السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تمييز دبي» تؤيد سجن مواطنة 15 سنة لتعذيبها خادمة

«تمييز دبي» تؤيد سجن مواطنة 15 سنة لتعذيبها خادمة
13 مايو 2014 00:46
أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار على قضية مواطنة كانت محكمتا الجنايات والاستئناف أدانتاها بتعذيب خادمتها حتى الموت، وقررتا معاقبتها بالسجن لمدة 15 سنة وإدانة زوجها بمساعدتها بجريمتها ومعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات. وقررت محكمة التمييز التي تعد آخر درجات التقاضي في جلستها التي عقدتها صباح أمس تأييد الحكم الصادر بحق المواطنة وزوجها. وكانت النيابة العامة بالإمارة أحالت الزوجين الى محكمة الجنايات في وقت سابق واتهمتهما بحجز حرية الخادمتين، وهما من الجنسية الفلبينية، وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، مبينة أن المتهمين استخدما القوة والتهديد والتعذيب البدني والنفسي بحق المجني عليهما لمدة فاقت الشهر. وقالت: إن الزوجين أغلقا أبواب المسكن على المجني عليهما، ومنعاهما من حريتهما، وحرماهما من الطعام والشراب لمدة طويلة وحسرا عنهما ملابسهما، وتعديا عليهما بالضرب باستخدام أدوات ألحقت بهما إصابات، نتج عنها تقيح وتسمم ميكروبي في الدم والتهاب رئوي لواحدة من المجني عليهما. وأضافت النيابة أن المدانين لم يسعيا لتدارك ما أقدما عليه ومعالجة المجني عليهما؛ ما أفضى لوفاة إحداهما. وأظهرت ملاحظات الأدلة الجنائية أن الزوج أقر بأن زوجته كانت تراجع مستشفى راشد لتلقي العلاج النفسي، مشيراً إلى أنها كانت تفتعل المشاكل دون سبب، وأنها كانت تعتدي على المجني عليهما بواسطة العصي. وقالت النيابة العامة إن المتهمة أقرت خلال التحقيق معها بإهمالها في علاج المجني عليها بسبب أن زوجها مطلوب في قضية مالية. وكانت شرطة دبي أعلنت في وقت سابق إحالة المواطنة إلى النيابة العامة، بتهمة ضرب وتعذيب خادمتين إحداهما من الجنسية الإفريقية، والأخرى من الجنسية الآسيوية؛ ما أدى إلى وفاة الخادمة الإفريقية بسبب الضرب المبرح الذي تعرضت له، مشيرة إلى أنها أحالت صديقة لها وزوجها بذات القضية بتهمة المشاركة والتستر على عمليات التعذيب. وكانت النيابة العامة أوقفت المواطنة على ذمة القضية فيما وافقت على تكفيل الزوج على ذمة القضية، بسبب وجود أطفال لديه، إضافة إلى تكفيل صديقة المتهمة. واستعرضت واحدة من الخادمات اللائي يعملن لدى المتهمة فصولاً من الأساليب التي كنّ يتعرضن لها. وبينت في إفادتها التي قدمتها خلال تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة أرغمتها تحت التعذيب والتهديد في إحدى المرات على شرب كوب صغير من محلول الكلوركس والديتول. وأشارت إلى أن المتهمة منعت المتوفاة من تناول الطعام لمدة 5 أيام متواصلة باستثناء قطعة من البصل والملح والسكر، موضحة أنها تعرضت هي وزميلتها المتوفاة للضرب المبرح على يد صاحبة المنزل، وبأن المتهمة كانت دائمة الاعتداء عليهما، وأنها طلبت منهما عدم الإفصاح عن تلك التصرفات مقابل منحها 50 ألف درهم. وأظهر تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها كانت تعاني من نقص حاد في الوزن نتيجة عدم تناول الطعام الكافي، مشيراً إلى أن التقيحات التي تعرضت لها تسببت لها بتسمم في الدم أدى إلى وفاتها. وكشف التقرير عن أن فحص عينات الدم عن وجود مركب يستخدم كمبيد للحشرات. من جهة أخرى، بلغ عدد الطعون بالتمييز المرفوعة من النائب العام لإمارة دبي وفقاً لأحكام المادة (174) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته والمرفوعة من النيابة المدنية والمتداولة حالياً أمام محكمة التمييز بدبي ثمانية طعون، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أبريل لعام 2014. وأشار خالد أحمد زكريا رئيس قسم النيابة المدنية الى أن الطعون المتداولة خمسة منها في المواد المدنية وطعن في دعوى عقارية وطعنان في دعوى أحوال شخصية، لافتاً الى الفصل في أربعة طعون بالتمييز خلال ذات الفترة حيث نقضت محكمة التمييز الأحكام المطعون فيها منها طعنان أحوال شخصية وطعن مدني وآخر عمالي. يذكر أن المادة (174) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته تجيز للنائب العام الطعن على الأحكام الانتهائية الصادرة في الدعاوى المدنية باختلاف أنواعها إذا تضمن الحكم في أسبابة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما أن الخصوم يستفيدون من هذا الطعن. كما أن للنيابة المدنية بالنيابة العامة الطعن على الأحكام الصادرة في الحالات والدعاوى المدنية التي يوجب أو يجيز القانون تدخلها فيها متى تضمن الحكم مخالفة للنظام العام. (دبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©