الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمير يعين ولياً للعهد خلال عام

16 يناير 2006

الكويت-الاتحاد: حدد الدستور الكويتي عبر عدة مواد كيفية انتقال السلطة من الأمير إلى ولي العهد، وهناك بنود كثيرة في الدستور تحدد صلاحيات الأمير ونطاق مسؤولياته كرمز للبلاد يحكمها بواسطة وزرائه وكونه رمز ورأس السلطات جميعا·
ونصت المادة الرابعة من الدستور الكويتي على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح· ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من توليه الأمير ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس· وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد·
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين· وتنص المادة الرابعة والخمسون من الدستور على أن الأمير رئيس الدولة· وفي المادة 58 فإن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته·
وقبل أن يتم تنصيب الأمير تنص المادة 60 على ان يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: 'أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه'·وعن غياب الأمير تنص المادة 61 بالآتي: 'يعين الأمير في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه وذلك بأمر أميري· ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها'·
وبحسب المادة 67 من الدستور فإن الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون· وفي المادة 68 يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم أما الحرب الهجومية فمحرمة· وفي المادة 69 يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه· ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له· ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم· وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة كل ثلاثة اشهر·
وكان صدر في يناير 1964 قانون توارث الامارة الكويتي المنصوص عليه في الدستور والذي تنطبق عليه نفس أحكام تعديل الدستور ووقعه الأمير الأسبق صباح السالم وكان وليا للعهد ورئيسا للوزراء· ونصت المادة الأولى على أن الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح وحددت المادة الثانية أن الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس ولقبه حضرة صاحب السمو أمير الكويت·
وحددت المادة الثالثة أنه يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد· فان فقد احد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى مجلس الوزراء عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة· فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا·
وتفيد المادة الرابعة أنه إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا· فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور· ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير· وفي المادة الثامنة من القانون فإنه إذا فقد ولي العهد احد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجالس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة· فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©