القانون عام 2007 وتقرر في حينه الأخذ بمبدأ التدرج في هذه السن، بحيث يشمل ذلك كل من بلغ سن الأربعين من تاريخ تطبيق القانون في 28 فبراير الجاري، وعلى أن تزاد السن سنة فسنة حتى يصل المتقاعد المستقيل لسن الـ 50 ووفقاً لهذا التدرج فإن الشروط الحالية لاستحقاق المعاش بسبب الاستقالة هو بلوغ المؤمن عليه سن الثامنة والأربعين وأن لا تقل مدة خدمته عن عشرين سنة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بدءاً من 28 فبراير الجاري سيصبح السن المؤهل للحصول على المعاش التقاعدي هو 49 سنة ومدة خدمة عشرون سنة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©