الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون بشأن «المركز الوطني للأرصاد»

18 أكتوبر 2017 09:56
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء المركز الوطني للأرصاد الجوية الزلازل، ونص القانون في مادته الأولى على أن «تستبدل بعبارة «المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل» عبارة «المركز الوطني للأرصاد»، الواردة في عنوان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية الزلازل، وكذلك أينما وردت في أي مادة من مواده. ونصت المادة الثانية من القانون الاتحادي الذي نشر بالجريدة الرسمية على أن «يستبدل بنص البند 1 من المادة الخامسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية الزلازل النص في المادة الخامسة 1 - يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل بقرار من الوزير، ويتكون من 5 أعضاء، من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، ويعتمد الوزير التوصيات التي يتخذها المجلس وفقاً للاختصاصات التي يمارسها طبقاً لأحكام هذا القانون». ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ووفق المادة الرابعة والأخيرة ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويهدف «المركز الوطني للأرصاد» إلى توحيد مصدر معلومات الأرصاد الجوية ومراقبة التغيرات التي تحدث في الغلاف الجوي، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى القطاعات كافة، بما يتفق مع القوانين والنظم المطبقة في الدولة، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الهدف على المستويين الإقليمي والدولي، وبمواكبة التطور العلمي، وتنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاص المركز. تعديل القانون الأرشيف الوطني وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2017 بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 15 و16 و18 و30 من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني وتعديلاته، النصوص التالية: المادة (15) 1 - يتولى إدارة الأرشيف الوطني مجلس إدارة مكون 7 أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، ويشكل بقرار من الوزير. 2 - تكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس. فيما تستبدل المادة (16) بأن يمارس المجلس الصلاحية اللازمة لتحقيق أهدافه وفق أحكام هذا القانون، وللمجلس رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة التي يسير عليها الأرشيف الوطني في ضوء أهدافه المقررة، وذلك بعد اعتماده من الوزير، ودراسة الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بالأرشيف الوطني وحسابه الختامي واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها على أن تعتمد من الوزير، وإقرار الهيكل التنظيمي للأرشيف الوطني ويصدر بقرار من الوزير، وإقرار مشروع لائحة الموارد البشرية لموظفي الأرشيف الوطني ولائحته المالية ونظمه الداخلية وتصدر هذه اللوائح والنظم بقرار من الوزير، والموافقة على مشروعات العقود التي يتم إبرامها مع الأفراد والهيئات والمنظمات داخل الدولة وخارجها، وذلك في الحدود المقررة في اللوائح الداخلية للأرشيف الوطني. ورفع تقرير نصف سنوي عن جميع أوجه نشاط الأرشيف الوطني إلى الوزير، وبحث الموضوعات المحالة إليه من الوزير أو رئيس المجلس أو المرفوعة من المدير، وقبول الهبات والإعانات والمنح التي تتفق مع أغراض الأرشيف الوطني، وتشكيل لجنة تنفيذية من بين أعضائه ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة واختصاصاتها المتعلقة بإدارة الأرشيف الوطني وتنظيم أعماله. وتستبدل المادة 18 بأن يختص رئيس بالقيام بالتصرفات المالية في الحدود المقررة في اللائحة المالية للأرشيف الوطني، واقتراح تعيين المدير التنفيذي وكبار موظفي الأرشيف الوطني بناءً على توصية المدير العام وموافقة المجلس، وذلك على النحو المبين في لائحة شؤون موظفي الأرشيف الوطني، ورفعه للوزير لإصداره، و أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو لوائح الأرشيف الوطني أو يكلف بها من الوزير. وتستبدل المادة 30 بأن يصدر الوزير بناءً على توصية المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونصت المادة الثانية من القانون على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©