الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحبس ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ لعربي أدين بحيازة ذخيرة

13 سبتمبر 2010 00:05
قضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية القاضيين مصطفى المفضل بنسلمون ومحمد أحمد عبدالقادر بالحبس 3 سنوات مع وقف تنفيذ الحكم لمتهم عربي تمت إدانته بحيازة وإدخال ذخيرة للدولة عبر أحد المنافذ، وحكمت المحكمة بالحبس ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ ومصادرة المضبوطات من الطلقات النارية، وأن المتهم قد طعن في حكم درجة أولى بحجة أنه يحمل ترخيص حمل سلاح وذخيرة بموطنه. وقالت المحكمة إن أسباب الإباحة في دولة بحيازة طلقات نارية، لا يمتد أثرها إلى دولة الإمارات. التي يستلزم قانونها الحصول على ترخيص صادر من سلطتها المختصة. وبالتالي لا يجدي المتهم التذرع بسبق حصوله على ترخيص بحيازة الطلقات بدولته، حيث تم ضبطها هنا داخل الدولة. وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهم أثناء دخوله الدولة عبر منفذ مزيد الحدودي وبحيازته خمسين طلقة نارية حية لسلاح من نوع مسدس عيار 9 مل كان يضعها بسيارته، واعترف بحيازته للطلقات النارية عند سؤاله في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، وقال إن لديه ترخيصا صادرا من سلطنة عمان، وأنه وضعها بالسيارة التي دخل به إلى الدولة حتى تم ضبطه لدى المنفذ الحدودي المذكور. وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم إدخال طلقات نارية (خمسون طلقة نارية) إلى أراضي الدولة دون إذن، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإدانة المتهم ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. بيد أنه حسب المحكمة ولخلو أوراق المتهم من وجود سوابق إجرامية أدين عنها، مما يعكس سلامة ماضيه وحسن خلقه وأن في الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى، الأمر الذي ترى معه المحكمة استعمال الرأفة في حق المتهم وتخفيض بعقوبة السجن إلى الحبس، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
المصدر: الاتحاد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©