الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: محكمة الإحالة مقيدة بحكم «النقض»

26 أكتوبر 2017 00:46
محمد الأمين (أبوظبي) أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده «أن محكمة الإحالة تكون مقيدة بوجهة نظر محكمة النقض، ولا يجوز مخالفتها، فيما فصلت فيه من مسائل واقعية أو قانونية، وأن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع علية أن المحكمة محصت أوراق الدعوى، وما قدم إليها من مذكرات». وأكدت المحكمة، وجوب التزام المحكمة بالعقوبة المحددة، بنص التجريم ولا تنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر فيه إلا إذا توافرت ظروفاً أو أعذاراً مخففة. وبناء عليه، نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الإحالة بتغريم المتهم ألف وخمسمائة درهم عن تهمة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، لعدم التزام الحكم المطعون فيه بحكم النقض، ورغفاله الحكم في تهمتي تناول مشروبات كحولية وقيادة السيارة تحت تأثير الكحوليات، وهو قصور يوجب نقضه. وقررت المحكمة قبول الطعن رقم 356 جزائي شرعي، والتصدي للفصل فيه عملاً بأحكام المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية، كون الطعن تم مرتين أمام المحكمة الاتحادية العليا. وتتحصل واقعة الدعوى في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده بدائرة عجمان، وهو غير مسلم شرب الخمر دون ترخيص من السلطة المختصة، وقاد المركبة، وهو تحت تأثير الخمر بالاتجاه المعاكس للسير، وتسبب في إتلاف مركبة خصوصي الشارقة والمملوكة للغير. وقضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهم الأولى، وعشرين ألف درهم عن بقية التهم للارتباط، ومنح الحق للمتضرر من الحادث في إقامة دعوى مدنية، وسحب رخصة قيادة المتهم لمدة ثلاثة أشهر. فطعنت النيابة العامة بالاستئناف، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة في الحكم بطريق النقض، وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة، وقضت محكمة الإحالة بحكمها المتقدم الذي نزل بالغرامة عما قضت به محكمة النقض، فطعنت النيابة العامة على الحكم للمرة الثانية بالطعن الماثل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©