الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

القواعد العامة للانتخابات

القواعد العامة للانتخابات
17 يوليو 2011 09:28
حسب المادة الأولى في قانون اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (2 / 2 /2011) بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات، توضح المواد التالية قواعد عامة للعملية الانتخابية. المادة (2): الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط تمثيل الإمارة. والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة. المادة (3) : يكون لكل إمارة هيئة انتخابية تمثل كحد أدنى مضاعف عدد الثلاثمائة لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور ويتم تسمية أعضائها من قبل حاكم الإمارة. وتعتمد اللجنة الوطنية القوائم النهائية للانتخابات بحيث تشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالناخب بعد التأكد من توافر الشروط فيها. المادة (4) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أدرج اسمه في الهيئة الانتخابية الخاصة بالإمارة التي ورد اسمه في قائمتها. المادة (5) : يمارس كل عضو هيئة انتخابية حق الانتخاب بنفسه في الإمارة التي يمثلها فقط. المادة (6): لكل ناخب صوت واحد، ويجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح عن الإمارة التي يمثلها على ألا يتجاوز هذا العدد نصف عدد المقاعد المقررة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الدورة الانتخابية الواحدة كما لا يجوز له توكيل أو إنابة شخص آخر في الإدلاء بصوته الانتخابي. المادة (7): تعلن القائمة الرسمية لهيئة الناخبين لكل إمارة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات. وعلى لجنة إدارة الانتخابات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها. وتعتبر القوائم الانتخابية المعتمدة حجة قاطعة وقت الانتخاب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©