الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وكلاء: استبدال السيارة دون إضافة رسوم في حال تعذر إصلاح عيوبها

وكلاء: استبدال السيارة دون إضافة رسوم في حال تعذر إصلاح عيوبها
8 مايو 2012
اتفقت وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات في الدولة، أمس، على استبدال السيارات التي تعاني عيوباً تصنيعية، بأخرى جديدة، في حال تعذر إصلاحها، دون احتساب رسوم إضافية على المالك، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي عقب الاجتماع بمسؤولين في 40 وكالة سيارات بحضور دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، “إن الاتفاق على استبدال السيارة المعيبة دون رسوم جديدة ستتم إضافته في العقد الموحد لشراء السيارات”، مشيراً إلى أحقية المستهلك في استبدال سياراته أو إصلاحها أو استرجاع قيمتها بعد احتساب رسوم الاستهلاك وذلك في حال تكرر العطل أكثر من 3 مرات. ويتم احتساب الاستهلاك للسيارة بحسم 20% من قيمتها الشرائية سنوياً. ووافق المشاركون في الاجتماع على نموذج موحد لعمليات استرداد السيارات وصيانتها. وطالبت الوزارة الوكلاء بتحديد القطع السارية الضمان والقطع غير المشمولة بالضمان وتوعية المستهلك بحقوقه. كما اتفق الجانبان على اختيار شركة متخصصة لديها الكوادر والخبرات الفنية في مجال تحديد الأعطال وذلك لتكون طرفاً محايداً بين الوكالات والعميل وتحديد أسباب الأعطال والمتسبب فيها. وقال النعيمي إن الوزارة ستبدأ اعتباراً من اليوم تنفيذ زيارات ميدانية لوكالات السيارات للتأكد من تطبيق بنود العقد الموحد، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة على رقم 60052222، في حال امتناع الوكالات عن إصلاح السيارات المعيبة أو تنفيذ بنود العقد الموحد. وأشار إلى أن نظام الاسترداد الذي وافقت عليه الوزارة ولجان وكلاء السيارات يتضمن 3 أنواع من الاستدعاء، وهي العادي والآمن والصيانة الدورية. وشدد النعيمي على أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والمختصة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق. وقال النعيمي، إن عمليات الاسترداد العام الماضي تضمنت كذلك حملات صيانة لأنواع مختلفة من السيارات، بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة. وقال النعيمي “إن إدارة حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حسب المواد 10 و11 الخاصة باسترداد العديد من السلع في حال اكتشاف وجود مادة مضرة بالمستهلك”. وألزم القانون المزود بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد، اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي ينتج عنها، والكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها، إضافة إلى التوعية بطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك، والإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©