الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

النعيمي يصدر مرسومين وقراراً بشأن منطقة عجمان الحرة

النعيمي يصدر مرسومين وقراراً بشأن منطقة عجمان الحرة
19 يناير 2014 22:18
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لسلطة منطقة عجمان، ومرسوماً بشأن منطقة عجمان الحرة، فيما أصدر سموه قراراً أميرياً بتعيين مدير عام لسلطة منطقة عجمان الحرة. ونص المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2014م على تعيين الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيساً لسلطة منطقة عجمان الحرة، وبتلك الصفة يكون هو المسؤول الأعلى على قمة الهرم الإداري والتنظيمي لمنطقة عجمان الحرة، والمسؤول لدى حاكم الإمارة عن سير العمل فيها، وعن التصرفات والمعاملات التي تتم تحت إشرافها، ويحق له إصدار القرارات والأوامر واللوائح والتعليمات الإدارية، عندما تكون ضرورية لضمان قيام منطقة عجمان الحرة بتصريف أعمالها اليومية، وتأديتها لاختصاصاتها الواردة في المرسوم الأميري الصادر بشأنها. وتتضمن المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2014م، بشأن منطقة عجمان الحرة، ثماني عشرة مادة، أبرزها إعادة تنظيم المنطقة الحرة، وكيانها القانوني وحدودها، واستقلالية النظام المالي والإداري للمنطقة. ونصت المادة رقم 3 من المرسوم، على ثلاث نقاط رئيسية، أولاً: يعاد تنظيم المنطقة الحرة علي النحو الوارد تفصيلاً في المرسوم بحيث تستمر في مزاولة أعمالها باسمها الحالي «منطقة عجمان الحرة»، وباعتبارها مؤسسة عامة تتبع لحكومة الإمارة، بشرط ألا تؤدي تلك التبعية للإخلال بالاستقلال المالي والإداري الممنوح للمنطقة الحرة بموجب أحكام المرسوم، وعلى وجه الخصوص تتمتع المنطقة الحرة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة، وبالاستقلال المالي والإداري الذي يضمن لها القيام باختصاصاتها المقررة لها وفقاً لأحكام المرسوم. ونص المرسوم في النقطة ثانياً من المادة الثالثة على أن حدود المنطقة الحرة تقع بداخل المساحة الجغرافية المبينة في الخريطة المرفقة مع المرسوم، وتشمل المنطقة الحرة أيضا الأراضي والعقارات الكائنة خارج نطاق الحدود المذكورة، التي صدرت قرارات سابقة من الحاكم بإضافتها للمنطقة الحرة، وأي امتدادات أخرى أو مناطق أخرى تتم إضافتها لها لاحقاً بموجب قرارات أميرية يصدرها الحاكم. وفي النقطة ثالثاً نص المرسوم على أنه يجوز للمدير العام فتح مكاتب تمثيل تابعة للمنطقة الحرة أو تعيين وكلاء للمنطقة الحرة داخل الدولة أو خارجها، وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة من الرئيس، بغرض الترويج للمنطقة الحرة وجذب مستثمرين جدد لها أو لإنجاز أي معاملات للمستثمرين خارج حدود المنطقة الحرة. وحددت المادة الرابعة من المرسوم مهام رئيس السلطة وصلاحيته، حيث جاء فيها: «يعين الرئيس بموجب مرسوم أميري يصدره الحاكم، ويكون هو القيادي الأعلى للمنطقة الحرة والمسئول الأول أمام الحاكم عن رئاسة المنطقة الحرة، والإشراف على سير العمل فيها، وتنفيذ التشريعات القانونية والسياسات والخطط الواجب اتباعها فيها، وعلى وجه الخصوص يحق للرئيس مباشرة اختصاصات اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمنطقة الحرة، ونظم وبرامج العمل فيها، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات والخطط والنظم والبرامج بعد إصدارها. كما يحق له اعتماد وإصدار وتوقيع