السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بائع وطالب وعاطل يسرقون رجل أعمال في دبي

بائع وطالب وعاطل يسرقون رجل أعمال في دبي
6 سبتمبر 2010 01:36
اتهمت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات امس بائعاً هندياً وطالباً باكستانياً وعاطلاً عن العمل لا يحمل أوراقاً ثبوتية، باستدراج رجل أعمال من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 35 عاماً إلى منطقة رملية والاعتداء عليه. وادعى البائع أنه يود عقد صفقة تجارية تختص ببيع السكر مع رجل الأعمال، حيث ما إن وصل إلى المنطقة الرملية حتى بادراه كل من الطالب والعاطل عن العمل بالاعتداء عليه واستوليا على أموال منقولة كانت بحوزته أنذاك. وبين رجل الأعمال في إفادته أن المتهمين استوليا منه بعد أن ادعيا أنهما من رجال التحريات على هاتفين متحركين ومحفظة تحتوي على بطاقة ائتمانية ورخصة قيادة ومبلغ 32 ألف درهم وبعض الدولارات وأنهما قاما بإقفال السيارة عليه من الخارج. وتسبب تغيب فتاة من الجنسية المولدافية تبلغ من العمر 22 عاماً في تأجيل النظر باتهامها بالاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل حصولها على مبالغ مالية منهم. عرض رشوة على صعيد متصل، عاقبت محكمة الجنايات بائعاً باكستانياً وعاطلتين عن العمل صينيتين بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد أن دانتهم بعرض رشوة على رقيب أول في الإدارة العامة لشؤون الأجانب بدبي، جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح امس برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل عبد الرحيم ومحمد البطل. وقالت النيابة العامة إن الرقيب الأول (ا.ع.ا) رفض رشوة بقيمة 10 آلاف درهم عرضها عليه المدانون الثلاثة في يونيو الماضي ليقوم بإطلاق سراح الفتاتين الصينيتين اللتين كان ضبطهما خلال جولة تفتيشية له على المخالفين لقوانين الإقامة، وبينت أن الرقيب قام بإبلاغ مسؤوله عن محاولة المدانين رشوته والذي طلب منه مسايرتهم لحين ضبطهم متلبسين وهو ما تم. انتهاك حرمة وقررت المحكمة ذات العقوبة لدهان مبان من الجنسية البنجالية يبلغ من العمر 35 عاماً بعد أن أدانته بانتهاك حرمة ملك الغير وهتك عرض مربية أطفال أثيوبية حينما أمسكها من يدها وقبلها بغير رضاها. وقررت حبس مساعدة مبيعات في سوق دبي الحرة بمطار دبي الدولي من الجنسية الفلبينية لمدة 3 أشهر وتغريمها قيمة المجوهرات التي سرقتها من مكان عملها. وكانت النيابة العامة أحالت المندوبة إلى المحكمة في وقت سابق، وقالت اختلست مصوغات ذهبية من سوق دبي الحرة هي عبارة عن سلسلة رقبة ذهبية وسواري يد ذهبيين وخاتم وزوج حلق أذن وثلاث قلادات ذهبية و22 ميدالية فضية وحجر كريم. تزوير شهادة وحبست المحكمة ربة بيت من الجنسية الروسية تبلغ من العمر 27 عاماً ستة أشهر لتزويرها شهادة جامعية روسية قدمتها لجهة عملها وتمكنت عن خلالها من الترقي والاستيلاء على 78 ألف درهم من الشركة التي كانت تعمل فيها، هي قيمة الزيادة التي طرأت على راتبها جراء تقديم الشهادة المزورة. وقضت المحكمة بمعاقبة زائر إيراني بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 20 ألف درهم لإحرازه مخدرات بقصد تسهيل تعاطيها للغير، فيما عاقبت شريكه في التعاطي وهو مندوب مبيعات من ذات الجنسية بالسجن لمدة 4 سنوات، وهي ذات العقوبة التي قررتها بحق ثلاثة بحارة من الجنسية ذاتها لتعاطيهم المخدرات، فيما برأت المحكمة بائع عطور هندياً من تهمة حيازة 100 ألف روبية مزورة. إلى ذلك، طلبت محكمة الاستئناف من النيابة العامة مخاطبة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لمعرفة ما إذا كان شاهدا الإثبات في قضية اتهام رجل أعمال بريطاني بقتل عشيقته موجودين في الدولة أم لا، ذلك لإعلامهما بالحضور الى المحكمة لمعاودة مناقشتهما من قبل محامي الدفاع الذي أصر امس على استدعائهما للشهادة مجدداً. ولم تبد المحكمة أي تعليق إزاء مطالب ممثل أولياء الدم المحامي حسين الجزيري بإعادة القضية برمتها إلى النيابة العامة لإضافة تهمة أخرى لرجل الأعمال، تتمثل بإخفاء جثة المجني عليها، وهو الأمر الذي رفضه حسين حماد محامي الدفاع عن رجل الأعمال وقال إنه لا يحق لممثل أولياء الدم المطالبة بتعديل أمر الإحالة. وكان رجل الأعمال جدد إنكاره خلال مثوله مطلع يوليو الماضي للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف قتله صديقته الجنوب أفريقية وإلقاء جثتها في البحر، يشار هنا إلى أن محكمة الجنايات برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد سبق لها أن عاقبت رجل الأعمال البريطاني في يونيو الماضي بالسجن لمدة 15 سنة وإبعاده عن الدولة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وبينت المحكمة في حيثيات حكمها آنذاك أن رجل الإعمال قتل صديقته عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك معداً لذلك عصا “بيسبول” عاجلها بها بمجرد أن ظفر بها بعد أن قطعت علاقتها معه بعدة ضربات على رأسها قاصداً إزهاق روحها فأحدث بها إصابات أودت بحياتها. وقالت المحكمة إن ظروف المتهم وظروف الواقعة دفعتها لأخذ المتهم بقسط من الرأفة والنزول بالحكم وفقاً لما نصت عليه المادة (98 أ) من قانون العقوبات.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©