الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحديد طرق وأوقات السماح ومحظورات صيد الأسماك في الدولة

تحديد طرق وأوقات السماح ومحظورات صيد الأسماك في الدولة
26 يوليو 2013 02:40
دبي (الاتحاد) - سمح قرار أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، بصيد الأسماك السطحية المهاجرة باستخدام الشباك بطريقة الحلاق (التحويط ) للصيادين حاملي التراخيص الصادرة من الوزارة، وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 30 أبريل من العام التالي. واشترط قرار تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك في ذلك، ألا يزيد طول الشبك (الليخ) على 700 باع، بحيث لا يزيد عدد القطع على 20 قطعة، طول كل قطعة 100 ياردة، وألا يزيد عرض الشبك (الجنع) على عمق البحر، أي لا تلامس الشباك قاع البحر، ولا يزيد عرضها على 12 باعاً. وحدد قرار وزير البيئة والمياه أن تكون عدد عيون الشبك (فتحات الليخ) في كل ذراع من 17 إلى 18 (سبعة عشري إلى ثمانية عشري) عين بالنسبة لصيد أسماك القرفا، أما أسماك الخباط تكون عدد العيون في الذراع 10 (عشاري)، وبالنسبة لأسماك القباب والصداء والتبان والكنعد تكون عدد العيون في الذراع من 7 إلى 9 (سباعي إلى تساعي). ونص القرار بأن يلتزم الصياد باستخدام عدة واحدة فقط في عملية الصيد، ويمنع إغلاق الشباك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق (التحويط). صيد الضغوة وبالنسبة للصيد باستخدام الشباك بطريقة الضغوة، فإنه يسمح بصيد الأسماك الساحلية بهذه الطريقة للصيادين حاملي التراخيص الصادرة من الوزارة، وذلك خلال الفترة من بداية شهر مايو من كل عام وحتى نهاية شهر فبراير من العام التالي، ويستثنى من ذلك صيد أسماك العومة والبرية التي يسمح بصيدها على مدار العام، ويسمح بالصيد بطريقة الضغوة خلال الفترة من أذان الفجر حتى أذان المغرب، على ألا يزيد طول الشبك (الليخ) الكلي على 700 باع، بحيث لا يزيد عدد القطع على 20 قطعة، طول كل قطعة 100 ياردة، وألا يزيد عرض الشبك (الجنع) على 18 باعاً، وحدد القرار أن تكون فتحات الشبك (الليخ) (سباعي إلى أحد عشري)، وألا تقل فتحات الكيس (المحصر) للأسماك الساحلية عن 2,5 بوصة (أربعة عشري) وأن لا تقل فتحات الكيس (المحصر) لأسماك العومة والبرية عن 0,25 x 0,25 بوصة. وأكد قرار وزارة البيئة والمياه أنه لا يسمح برمي شباك أخرى لصيد الأسماك خلف الشباك المستخدمة في الصيد بطريقة الضغوة. طريقة الحوشة أما بشأن صيد الأسماك السطحية المهاجرة باستخدام الشباك بطريقة الحوشة، فحسب ما جاء في القرار أنه يسمح بالصيد بهذه الطريقة فقط لحاملي التراخيص الصادرة من الوزارة خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أغسطس من العام التالي، على ألا يزيد طول الشبك على 100 باع، وألا يزيد عرض الشبك (الجنع) على عمق البحر، أي لا تلامس الشباك قاع البحر، ولا يزيد عرضها على 12 باعاً، وأن تكون عدد عيون الشبك (فتحات الليخ) في كل ذراع من الشباك 7 إلى 11 (سباعي إلى أحد عشري)، وألا يزيد الطول الكلي لحبل الصداغ على 50 باعاً. ولا يسمح للصياد باستخدام أكثر من (3) ثلاث حوش. وسيصدر قرار وزاري بتحديد مناطق الصيد بواسطة الشباك باستخدام الطرق المذكورة سابقاً بالتنسيق مع السلطات المختصة. ولم يسمح القرار للصيادين المصرح لهم الصيد بواسطة الشباك باستخدام طريقة الصيد بواسطة القراقير، ويسمح لهم الصيد بالخيط والصنارة. ويحظر تركيب الرافعات البحرية (الأوناش) على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بواسطة الشباك، كما يمنع استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، ويمنع رمي الشباك والأسماك التالفة في البحر أو على الشاطئ، ويجب التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك. وأوجب القرار على الصياد وضع علامات بارزة تحمل رقم قارب الصيد على كل قطعة أو قطعتين من شباك الصيد المستخدمة، ويمنع ربط شباك أكثر من قارب مع بعضها البعض أثناء الصيد، كما يمنع استخدام التدريس (المنصب القاعي/ السنيحة) في الصيد. ومنع وزير البيئة والمياه من خلال القرار استخدام شباك المد الثابتة (المد الغافي) في الصيد، كما منع بصورة دائمة الصيد بواسطة الشباك في مناطق توالد وتكاثر وحضانة الأسماك، والمحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية، ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية أو الصناعية والخيران سواء الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها. عقوبات للمخالفين يعاقب كل من يخالف هذا القرار وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 في شأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©