الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مشروع قانون التأجير التمويلي

30 يناير 2018 21:47
وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، الذي بين أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 /4 /2017م إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وعقدت اللجنة لهذا الغرض تسعة اجتماعات. وتضمنت مادة التعريفات «13» تعريفاً، بما فيها التعريف الذي استحدثه المجلس، وهو تعريف «الأجرة» وهي: القيمة المتفق عليها في العقد والتي يلتزم المستأجر بأدائها للمؤجر في مقابل الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة. وعرف مشروع القانون «التأجير التمويلي»، بما يلي: علاقة يتملك بموجبها المؤجر العين المؤجرة لغايات تأجيرها، ويؤجرها للمستأجر لفترة محددة بموجب عقد مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون، مع منحه حق الخيار بتملك العين المؤجرة، وفقاً لأحكام هذا القانون. كما عرف «العين المؤجرة» بما يلي: كل مال منقول أو عقار، مما يتحقق الانتفاع به باستعماله مع بقاء عينه، ويكون محلاً لعقد التأجير التمويلي، ويشمل ذلك الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة التي يجوز أن تكون محلاً للتصرفات القانونية وفقاً لأحكام التشريعات السارية. مشروع القانون يؤكد أنه لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي. وبين مشروع القانون كيفية مزاولة نشاط التأجير التمويلي، بحيث لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي، ويعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أبرم مع شخص غير مرخص من المصرف المركزي، ويحظر على أي شخص غير مرخص من قبل المصرف المركزي بممارسة نشاط التأجير التمويلي استعمال عبارة تأجير تمويلي، أو أي مرادف لها في اسمه التجاري، ويضع المصرف المركزي الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية. المجلس يستحدث بنداً على المادة المتعلقة «بتسجيل العقد»، نصت على أنه يلغى قيد العقد بانقضاء مدته أو بناء على طلب أطرافه في حالة انتهاء عقد التأجير التمويلي أو لصدور حكم نهائي بالإلغاء، وحرص المجلس على استحداث بند على المادة المتعلقة «بتسجيل العقد» نصت على ما يلي: «يلغى قيد العقد بانقضاء مدته أو بناء على طلب أطرافه في حالة انتهاء عقد التأجير التمويلي أو لصدور حكم نهائي بالإلغاء». كما نصت المادة المتعلقة «بتسجيل العقد» على ما يلي: ينشأ سجل لتسجيل العقد الذي يرد على المنقول، ويتم تنظيمه بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، على أن يتضمن هذا القرار الجهة التي ستتولى إدارته، والبيانات الواجب إدراجها فيه، والرسـوم المستحقة على القيد فيه، ويتم التأشير بالعقد الذي يرد على العقار في صحيفته في السجل العقاري في كل إمارة، ويتم التأشير بتسجيل العقد الذي يرد على المنقول الخاص في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة في كل إمارة، ويعتبر تسجيل العقد أو التأشير به في السجلات المشار إليها في هذه المادة حجة في مواجهة الغير، ويقع على عاتق المؤجر مسؤولية تسجيل العقد أو التأشير به وكل تعديل يرد عليه في السجلات المشار إليها في هذه المادة. مشروع القانون يحدد التزامات المستأجر بثمانية بنود تشمل تسلم العين وسداد الأجرة واستخدام العين والمحافظة عليها والقيام بأعمال الصيانة وإخطار المؤجر بما يطرأ على العين المؤجرة وسداد التكاليف المالية وحدد مشروع القانون التزامات المستأجر بما يلي: 1. تسلم العين المؤجرة من المؤجر أو المورد متى كانت بالحالة المتفق عليها في العقد. 2. سداد الأجرة وفقاً للدفعات والمواعيد المقررة في العقد ولو لم ينتفع بالعين المؤجرة، ما لم يكن عدم الانتفاع بسبب يعود للمؤجر. 3. استخدام العين المؤجرة وفقاً للغرض المخصص لها في العقد وفي حدود الاستعمال الملائم، وذلك مع مراعاة أي شروط وردت أو تم الإشارة إليها في العقد أو عقد التوريد. 4. المحافظة على العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها بها، وعدم إجراء أي تغيير عليها إلا بموافقة من المؤجر، مع مراعاة ما قد يطرأ على العين المؤجرة من تغير نتيجة الاستخدام المعتاد. 5.القيام بأعمال الصيانة العادية التي تحتاج إليها العين المؤجرة وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها أو المتفق عليها في العقد. 6. إخطار المؤجر بما يطرأ على العين المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كلياً أو جزئياً، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في العقد. 