الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نيابة دبي» تدعو الشركات للالتزام بالقانون وعدم تشغيل من هم على غير كفالتهم

5 يوليو 2011 00:32
طالب علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي الشركات والأشخاص بـضرورة الالتزام بقانون دخول وإقامة الأجانب، من حيث عدم تشغيل من هم على غير كفالتهم، موضحاً أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد الشركات المخالفة، إضافة إلى إبعاد المخالفين. جاء هذا في الوقت الذي أيدت فيه محكمة الاستئناف بدبي قرار المحكمة الابتدائية بإدانة شريك من الجنسية العربية باستخدام 5 أجانب وهم على غير كفالته في الملهى الليلي العربي الذي يديره دون الالتزام بشروط نقل الكفالة والأوضاع القانونية المقررة. وغرمت المحكمة الشريك 250 ألف درهم فضلا عن تغريمها المستخدمين الخمسة وهم من ذات جنسيته 5 آلاف درهم لكل منهم لمزاولتهم العمل خلافا لتأشيرة الزيارة دون الحصول على الإذن من ادارة الجنسية والإقامة فضلا عن غرامة اضافية لواحد منهم قيمتها أربعة الاف درهم لانتهاء تأشيرة زيارته وعدم دفعه الغرامة المقررة لإقامته بطريقة غير مشروعة في الدولة، وأمرت المحكمة بإبعاد المستخدمين الخمسة عن أراضي الدولة عقب تأديتهم العقوبة المقررة. وقال بن خاتم في حديث مع "الاتحاد" إن «المادة (11) من قانون دخول وإقامة الأجانب، تمنع مزاولة العمل بتأشيرة زيارة، لأنه لا يحق للأجنبي الذي دخل البلاد بتأشيرة زيارة، العمل في أي مكان بالبلاد سواء بأجر أو بغير أجر، أو كصاحب عمل، وعليه يعاقب الزائر مرتكب تلك المخالفة، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف عن الدولة، وفق المادة (34) مكرر 2. وأوضح بن خاتم أن الإبعاد في هذه الحال وجوبي، أي نهائي للعامل، بإدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة، بعد أخذ بصمة العين، وبصمات الأصابع. ولفت إلى أن تهمة مزاولة العمل بتأشيرة زيارة تطول الجهة التي قامت بتشغيل المخالف، سواء أكان شخصاً أو شركة، وتوجّه له تهمة استخدام أجنبي على غير كفالته من دون الالتزام بشروط نقل الكفالة. وأشار إلى أن القانون يعاقب على هذا الفعل المخالف وفقاً لنص المادة (34) مكرر (1) من القانون نفسه، بغرامة مقدارها 50 ألف درهم عن كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها 50 ألف درهم في حالة العود. وبين رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي الى أن المستخدمين الخمسة والشريك تم ضبطهم في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم فيها ادارة الأمن السياحي التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، لافتا الى أن الحملات التفتيشية في هذا الجانب مستمرة لضبط المخالفين للقانون وتقديمهم للمحاكمة على اعتبار أن لهذه الشريحة تداعيات وتأثيرات في سوق العمل. ودعا الشركات والمؤسسات الى تثقيف الأشخاص الذين تجلبهم بتأشيرة زيارة بالقوانين المنظمة لدخولهم، بشأن حظر اشتغالهم في الدولة ومغادرتها عند انتهاء تأشيرتهم وفق القوانين. وأشار بن خـاتم إلى أنه في حال مخالفة هؤلاء الأشخاص وبقائهم في الدولة مخالفين للإذن الممنوح لهم، فإن هناك إجراءات تتخذ ضدّ الشركات والمؤسسات التي جلبتهم، أي كفــلاءهم. وبين أن الشركات المخالفة في هذا الصدد تسعى للكسب المالي، على حساب سمعة الدولة من خطر وجود أشخاص من دون إقامة فيها، إذ تحصل على مبالغ مالية نــظير إحضار هؤلاء المخــالفين إلى الدولة. وذكر أن القانون ينص على عقوبات بالحبس وبالغرامة المالية أو بهاتين العقوبتين بحق الكفلاء الذيـن تركوا مكفوليهم بعد انتهاء مدة التأشـيرة، وقال إن الغرامة تتعدد، بتعدد الأشخاص المخالفين ومعاقبتهم كذلك بمواد القرار الوزاري بشأن نظام تأشيرة العبور ترانزيت، التي تنص على أن "كل من منح تأشيرة عبور ترانزيت عليه مغادرة أراضي الدولة عند انتهاء مدتها وبخلاف ذلك يلتزم بالتضامن مع كفيله بدفع 100 درهم نفقات ملاحقة وإخراج عن كل يوم تجاوز.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©