اللوائح الداخلية بشأن الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها في المنطقة الحرة من قبل شركات ومؤسسات المنطقة الحرة والمنشآت الفرعية، والمتضمنة شروط إنشائها ومتطلبات وإجراءات ترخيصها وشهرها، وتنظيم جميع الأمور المتعلقة بمزاولة أعمالها داخل المنطقة الحرة، واستثناءً من المادة 24 من القانون المالي لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم رقم 11 لسنة 2011، اعتماد وإصدار وتوقيع اللوائح بشأن فرض وتحديد الرسوم التي تحصلها المنطقة الحرة عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، مع إرسال نسخة من اللوائح التي تصدر بموجب هذه المادة للمكتب القانوني بالمجلس التنفيذي في الإمارة، قبل ثلاثة أيام من تاريخ نفاذها. ومنح المرسوم الحق لرئيس السلطة في اعتماد الهيكل التنظيمي للمنطقة الحرة، وإصدار وتوقيع نظام تعيين وكلاء المنطقة الحرة، وفتح مكاتب تمثيلية تابعة لها داخل الدولة وخارجها، وإصدار وتوقيع اللوائح الإدارية والمالية التي تنظم العمل المالي والإداري فيها، على نحو يؤدي لتحسين وتطوير أساليب إنجاز معاملات المستثمرين بإجراءات مختصرة وفعالة، والإشراف على إدارة المنطقة الحرة وأنشطة المستثمرين فيها، وتحديد سلطات وواجبات مأموري الضبط القضائي المكلفين بضبط المستثمرين المخالفين لمقتضيات التشريعات والنظم واللوائح السارية في المنطقة الحرة، وتوقيع الجزاءات المالية والإدارية عليهم، وشروط الإعفاء جزئياً أو كلياً من تلك الجزاءات الإدارية والمالية. كما تتضمن قائمة الصلاحيات اعتماد خطط الترويج والتسويق للمنطقة الحرة وتحديد الامتيازات التي توفرها المنطقة الحرة للمستثمرين فيها، بغرض تشجيع وجذب رؤوس الأموال إليها، وإبرام الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية مع المناطق الحرة المماثلة داخل الدولة وخارجها، والمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية للترويج والتسويق لفرص الاستثمار بالمنطقة الحرة، والعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار فيها، بغرض تشجيع وجذب الاستثمارات المتنوعة إليها، والموافقة على مشاريع إنشاء وتطوير وصيانة مستلزمات البنية التحتية والفوقية في المنطقة الحرة، لزيادة فرص التصنيع والتخزين والتوزيع والتجارة فيها، والعمل على تطوير أساليب تصريف العمل فيها لتلبية احتياجات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة الحرة. وشملت الصلاحيات إقرار مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحساب والبيانات المالية الختامية. والمركز المالي للمنطقة الحرة ورفعهما لرئيس المجلس التنفيذي في الإمارة توطئة لاعتمادهما بصفة نهائية من الحاكم، والموافقة على استثمار أموال المنطقة الحرة في مشاريع مجدية اقتصادياً وفنياً ومأمونة النتائج، وإصدار الموافقة على الاقتراض من الحكومة أو من المؤسسات أو المصارف المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية العائدة للمنطقة الحرة، والموافقة على تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على بيانات وحسابات المنطقة الحرة، بعد التنسيق مع جهاز عجمان للرقابة المالية، وأى مهام أو اختصاصات أخرى تتعلق بالمنطقة الحرة، يتم إسنادها للرئيس من قبل الحاكم، كما يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته التنفيذية المخولة إليه، بموجب أحكام المرسوم، إلى المدير العام أو إلى أحد كبار موظفي المنطقة الحرة، بحسب ما قد يراه ملائماً. وفي المادة السابعة الخاصة بتأسيس منشآت المنطقة الحرة، نص المرسوم على أنه يجوز أن تؤسس في المنطقة الحرة طبقاً للأنظمة السارية فيها، مؤسسات منطقة حرة محدودة المسئولية تضاف الحروف »م.