الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تقضي بأحقية مواطن في أرض أقام عليها مسجداً

23 مايو 2014 00:27
إبراهيم سليم (أبوظبي) قضت المحكمة الاتحادية العليا بأحقية مواطن في أرض أقام عليها مسجداً، وأكدت أن عدم تنازل مالكها عنها لا يعد ما يقام عليها مسجداً ولو اتخذ مكاناً للصلاة، وذلك على خلفية نزاع بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبين أحد المواطنين، وأيدت ملكية الأرض للمواطن، وعدم أحقية الهيئة فيها، خاصة أن المسجد المقام على الأرض مسجد غير مفتوح لجموع المصلين. وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قد أقامت الدعوى أمام القضاء الإداري في أبوظبي واختصمت فيها المدعي عليه، طالبة الحكم بإلزامه بتسليم مسجد مع ملحقاته للإساءة إلى مظهره والتقصير في صيانته ونظافته. وقضت محاكم أول درجة وأبوظبي الاتحادية الاستئنافية والنقض بالتأييد بإلزامه بتسليم المسجد مع ملحقاته، فيما قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة قضت هذه الأخيرة، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى. وطعنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا القضاء بالطعن، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الشؤون الطبوغرافية ومسح الأراضي للانتقال إلي الأرض المقام عليها المسجد والبحث عن كيفية حصول المدعى عليه، على العقار والإجراءات الإدارية التي اتخذها لضمان تأكيد ملكيته للعقار وبيان ما إذا كانت قسيمة الأرض هي في ملك الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وغير مستقطعة، وذلك في ضوء ما قدمته الهيئة المذكورة من وثائق لإثباتها لملكية الأرض، وحيث إن الخبيرة المعينة قدمت تقريرها بسطت فيه رأيها، وعقب الطرفان على تقرير الخبيرة، وقدمت إدارة قضايا الدولة عن هيئة الأوقاف مذكرة التمست في ختامها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وقدم المدعى عليه، مذكرة خلص فيها إلي طلب رفض الطعن. وبما أن الاستئناف سبق القضاء بقبوله شكلاً، وحيث إنه عن الموضوع فإن المقرر بنص المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى فصلت المحكمة الاتحادية العليا في واقعة تكون قد طرحت عليها وأدلت برأيها فيها، فإن حكمها في هذا الخصوص يحوز قوة الأمر المقضي به في حدود ما بت فيه بحيث يمتنع إعادة النظر في هذه المسألة ولو من محكمة النقض نفسها. ولما كان ذلك وكان الحكم الناقض بالطعن، قضى لاعتبار المسجد كمكان مخصص للعبادة ومن ثم حق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والوقاف الإشراف عليه، بما يؤهله لأداء رسالته على أكمل وجه عملاً بالمادة 4/3 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2006، “أن يقام على أرض تحررت من ملك صاحبها وأضحت وقفاً صحيحاً مؤبداً لا اشتراط فيه ولا خيار، فإن لم تخرج الأرض عن ملك صاحبها لا يعد ما يقام عليها مسجدا ولو اتخذ مكاناً للصلاة”، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف قدم لإثبات ملكيته للأرض المقام عليها المسجد شهادة أملاك صادرة عن قطاع خدمات بلدية مدينة العين – إدارة الممتلكات تتضمن أنه: بالرجوع إلى سجلاتنا بإدارة الأراضي والأملاك تبين لنا أن المدعى عليه يملك عددا من العقارات، ومن بينها المسجد وحرمه، وهي الشهادة التي لم تبحثها الخبيرة التي انتدبتها هذه المحكمة ولم توردها من بين حافظة الوثائق التي ألحقتها بتقريرها “إذ أوردت في تقريرها، أنها اطلعت على 17 وثيقة دون الإشارة إلى شهادة الأملاك السالفة البيان”. وتبعاً لذلك يضحى المسجد مقاماً على أرض ترجع ملكيتها للمستأنف ولم يثبت بالأوراق ما يخالف شهادة الأملاك الصادرة عن الإدارة صاحبة الاختصاص في إصدارها، وقد أقر المستأنف بأن ما أقامه لا يعدو أن يكون مصلى له ولأفراد أسرته وأنه لا يرى مانعا من إزالته، ولا يجدي المستأنف ضدها “الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف” التمسك بأن الأرض المقام عليها المسجد هي من أملاكها الخاصة حسب ما نصت عليه الشهادة الصادرة عن بلدية العين. رسم تخطيطي للأرض أكدت المحكمة أن الثابت من الرسم التخطيطي لأراضي المنطقة والمرفق بالشهادة أنه نص على ما يلي: “هذا المخطط لتوضيح حدود ومعالم العقار فقط ولا يعتبر سند ملكية ولا يستخدم عوضاً عنه، وتعتبر الأبعاد والمساحة المذكورة أولية، وسيتم تثبيت المساحة الفعلية بعد الرفع المساحي وحسب الطبيعة (للاستخدام الداخلي بين الدوائر الحكومية) ومن ثم لا تقوم هذه الشهادة دليلاً كاملاً على ما تدعيه المستأنف ضدها من ملكية الأرض، ويضحى ما أقيم عليها لا يدخل في المفهوم المقرر للمسجد يخول حق هيئة الأوقاف الأشراف والإدارة عملاً بالمادة 4/3 من قانون إنشاء الهيئة سالف الذكر، إذ يضحى مكاناً خاصاً للصلاة غير مفتوح في وجه عموم المصلين، يجوز غلقه أو إزالته، وهو ما التزم المستأنف به على ما أورده في مذكراته.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©