الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» توقف محامياً عن العمل لمدة شهرين

18 يناير 2012
(أبوظبي) - قضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي، بوقف محام عن العمل لمدة شهرين، بسبب إخلاله بواجبات وأصول مهنة المحاماة. وتتمثل تفاصيل القضية في قيام النيابة العامة بإحالة المحامي إلى مجلس تأديب المحامين في محكمة استئناف الشارقة الاتحادية، بناء على شكوى قدمها موكله «مالك شركة» للجنة قبول المحامين، تفيد بقيامه بالاتفاق مع المشتكى عليه وهو محام، ليقوم بتمثيله في قضية شيكات بدون رصيد سحبها لصالحه أحد الأشخاص، كي يقيم الدعوى بقيمة الشيكات والتعويض عن التأخير والحجز التحفظي على ممتلكات المدين، إلا أنه تقاعس عن أداء المطلوب رغم استلامه الأتعاب المتفق عليها، ورفض ردها وهو ما يشكل مخالفة مهنية، تستوجب مساءلته تأديبياً وفقا لنص المادة 47 من القانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة. وأصدر مجلس التأديب قراره بإدانة المحامي الطاعن ومجازاته بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهرين، حيث لم يرتض هذا القرار واستأنف الحكم وطالب بإلغائه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه وبوقف تنفيذ القرار قبل الفصل في الموضوع، وركن في ذلك إلى أسباب مفادها أن الحكم المستأنف عول على اتفاقية مؤرخة بينهما، وهي غير موقعة منه وأنه أرسلها إلى الشركة الشاكية للتوقيع على أن ترسل له المستندات وشيكا مسطرا بالأتعاب، إلا أنها لم تفعل وأصدرت شيكات غير مسطرة، ما ترتب عليه عدم وصولها إليه وتمكين شخص من تزويرها وصرفها وهو لم يكن يتبع للمستأنف وإنما للشاكي. وأصدرت المحكمة قرارا بوقف تنفيذ القرار المستأنف مؤقتا، لحين الفصل في الاستئناف، كما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت إلى قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف، حيث قضت المحكمة بنقض القرار المستأنف لبطلانه لانعقاد جلسات مجلس التأديب بصفة علنية، كما أن المحكمة أبطلت القرار المطعون فيه وحددت جلستين للمرافعة ولم يحضر المستأنف ثم قررت حجز الاستئناف للحكم. وبينت «الاتحادية العليا» في حيثيات الحكم، أن الإخلال بواجبات المهنة المنصوص عليه في المادة 47 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله أو يفرط أو يقصر في الدفاع عنها أمام القضاء بما تمليه عليه اعتبارات المهنة أو مقتضيات الوكالة الصادرة له من بذل الجهد وتقديم النصح والمشورة لموكله، وكل ما يلزم من دفاع حقيقي تقتضيه طبيعة الخصومة والظروف والملابسات المحيطة بها. وأضافت أن الفعل المسند إلى المستأنف ينطوي على الإخلال بواجبات وأصول مهنة المحاماة، ومن ثم فإنه يكون قد خالف واجبات مهنته المنصوص عليها في القانون. وقالت إنه ونظراً لانتفاء سابق وجود اتهام مماثل للمحامي المخالف، فإن الأمر يسوغ توقيع عقوبة الجزاء المناسب، وذلك بالاكتفاء بوقفه عن العمل لمدة شهرين طبقا لحق المحكمة المقرر في المادة 47/2 من القانون المذكور، على أن يعلن المحامي بهذا القرار طبقا للمادة 55 من ذات القانون.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©