م.ح« في نهاية اسمها، وشركات منطقة حرة محدودة المسئولية تضاف الحروف »ش.م.ح« في نهاية اسمها، وفروع لشركات قائمة في الدولة تحمل اسم الشركة الأم، مع إضافة عبارة »فرع شركة محلية« في نهاية اسمها، وفروع لشركات أجنبية قائمة خارج الدولة تحمل اسم الشركة الأم، مع إضافة عبارة »فرع شركة أجنبية« في نهاية اسمها، وشركات »أوفشور« محدودة المسئولية، تؤسس في المنطقة الحرة لمزاولة أعمالها خارج الدولة، وتحمل اسم الشركة المعنية، مع إضافة كلمة »أوفشور« في نهاية اسمها، وشركات »إي كوميرس« محدودة المسئولية تؤسس في المنطقة الحرة، وتحمل إسم الشركة المعنية مع إضافة عبارة »إي كوميرس« في نهاية اسمها. أما الفقرة الثانية من المادة السابعة، فقد تضمنت أن تتمتع كل من الشركات والمؤسسات والمنشآت الفرعية المرخصة في المنطقة الحرة بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها كيان فانوني مستقل، وذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها أو ذمم الشركاء فيها بحسب الحال. فيما تضمنت الفقرة الثالثة من المادة السابعة أنه يجب أن يذكر بجانب اسم مؤسسة المنطقة الحرة أو شركة المنطقة الحرة في جميع عقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها الأخرى، أنها مؤسسة منطقة حرة »م.م.ح«، أو شركة منطقة حرة »ش.م.ح«، بحسب الحال، وذات مسئولية محدودة تأسست في منطقة عجمان الحرة بموجب أحكام هذا المرسوم، وفى حال إغفال حكم هذه الفقرة »ج«، يعتبر مالك مؤسسة المنطقة الحرة، أو كل واحد من الشركاء في شركة المنطقة الحرة المعنية مسئولاً في أمواله الخاصة عن جميع التزامات المؤسسة أو الشركة المعنية. ونصت الفقرة الرابعة من المادة نفسها على أن تكون المؤسسة الأم القائمة في الدولة أو القائمة في الخارج مسئولة عن جميع ديون والتزامات فرعها المرخص في المنطقة الحرة، وعن جميع معاملات ذلك الفرع مع الغير أثناء مزاولته لأعماله في المنطقة الحرة. أما الفقرة الخامسة من المادة نفسها فنصت على: »عند تأسيس أي مؤسسة منطقة حرة أو شركة منطقة حرة أو فرع لشركة قائمة، يجب مراعاة نموذج عقد التأسيس المعني المعتمد لدى المنطقة الحرة«. الهاشمي مديراً عاماً لسلطة المنطقة أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قراراً أميرياً بشأن تعيين محمود خليل الهاشمي مديراً عاماً لسلطة منطقة عجمان الحرة، وتضمن القرار أن يكون مسؤولاً أمام رئيس السلطة عن مباشرته لصلاحيته وممارسته لاختصاصاته المحددة له فى المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2014م، وتلك ألتي يكلفه بها رئيس سلطة منطقة عجمان الحرة. إعفاء الشركات والمصانع من الرسوم والضرائب استثناء المستثمرين والعمال الأجانب من قيود تحويل الأموال لمدة 25 عاماً ? في المادة الثامنة، نص المرسوم على أن تكون المنطقة الحرة مفتوحة للمستثمرين من مواطني الدولة ومن جميع الجنسيات الأخرى، وبدون الحاجة لكفيل أو وكيل أو شريك مواطن، بشرط ألا يكون المستثمر الأجنبي المعني من رعايا دولة أعلنت الدولة مقاطعتها، وأن تكون المنطقة الحرة مفتوحة لمزاولة العمل في كافة المجالات الاقتصادية، وعلي وجه الخصوص فى مجالات الشحن والتأمين والتخزين