السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقض حكم بحبس 4 متهمين 5 سنوات بتهمة غسل الأموال

10 يوليو 2010 00:07
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً مع الإحالة، قضى بمعاقبة 4 متهمين بالحبس 5 سنوات لكل واحد منهم وجّهت النيابة العامة إليهم تهمة غسل الأموال، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة من محاضر جلسات الاستئناف المطعون في حكمها، أنها خلت من محضر جلسة المرافعة التي تم فيها حجز الاستئناف للحكم، وكذلك من محضر جلسة النطق بالحكم. وأوضحت المحكمة أن خلو محاضر جلسات الاستئناف من محضر جلسة المرافعة “يجعل الحكم المطعون باطلاً لمخالفته لقاعدة أساسية من قواعد إصدار الأحكام المنصوص عليها في المادة (17) من قانون الإجراءات المدنية الواجب أعمالها عند إصدار الأحكام الجزائية عملاً بالمادة (1/5) من قانون الإجراءات الجزائية”. وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة 7 متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاكتسابهم ملكية منقولات وعقـارات بينها تقرير خبرة، وتحويلهم المبالغ النقدية المبينة به وبتقرير المصرف المركزي وبالتحقيقات، والمتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة عبر محال الصرافة والمصارف العاملة بالدولة، ومن أنشطة تجارية لا تتناسب مع حجمها، بقصد التمويه على حقيقة مصدرها. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 1 و2 و13 من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، في شأن تجريم غسل الأموال. وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية حضورياً بحبس كل واحد منهم 5 سنوات عما أسند إليه، وبمصادرة جميع المتحصلات الخاصة بالمتهمين. واستأنف المحكوم عليهم قضاء الإدانة، وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على 3 من المتهمين المستأنفين وبراءتهم مما نسب إليهم. كما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على 4 من المتهمين المستأنفين، وبمصادرة المتحصـلات التي اكتسبها المستأنفون الأربعـة من مصـادر غير مشروعة اعتباراً من تـاريخ العمل بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002، ووفق الضـوابط التي وردت في الحكم. فطعنت النيـابة العامة على قضـاء محكمـة الاستئنـاف، كمـا طعـن عليه 3 من المحكـوم عليهم. وجاء في حيثيات حكم المحكمة الاتحادية أنه من المقرر في قضائها، أن القواعد الأساسية لإصدار الأحكام من أسس النظام القضائي التي أوجب القانون مراعاتها والالتزام بها، وأن مخالفتها يرتب بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيره أي من الخصوم. وأشارت إلى أنه من بين تلك القواعد تحرير محضر جلسة النطق بالحكم، باعتبار أن هذا المحضر هو الدليل الوحيد الذي يمكن من خلاله معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم ونطقت به علناً بعد أن تداولت فيه. وخلصت إلى وجوب نقض الحكم المطعون فيه في الطعون الأربعة دونما حاجة لبحث أسبابها، على أن يكون مع النقض الإحالة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©