الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن رسوم خدمات المجلس الوطني للإعلام

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن رسوم خدمات المجلس الوطني للإعلام
24 يونيو 2013 11:58
أبوظبي (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، قراراً بشأن رسوم الخدمات الإعلامية التي يقدمها المجلس الوطني للإعلام. وحدد القرار رقم 12 لسنة 2013 رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري التي يقدمها المجلس والتي تشمل 49 ترخيصاً ومنها على سبيل المثال، تراخيص استيراد وتوزيع الكتب ونشاط استيراد وتوزيع الصحف والمجلات بجانب ترخيص مكتب الخدمات الصحفية الخاصة بتجميع الأخبار وعمل التقارير والتحليلات الإخبارية وإمداد المشتركين بها ومكاتب وكالات الأنباء وترخيص استيراد وتوزيع الوسائط السمعية “ أشرطة كاسيت ووسائط أخرى”، إضافة إلى ترخيص استيراد وتوزيع الوسائط البصرية “ أشرطة فيديو والأقراص المرئية “ وترخيص دار سينما وعرض الأعمال المرئية ونشاط الدعاية والإعلان للوحات الإعلانية وإنتاج وتصميم الإعلانات. ومنح القرار صاحب الترخيص الإعلامي مهلة 30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص للقيام بتجديده وفي حال عدم القيام بذلك تفرض غرامة مالية بمقدار 50 درهماً عن كل يوم تأخير بعد المدة المحددة. كما نص القرار على الأنشطة الإعلامية التي تتطلب الحصول على إذن لتداولها من المجلس الوطني للإعلام و الرسوم المقررة عليها وتشمل 13 نوعاً من الأذونات منها، إذن إفراج عن الأفلام السينمائية والنصوص السينمائية وتداول مجلة أسبوعية وصحيفة يومية وإذن تداول مجلة شهرية وصحيفة أسبوعية. ونص القرار على رسوم بيع 19 مادة إعلامية يقدمها المجلس من خلال وكالة أنباء الإمارات “وام” مثل بيع الصور والمواد الفلمية وإرسالها. وحدد القرار الرسوم المقررة مقابل خدمات المراسلين الأجانب حيث نص على نوعين من بطاقات الاعتماد الأولى مؤقتة لمدة ستة أشهر والثانية دائمة لمدة سنة واحدة. وتضمن القرار أيضاً غرامة مالية على كل مراسل أجنبي يمارس عمله في الدولة دون تصريح مسبق من المجلس الوطني للإعلام إضافة إلى الغرامات الإدارية على عدد من المخالفات منها المتعلقة بممارسة أي من الأنشطة الإعلامية الواردة فيه دون إذن مسبق، إضافة إلى تحديد غرامة على كل من يبيع وسائط سمعية وبصرية منسوخة وكل من لا يلتزم بالحصول على إذن الطباعة ومن لا يلتزم بضوابط الإعلانات التي حددها المجلس. وتضمن القرار الرسوم على الخدمات الإعلامية التي يشترط موافقة المجلس عليها والتي تمارس في المناطق الحرة وهي الأنشطة المتعلقة بالبث الإذاعي والتلفزيوني وتراخيص الصحف والمجلات إضافة إلى عمل المراسلين الأجانب. ويأتي القرار ليشكل أداة قانونية واحدة لرسوم الخدمات الإعلامية التي يقدمها المجلس الوطني للإعلام بعد أن كانت من خلال عدة قرارات مختلفة حيث ألغى القرار قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1999 بشأن رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري والقرارات الأخرى التي تتضمن رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس الوطني للإعلام. ويطبق القرار اعتباراً من تاريخ يوم 30 يوليو 2013 أي بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما أعلن المجلس من خلال موقعه الإلكتروني تفاصيل القرار كافة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©