الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لجنتان بدبي للبت في التظلمات من قرارات التراخيص والرقابة التجارية

15 يناير 2012
شكلت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لجنة تظلمات خاصة بقرارات واجراءات التراخيص والتصاريح، وأخرى خاصة بإجراءات الرقابة التجارية والتفتيش، وذلك في إطار سعيها نحو ترسيخ مبادئ العدل والشفافية. وتأتي هذه المبادرة استنادا على القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتــصادية في المادة رقم (34) في شأن تشــكيل لجنة النظر في التظلمات الخاصة بالقــرارات المتخذة من قبل الدائرة. وقال علي إبراهيم نائب مدير عام الدائرة لشؤون التخطيط والتنمية «تختص لجنة التظلمات الخاصة بقرارات واجراءات التراخيص بالبت في كافة التظلمات المقدمة من كل ذي مصلحة والمتعلقة بإجراءات التراخيص والتصاريح بحق المنشآت الخاضعة لأحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية. وأفاد بأن المبادرة تأتي في إطار مسؤولية دائرة التنمية الاقتصادية في تخطيط وتنظيم الأداء الاقتصادي العام في الإمارة والإشراف على فعالياته وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها لضمان تحقيق وتنفيذ أهداف خطة دبي الاستراتيجية. وأضاف «تباشر الدائرة أنشطة التسجيل والترخيص التجاري، والرقابة والحماية التجارية في دبي لقيادة مسيرة تطوير التنمية الاقتصادية للإمارة، إضافة إلى اتاحة الفرصة لكل ذي مصلحة التقدم بتظلمه إلى الدائرة وهو الأمر الذي سيساعد أيضاً على الوقوف على بعض القضايا، وكذلك تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. من جانبه، قال خالد القاسم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية «تختص لجنة التظلمات الخاصة بقرارات واجراءات الرقابة التجارية والتفتيش، بالبت في كافة التظلمات المقدمة من كل ذي مصلحة من القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الإدارات المعنية في الدائرة والمتعلقة بالرقابة التجارية والتفتيش بحق المنشآت الخاضعة لأحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية. وأضاف «تزخر لائحة المهام المنوطة بعمل دائرة التنمية الاقتصادية بالعديد من الخدمات والتسهيلات التي تتضمن تسجيل الأعمال والتراخيص بدبي، والرقابة التجارية وحماية المستهلك، وتحرص الدائرة على توحيد الجهود مع مؤسساتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتبت اللجنة في التظلمات ذات الصلة خلال مهلة محددة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ احالة التظلم إليها، ويعتبر قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً. ويجب أن يقدم التظلم إلى اللجنة خطياً مع تعزيز الخطاب بالأسباب التي يبنى عليها التظلم وبيان بطلبات المتظلم. ويتعين على مقرر اللجنة تبليغ أطراف التظلم بمنطوق الحكم خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره. ويجب على رؤساء اللجنتين رفع تقرير دوري إلى المدير العام بدائرة التنمية الاقتصادية يضم عدد وأنواع التظلمات وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، إضافة إلى التوصيات العامة بشأن التدابير الكفيلة بتطبيق مبادئ العدل والإنصاف فيما يتعلق بالتظلمات المعروضة على اللجنة. ويمكن التقدم بالتظلم من خلال وحدة الشكاوى والمتعاملين في الدائرة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©