7. سداد التكاليف المالية المقررة على العين المؤجرة لصالح الجهات الحكومية من تاريخ تسلمه لها. 8. ترخيص وتجديد الترخيص السنوي للعين المؤجرة التي تتطلب ذلك. كما حدد مشروع القانون التزامات المؤجر، وبين أنه وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، يلتزم المؤجر بما يأتي: 1. تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بالحالة المتفق عليها، وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها. 2. إخطار المورد كتابياً عند إبرام عقد التوريد عن نيته في تأجير المال المطلوب توريده بموجب العقد مع الإعلان عن اسم المستأجر في الإشعار. 3. التأمين على العين المؤجرة. 4. إجراء الصيانة الجوهرية التي تحتاج إليها العين المؤجرة، وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها أو المتفق عليها في العقد. 5. التنازل للمستأجر عن ملكية العين المؤجرة في حالة ممارسته لخيار التملك. 6. تزويد المستأجر بالمستندات والمعلومات المتوافرة لديه كافة بشأن العين المؤجرة. 7. اتخاذ أية إجراءات تمكن المستأجر من الرجوع على المورد وفقاً لأحكام هذا القانون. وبين مشروع القانون حقوق المستأجر بما يلي: ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، يتمتع المستأجر بالحقوق الآتية: 1. اختيار المورد، وتحديد شروط التعاقد معه. 2. اختيار العين المؤجرة وتحديد طريقة صنعها أو إنشائها والمواصفات الواجب توافرها فيها، والتفاوض مع المورد بشأن تلك المواصفات سواء بصورة مباشرة أو من خلال المؤجر بموجب تفويض خطي صادر له من المستأجر. 3. حيازة العين المؤجرة والانتفاع بها، وفقاً لأحكام العقد. 4. الرجوع على المورد مباشرة بشأن أي مطالبات أو دعاوى قضائية أو تحكيمية تنشأ للمؤجر عن عقد التوريد المبرم بينه وبين المورد، فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في الرجوع على المورد بشأن تلك المطالبات والدعاوى. وحسب مشروع القانون، فإن حقوق المؤجر هي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، يتمتع المؤجر بالحقوق الآتية: 1. معاينة العين المؤجرة، شريطة ألاّ يلحق هذا الإجراء أي ضرر بالمستأجر، وللمؤجر أن ينيب عنه خطياً أي شخص للقيام بهذه المهمة. 2. استعادة حيازة العين المؤجرة من المستأجر في الأحوال المنصوص عليها في العقد أو في هذا القانون. 3. إحالة حقوقه المقررة بموجب العقد إلى الغير، مع مراعاة إخطار المستأجر كتابياً بهذه الحوالة، على ألاّ يترتب عليها أي انتقاص من حقوق المستأجر الواردة في العقد أو فرض أية التزامات جديدة عليه. وطبقاً لمشروع القانون فإن العلاقة مع المورد كما يلي: 1. يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد بناءً على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، أن يتفاوض مع المورد بشأن مواصفات العين المؤجرة أو طريقة صنعها أو إنشائها، على أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يتم التفاوض بشأنها بين المستأجر والمورد. 2. يبرم في نهاية التفاوض عقد توريد بين كل من المؤجر والمورّد، يحدد فيه العين المؤجرة ومواصفاتها وفقاً لما طلبه المستأجر، وأي شروط أخرى يتفق الطرفان على وضعها في عقد التوريد. 3. يجوز أن تكون العين المؤجرة مملوكة للمستأجر قبل إبرام العقد. المسؤولية عن العيوب والمواصفات وطبقاً لمشروع القانون، فإن المسؤولية عن العيوب والمواصفات كما يلي: يكون المورد مسؤولاً، عن أي عيوب في العين المؤجرة، ويطبق هذا الحكم في حال كان المورد هو المستأجر نفسه، ويتحمل طرف العقد الذي يختار العين المؤجرة ويحدد أوصافها، مخاطر عدم ملاءمتها لغايات استعمالها في الأغراض المنصوص عليها في العقد، كما يتحمل هذا الطرف جميع النفقات المترتبة على ذلك، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وأوضح مشروع القانون ترخيص العين المؤجرة كما يلي: ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يقوم المستأجر وعلى نفقته الخاصة بترخيص العين المؤجرة أو تجديد هذا الترخيص أو الحصول من الجهات المختصة على أية موافقات لازمة لتمكينه من الانتفاع بها، وفق أحكام العقد، ويراعى عند إصدار الرخصة أو الموافقة الرسمية أن تتضمن اسم المؤجر وبيان أن العين المؤجرة تحت حيازة المستأجر بموجب العقد. يبقى المؤجر مالكاً للعين المؤجرة طيلة مدة العقد، ويجوز للمستأجر أثناء سريان العقد وبموافقة المؤجر تملّك العين المؤجرة شريطة قيامه بسداد بدل الإيجار المتفق عليه وأي رسوم أو بدلات أو نفقات أخرى متفق عليها فيه. وحسب مشروع القانون، يتحمل المستـأجر المسؤوليـة الناشئة عن أية أضرار تلحق بالمؤجر أو بالغير نتيجة