الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: الإبقاء على مهلة الـ 60 يوماً لاستخدام التصاريح وتمديدها لشهرين إضافيين

14 يناير 2011 23:34
أعلنت وزارة العمل أن النظام الجديد لتصاريح العمل أبقى على المهلة الممنوحة للمنشآت لاستخدام التصاريح الصادرة لها خلال مدة 60 يوماً من تاريخ الموافقة عليها وتمديدها لستين يوماً أخرى بعد سداد رسم مقداره 500 درهم عن كل عشرة أيام تحسب من تاريخ انتهاء الصلاحية أو التمديد، بحسب عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل. وأكدت مدير إدارة مكاتب العمل “إلزام المنشآت صاحبة التصاريح بسداد رسوم الموافقة والضمان المصرفي المستوفى عليها خلال مدة الصلاحية التي تمنح للمرة الأولى، وذلك للاستفادة من فترة التمديد البالغة 60 يوماً”. وأوضحت في ردها على سؤال لـ”الاتحاد” “ان نظام الحاسب الآلي في الوزارة يعمل تلقائياً على إلغاء التصريح الموافق عليه، وذلك في حال عدم سداد الرسم المطلوب والضمان المصرفي، الأمر الذي سيكون بموجبه صاحب العمل المعني مضطراً إلى إعادة تقديم معاملة التصريح وسداد الرسوم المطلوبة مرة أخرى”. يشار إلى أن النظام المستحدث لتصنيف المنشآت أعفى المدرجة منها في “الفئة الأولى” من تقديم الضمان المصرفي، إضافة إلى المشروعات الصناعية المرخص لها برخصة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتي لها الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات بموجب قانون تنظيم شؤون الصناعة والشركات أو المؤسسات التي تؤسسها أو تسهم في ملكيتها حكومة الاتحاد أو الحكومات المحلية. كما يعفي النظام الجديد الجمعيات ذات النفع العام والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وأية منشأة أخرى تنطبق عليها القواعد والضوابط والمعايير التي يقررها وزير العمل بالتنسيق مع وزير المالية. وألزم النظام المنشآت المدرجة في المستوى الأول من الفئة الثانية بتقديم ضماناً مصرفياً يبلغ ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل وبحدٍ أقصى مليون ونصف المليون درهم، بينما ألزم المنشآت المدرجة في المستوى الثاني من الفئة ذاتها بسداد مبلغ ثلاثة آلاف درهم عن كل عاملٍ بحدٍ أقصى ثلاثة ملايين درهم والمستوى الثالث حداً أقصى مقداره عشرة ملايين درهم. واعتبرت بالحرفية “ان فترة صلاحية تصاريح العمل الخارجية الموافق عليها والبالغة 60 يوماً تعد كافية لأي منشأة لاستخدام التصريح الممنوح لها”، مشيرة إلى أن إمهال المنشآت لفترة إضافية أخرى والبالغة 60 يوماً جاء حرصاً على مصالح أصحاب العمل لا سيما في حال حدوث طارئ أو عائق ما حال دون استقدام العامل من الخارج. وأكدت “ان الوزارة لن تمنح الاستثناء لأية منشأة تستنفذ مدة صلاحية استخدام التصريح والبالغ مجموعها 120 يوماً، وبالتالي التقدم بطلبات جديدة”، مؤكدة في المقابل أنه “لن يتم إعفاء أية منشأة من سداد الرسم المقرر على فترة التمديد الثانية”. وتلزم الوزارة المنشآت الراغبة بالحصول على تصاريح عمل تقديم طلباتهم إلكترونياً من خلال مكاتب الطباعة أو مراكز الخدمة “تسهيل” أو عن طريق المنشآت ذاتها في حال كانت مشتركة ببرنامج الاستمارات الإلكترونية الخاص بالوزارة، حيث تتم التدقيق في تلك الطلبات، ويتم إنجاز المستوفية منها للشروط، ويحصل صاحب المعاملة لاحقاً على إشعار ورقم الموافقة على معاملته من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، ومن ثم سداد الرسوم المقررة والضمان المصرفي. وأشارت بالحرفية إلى أن فترة التمديد تنسحب أيضاً على تصاريح انتقال العامل من منشأة إلى أخرى وبالرسوم ذاتها البالغة 500 درهم عن كل عشرة أيام أو جزء منها ولست مرات عقب انتهاء فترة الصلاحية الأولى والبالغة 60 يوماً. ودعت مديرة إدارة مكاتب العمل “أصحاب المنشآت إلى عدم التلكؤ في استخدام التصاريح خصوصاً، وان التقدم بطلبات استخراجها يفترض أن ينطلق من الحاجة الماسة لاستقدام واستخدام العامل في المنشأة المعنية. يذكر أن القيم الجديدة للرسوم والغرامات تفرض رسم 200 درهم يسددها صاحب المنشأة الراغب بإدخال تعديلات على تصريح العمل الصادر له.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©