السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مدرس رياضيات يعمل «صيدلانياً»

مدرس رياضيات يعمل «صيدلانياً»
17 يناير 2015 01:35
إبراهيم سليم (أبوظبي) أدانت المحكمة الاتحادية العليا، مدرس رياضيات يعمل كصيدلاني في إمارة الشارقة، عملاً بأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، طبقاً لمواد الاتهام. وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين، وهما شقيقان، إلى المحاكمة عن تهم، للأول أنه زاول مهنة الصيدلة من دون أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها وفقاً للقانون، وهو أجنبي، عمل لدى غير الكفيل من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أما المتهم الثاني، وهو أجنبي، فقام بتشغيل عامل ليس على كفالته (المتهم الأول) من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة. وطلبت معاقبتهما طبقاً للمواد المتعلقة بالإتهامات، حيث قضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم الأول ألف درهم عن التهمة الأولى وبرأته من التهمة الثانية، وبراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند إليه، فاستأنفت النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه، والحكم من جديد بمعاقبة الأول بتغريمه خمسة آلاف درهم عن التهمة الأولى، وألفي درهم عن التهمة الثانية، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وبمعاقبة المتهم الثاني بتغريمه خمسين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه. وطعن المحكوم عليهما أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم الأول، بتغريمه مبلغ خمسة آلاف درهم عن التهمة الأولى، وألفي درهم عن التهمة الثانية، مع ابعاده عن الدولة، وبمعاقبة الثاني بتغريمه خمسين الف درهم عن التهمة المسندة اليه. لم يرتض الطاعنان قضاء الحكم فطعنا عليه مرة ثانية. وتصدت «الاتحادية العليا» للفصل في القضية، وقررت أن الجرائم المسندة الى المتهمين ثابتة بحقهما، وذلك من واقعة الضبط، ومن اعتراف المتهم الأول بالتحقيقات أنه يعمل مدرس رياضيات وتم ضبطه وهو يقوم بترتيب فواتير التأمين بصيدلية شقيقه، وأنه وجد منفرداً في الصيدلية، وأن المتهم الثاني وهو شقيقه، سمح له بترتيب الفواتير، وهو الذي يدير الصيدلية، وأنه قام ببيع علبتين من عقار الأريكا لشخصين لكل منهما شريط، وأن ذلك خطأه وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة، كما اعترف المتهم الثاني بأنه سمح للمتهم الأول بالقيام بالتدقيق على فواتير الصيدلية، وأن لديه توكيلاً من صاحب الصيدلية بالقيام بتسليم الرواتب ودفع الشيكات. ولما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن لإدانتهما عملاً بأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، طبقاً لمواد الاتهام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©