حيازته للعين المؤجرة أو انتفاعه بها. وبين مشروع القانون أنه فيما يخص الحجز على العين المؤجرة فأنه لا يجوز الحجز على العين المؤجرة تنفيذاً لأي دين مترتب في ذمة المؤجر لصالح الغير. وتكون ملكية العين المؤجرة حسب مشروع القانون كما يلي: يبقى المؤجر مالكاً للعين المؤجرة طيلة مدة العقد، ويجوز للمستأجر أثناء سريان العقد وبموافقة المؤجر، تملّك العين المؤجرة شريطة قيامه بسداد بدل الإيجار المتفق عليه وأي رسوم أو بدلات أو نفقات أخرى متفق عليها فيه، وذلك دون إخلال بأحكام التشريعات السارية في الدولة، وتنتقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر عند انتهاء العقد وفقاً للشروط الواردة فيه، وإذا لم يمارس المستأجر خيار حق تملك العين المؤجرة عند انتهاء العقد، فيجب عليه رد العين المؤجرة إلى المؤجر أو تجديد العقد بالشروط التي يتفق عليها الطرفان، ويتم نقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر بعقد مستقل وذلك بناءً على شرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة العين المؤجرة وقت إبرام عقد البيع أو بالهبة. وحدد مشروع القانون ممارسة خيار حق تملك العين المؤجرة، وبين مشروع القانون أنه وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، إذا أوفي المستأجر بجميع التزاماته المترتبة بموجب العقد، ورغب في ممارسة خيار حق تملك العين المؤجرة سواء أثناء سريان العقد أو بتاريخ انتهاء مدته، فتطبق الأحكام الآتية: إذا كانت العين المؤجرة عقاراً، فيلتزم المؤجر بنقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر لدى الجهة الحكومية المختصة وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعاره كتابياً بممارسة المستأجر لخيار حق تملك العين المؤجرة، وإذا كانت العين المؤجرة منقولاً خاصاً، فيلتزم المؤجر بالتنازل عنها للمستأجر لدى الجهة الحكومية المختصة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعاره كتابياً بممارسة المستأجر لخيار تملك العين المؤجرة، وإذا كانت العين المؤجرة من غير العقارات أو المنقولات الخاصة، فيعتبر المستأجر مالكاً لها حكماً بمجرد إشعار المؤجر كتابياً بممارسته لخيار حق تملك العين المؤجرة. وطبقاً لمشروع القانون، فإنه بالنسبة لتصفية المؤجر أو إشهار إفلاسه يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر أو إشهار إفلاسه ممارسة أي من الخيارين الآتيين: ‌أ. الاستمرار في تنفيذ العقد طبقاً لشروطه وأحكامه، شريطة إشعار المصفي أو أمين التفليسة بذلك. ب‌. تسليم العين المؤجرة للمصفي أو أمين التفليسة والدخول مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ المستحقة له - إن وجدت- وفق المعايير المحاسبية الخاصة بنظام التأجير التمويلي. 2. على المؤجر الجديد الذي آلت إليه ملكية العين المؤجرة نتيجة لتصفية المؤجر السابق أو إشهار إفلاسه الاستمرار في تنفيذ العقد إذا أعلن المستأجر عن رغبته بذلك. وبين مشروع القانون بالنسبة لهلاك العين المؤجرة أنه: يعتبر العقد مفسوخاً حكماً إذا هلكت العين المؤجرة بصورة كلية أو بصورة يتعذر معها استيفاء المنفعـة المقصـودة منه، ويتحمل المؤجر تبعة هلاك العين المؤجرة إذا وقع هذا الهلاك بسببه، ويجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بالتعويض في حال صدور حكم قضائي بمصادرة العين المؤجرة أو في حال هلاكها متى كان ذلك بسبب المستأجر مع الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد مقدار التعويض قيمة المبالغ التي أداها المستأجر كبدل إيجار وقيمة التأمين التي قد يحصل عليها المؤجر نتيجة هلاك العين المؤجرة. ونص مشروع القانون على عقوبات بالحبس والغرامة المالية تتراوح بين 200 ألف و10 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري من دون ترخيص وحسب المواد المتعلقة بالعقوبات في مشروع القانون، فإنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري من دون ترخيص. ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي طمس أو تغيير أي بيان مثبت في السجل. وطبقا لمشروع القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها. وحسب مشروع القانون، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. وطبقاً لمشروع القانون، يتم توفيق الأوضاع كما يلي: على كل من يزاول نشاط التأجير التمويلي قبل صدور هذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمؤجر أن يسجل أو يؤشر على العقد وفق أحكام المادة 5 من هذا القانون، إذا كان العقد قد تم قبل سريان أحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©