السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

زكاة الفطر.. طهرة للصائم وطعمة للمساكين

15 يوليو 2015 11:03
أحمد محمد (القاهرة) زكاة الفطر تأتي في خاتمة عبادة عظيمة، وهي صيام رمضان فتكون متممة لها بالأجر ومكفرة لما وقع في هذا الشهر من التقصير والأخطاء، طهرة للصائم من اللغو والرفث والمخالفة، جبر ما قد يكون حصل من الصائم، ليكمل صومه، وهذا من فضل الله على عبده المؤمن، حيث يشرع له ما يطهره ويجبر النقص الذي يقع في عبادته. قال الإمام وكيع: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. صدقة البدن وهي إغناء الفقراء في يوم سرور المسلمين، فلا يليق بالأغنياء، أن يفرحوا ويسروا، ويلبسوا جديد الثياب، ويأكلوا لذيذ الطعام، وبعض إخوانهم يتضورون من الجوع، ويلبسون رديء الثياب، لما في ذلك من حسرة نفوسهم، وانكسار قلوبهم. وهي زكاة للبدن، حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام، وأنعم عليه بالبقاء وأضيفت إلى الفطر لكونها تجب به، وهي صدقة البدن والنفس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، وتجب على الأبدان فهي زكاة بدنية لا مالية. قال ابن عباس، رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، وقال ابن عمر، رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». فرض واجب قال النووي: اختلف الناس في معنى فرض، فقال جمهورهم من السلف والخلف ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى: «وَآتُواْ الزَّكَاةَ» ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى. قال الإمام ابن المنذر: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأنها تجب على المرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال، الذين لا أموال لهم، وعلى المرء أداؤها عن مملوكه الحاضر. فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته كالزوجة والولد والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا، لأنهم هم المخاطبون بها وتجب بغروب الشمس من آخر رمضان، فمن تزوج، أو ملك عبداً، أو وُلِد له ولد، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه زكاة الفطر، وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزمه، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر. إخراج القيمة وينتهي وقتها بصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح، فمن أخرها بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور ولا تجزئ قبل الفطر بأكثر من يومين على الصحيح لفوات الإغناء المأمور به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم». والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين من المسلمين، ومن الخطأ دفعها لغيرهم. هي إغناء الفقراء في يوم سرور المسلمين
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©