السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

11 فبراير 2006

خالـــد البــــدري:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله ورعاه' القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك عقب التصديق عليه من أصحاب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ويضم القانون 29 مادة ·
وفي يلي نصه· أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ' حفظه الله ورعاه ' القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يضم 29 مادة وفيما يلى نص القانون :
المادة (1)
تعريفات المعلومات الإلكترونية ووسائل التقنية
في تطبيق إحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة·
المعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات بوجه خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها·
البرنامج المعلوماتي: مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما·
نظم المعلومات الإلكتروني: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات أو المعلومات أو الرسائل الإلكترونية أو غير ذلك·
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها·
المستند الإلكتروني: سجل أو مستند يتم انشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه·
الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية·
وسيلة تقنية المعلومات: اية أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو أية أداه أخرى تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل أية قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة·
البيانات الحكومية: ويشمل ذلك بيانات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية·
المادة (2)
1- كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين·
2- فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين·
3- فإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين·
المادة (7)
يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من عدل أو أتلف الفحوصات الطبية، أو التشخيص الطبي، أو العلاج الطبي، أو الرعاية الطبية، أو سهل للغير فعل ذلك، أو مكنه منه، باستعمال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات·
المادة (8)
كل من تنصت أو التقط أو اعترض عمداً، بدون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين·
برواز: استخدام التقنيات في الابتزاز والاحتيال يعاقب عليها القانون بالحبس
المادة (9)
كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان التهديد بارتكاب جناية أو باسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات·
المادة (10)
كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين·
المادة (11)
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير·
المادة (12)
كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكاناً لذلك، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين·
فإذا كان الفعل موجهاً إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم·
المادة (13)
يعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات·
فإن كان المجني عليه حدثاً كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة·
المادة (14)
كل من دخل، بدون وجه حق، موقعاً في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين·
برواز: السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات للجريمة المناهضة للدين الإسلامي
المادة (15)
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات:
1- الإساءة إلى إحدى المقدسات أو الشعائر الإسلامية·
2- الإساءة إلى إحدى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية·
3ـ سب إحد الأديان السماوية المعترف بها·
4- حسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها·
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا تضمنت الجريمة مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له·
المادة (16)
كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخبارا أو صورا تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين·
الإخلال بالآداب العامة
المادة (19)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألفا ولا تزيد على مائتي الف درهم، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو اخفائه أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع العلم بأنها مستمدة من مصدر غير المشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع العلم بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال أو انشأ أو نشر معلومات أو موقعاً لارتكاب أي من هذه الأفعال·
المادة (20)
كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لأية مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات·
المادة (21)
كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارثة، أو المتفجرة، أو اية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات·
سرية البيانات
المادة (22)
يعاقب بالسجن كل من دخل وبغير وجه حق موقعاً أو نظاماً مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية أو بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك·
فإذا ترتب على الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات·
ويسري حكم هذه المادة على البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية·
المادة (23)
كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق يعاقب بذات العقوبة المقررة لها·
مصادرة الأجهزة والبرامج
المادة (24)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها، وذلك اغلاقاً كلياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة·
المادة (25)
فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالحبس وفقاً لأحكام هذا القانون·
المادة (26)
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر·
المادة (27)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم·
إحكام ختامية
المادة (28) يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون·
المادة (29)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©