السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض مع الإحالة حبس متهمين بغسل الأموال

28 سبتمبر 2010 01:31
نقضت المحكمة الاتحادية العليا مع الإحالة حكماً يقضي بسجن 4 متهمين وبراءة 3 في قضية غسل أموال ومصادرة ممتلكاتهم أصدرته محكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة لخلو جلسات الاستئناف من محضر المرافعة. وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط سبعة متهمين بغسل أموال وتم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بالشارقة، حيث إنهم بتاريخ سابق في 30-1-2006 اكتسبوا ملكية المنقولات والعقارات المبينة بتقرير الخبرة وحولوا المبالغ النقدية المبينة بتقرير المصرف المركزي وبالتحقيقات والمتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة عبر محال الصرافة والمصارف العاملة بالدولة، ومن أنشطة تجارية لا تتناسب مع حجمها، بقصد التمويه على حقيقة مصدرها، وطلبت معاقبتهم بالمواد القانونية المتعلقة في شأن تجريم غسل الأموال، وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية حضورياً بحبس كل واحد منهم خمس سنوات عما أُسند إليه، وبمصادرة جميع المتحصلات الخاصة بالمتهمين الذين طعنوا بالحكم وحصل ثلاثة على البراءة وأيدت الحكم بحبس أربعة متهمين. وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة: إنّ من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن القواعد الأساسية لإصدار الأحكام من أسس النظام القضائي التي أوجب القانون مراعاتها والالتزام بها، وأن مخالفتها يرتب بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يثيره أي من الخصوم، وأن من بين تلك القواعد تحرير محضر جلسة النطق بالحكم، باعتبار أن هذا المحضر هو الدليل الوحيد الذي يمكن من خلاله معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم ونطقت به علناً بعد أن تداولت فيه. وأضافت لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات الاستئناف المطعون في حكمها، أنها خلت من محضر جلسة المرافعة التي تمّ فيها حجز الاستئناف للحكم، وكذلك من محضر جلسة النطق بالحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يغدو باطلاً لمخالفته لقاعدة أساسية من قواعد إصدار الأحكام المنصوص عليها في المادة (17) من قانون الإجراءات المدنية الواجب إعمالها عند إصدار الأحكام الجزائية عملاً بالمادة (1/5) من قانون الإجراءات الجزائية، وحيث إنه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه في الطعون الأربعة دونما حاجة لبحث أسبابها، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©