والاستيراد والتصدير، وإنشاء المصانع والورش، وتوفير الخدمات والمعلومات والاستشارات التجارية والمهنية، والاهتمام بإقامة أكبر عدد ممكن من المصانع بداخل المنطقة الحرة، مع إعطاء الأولوية للصناعات الخفيفة والصناعات القائمة علي مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وتوفير العمالة البشرية، وإنتاج السلع التقنية الحديثة، وأن تكون المنطقة الحرة مفتوحة أمام جميع البضائع المصنعة وغير المصنعة من جميع المصادر الوطنية أو الإقليمية أو الأجنبية، بشرط مراعاة أحكام المادة 9 من الفقرة الثانية من هذا المرسوم. كما نصت المادة الثامنة على أن لا تخضع المنطقة الحرة للتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية في الإمارة، ما لم يتضمن التشريع المعني نصاً صريحاً بسريانه على المناطق الحرة، أو ما لم تقم المنطقة الحرة باختيار تشريعات اتحادية أو محلية معينة كلياً أو جزئياً، واستيعابها في اللوائح الداخلية التي يصدرها الرئيس لتطبيقها في المنطقة الحرة، وأن تعفى المنطقة الحرة من كافة الرسوم المحلية المقررة في الإمارة ومن الرسوم الجمركية ومن الضرائب جميع ما تستورده شركات ومؤسسات المنطقة الحرة والمنشآت الفرعية من بضائع ومعدات ومواد خام ومستلزمات إنتاج وتصنيع وغيرها، بشرط ألا تكون من البضائع المحظورة. وتابع المرسوم: »تعفى البضائع المصنعة في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية عند خروجها من المنطقة الحرة لتصديرها لخارج الدولة، وبخلاف ذلك تعامل البضائع الواردة من المنطقة الحرة إلي المنطقة الجمركية بالإمارة على أساس أنها مستوردة من الخارج لأول مرة، ويجب استيفاء الرسوم الجمركية عليها طبقاً لأحكام التعرفة الجمركية السارية في الإمارة، وأن يعفى جميع المستثمرين، وكذلك المستخدمون لديهم علي كفالة المنطقة الحرة من الضرائب المفروضة فى الإمارة، بما في ذلك ضريبة الدخل علي المستخدمين في المنطقة الحرة، وضريبة الإنتاج، وضريبة أرباح الأعمال علي المنشآت التجارية والصناعية، وذلك لمدة ثلاثون عاماً ابتداءً من تاريخ إصدار ترخيص المستثمر المعني من المنطقة الحرة، أو من تاريخ كفالة المنطقة الحرة للمستخدم المعني بحسب الحال. وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار يصدره الرئيس بحسب ما يراه مناسباً. وتضمنت المادة الثامنة، أيضاً، استثناء جميع المستثمرين والمستخدمين الأجانب في المنطقة الحرة من أية قيود على تحويل رأس المال والأرباح والأجور بأية عملة من المنطقة الحرة إلى أي مكان خارجها، لمدة خمسة وعشرون عاماً اعتباراً من تاريخ الترخيص للمستثمر، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار خطى يصدره الرئيس، بحسب ما قد يراه مناسباً. ونصت المادة كذلك على أنه لا تخضع شركات ومؤسسات المنطقة الحرة والمنشآت الفرعية والممتلكات العائدة لها فى المنطقة الحرة في أي وقت، لأي إجراءات تأميم، أو مصادرة، أو بيع إجباري، أو أي إجراءات أخرى مقيدة للملكية الخاصة، إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما يجوز لشركات ومؤسسات المنطقة الحرة والمنشآت الفرعية أن تستخدم في أعمالها مستخدمين أجانب علي كفالة المنطقة الحرة، بشرط أن لا يكونوا من رعايا دولة أعلنت الدولة مقاطعتها، ويشترط في جميع الأحوال موافقة السلطات المختصة داخل الدولة على استخدام المستخدمين المعنيين.
المصدر: عجمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©