الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام شركتين برد 2.2 مليون درهم ثمن قطعة أرض باعتاها لعميل بالتحايل

إلزام شركتين برد 2.2 مليون درهم ثمن قطعة أرض باعتاها لعميل بالتحايل
7 يوليو 2010 23:53
نقضت المحكمة الاتحادية العليا مع الإحالة، حكماً في قضية شراء “عميل” قطعة أرض بقيمة 2.2 مليون درهم من شركتين ظهرتا أمامه بمظهر المالك، وأقنعتاه بتحرير عقد بيعها له من “شركة وهمية”، رغم أنهما حصلتا منه على ثمن الأرض محل النزاع، ثم أنكرتا أمام المحكمة صلتهما بالأرض بخلاف ما أثبتته مستندات المشتري. وأخذت المحكمة الاتحادية العليا على الحكم المطعون فيه، عدم تضمّنه ما يدفع المطلع عليه للاطمئنان بأن المحكمة أحاطت “بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وتناولها دفوع ودفاع الخصوم الجوهري واستنفاد ما في سلطتها للتوصل إلى حقيقة واقع الدعوى”. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة الطاعن دعوى تجارية أمام محكمة أول درجة بأم القيوين على المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد بيع يتضمن بيع المطعون ضدها الأولى للطاعن قطعة أرض بأم القيوين نظير ثمن قدره 2.2 مليون درهم، مع إلزام المطعون ضدهم بالتضامن برد الثمن مع الفوائد القانونية 9% من تاريخ التعاقد حتى السداد والمناسب من التعويض لعدم تسليمه الأرض المباعة رغم وفائه بالثمن. كما طالب المشتري “احتياطياً” بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالتضامن بأن يدفعا له مبلغ 2.2 مليون درهم الذي تسلماه منه بدون وجه حق وفائدة 9% من تاريخ عقد البيع. وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما الثانية والثالثة لرفعها على غير ذي صفة، وبفسخ عقد البيع المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى وإلزامها بأن ترد له الثمن وقدره 2.2 مليون درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وأستأنف الطاعن، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد. وبين الطاعن في النقض أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بظهور المطعون ضدهما الثانية والثالثة أمامه بمظهر المالك لأرض النزاع، وأقنعتاه بتحرير عقد بيعها له من شركة وهمية (المطعون ضدها الأولى) رغم أنهما حصلتا منه على ثمن الأرض، واستدل على ذلك بتقديم أصل سندي قبض باقي الثمن صادرين من المطعون ضدها الثالثة ومعتمدين بخاتم الثانية، وأصل شهادة من المطعون ضدها الثالثة من سجل خاص بالعميل (الطاعن) تفيد سداده مبلغ 2.2 مليون درهم قيمة ثمن الأرض المباعة. وأوضح أن المطعون ضدهما يكونا ملزمين برد مستحقاته عند فسخ العقد باعتبارهما طرفاً فيه، كما أوضح أنه طلب لتحقيق دفاعه استجواب مديري المطعون ضدهما الثانية والثالثة، والاستعلام من دائرة الأراضي والأملاك بإمارة أم القيوين عن المالك الفعلي لأرض النزاع، متمسكاً بطلبه الاحتياطي بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالثة برد غير المستحق إثر نفي صلتهما بالأرض رغم حصولهما على ثمنها وفقا للمستندات. وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه يجوز لمن كان التحايل أو الغش ضد مصلحته إثبات صورية العقد بجميع طرق الإثبات القانونية، وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع. عقوبة القصاص إلى ذلك نقضت المحكمة الاتحادية العليا مع الإحالة، حكماً باستبدل عقوبة إنزال القصاص بحق متهم قتل شخصاً مجهول الهوية، بمعاقبته بالسجن المؤبد، وذلك بعد أن تبين للمحكمة أن الحكم المطعون فيه بني على المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية التي تطبق عند الحكم بعقوبة تعزيرية وليس في جرائم القصاص الشرعية. وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة إلى “س. س. س” تهمة قتل المجني عليه “مجهول الهوية” عمداً، وذلك بأن ضربه بآلة راضة قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. وطلبت النيابة بمعاقبة المتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وحكمت محكمة جنايات الشارقة حضورياً بالإجماع، بقتل المتهم قصاصاً بالمجني عليه مجهول الهوية، وذلك بالوسيلة التي يحددها ولي الأمر. واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، كما استأنفه المحكوم عليه. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم بالسجن المؤبد. وطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت مذكرة رأت فيها نقض الحكم والإحالة، آخدة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الجريمة محل الاتهام من جرائم القصاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وبينت أن الحكم المطعون فيه طبق المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية التي تطبق عند الحكم بعقوبة تعزيرية وليس في جرائم القصاص الشرعية. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا ما جاء في مذكرة النيابة، موضحة في حيثيات حكمها أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1969 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية والمادتين 1 و331 من قانون العقوبات الاتحادي، يبينان أن جرائم القصاص والدية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية إذا ما توافرت فيها شروط تطبيق عقوبة القصاص. وأكدت أن جريمة القتل العمد عقوبتها القصاص لقوله تعالى “ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب لعلكم تتقون”، ولقوله صلى الله عليه وسلم “من اعتبط مؤمناً بقتل فهو مودة إلا أن يرضى ولي المقتول، فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضب لا يقبل منه صرف ولا عدل”. واعتبرت أن الحكم المطعون فيه خلص إلى ثبوت جريمة القتل العمد الموجب للقصاص في حق المتهم، إلا أنه طبق حكم المادة 218 من قانون الإجراءات الواجبة الإعمال عند الحكم بعقوبة الإعدام التعزيرية وليس في مقام القصاص أعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق الشرع والقانون بما يوجب نقضه مع الإحالة. كما قررت المحكمة نقض طعن المتهم مع الإحالة، لوروده عن ذات الحكم المطعون فيه من النيابة، وذلك لحسن سير العدالة ومنعاً لتضارب الأحكام، دون حاجة لبحث أسبابه. رفض إلزام «التربية» بتعويض صاحب مدرسة بـ900 ألف درهم أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض إلزام وزارة التربية والتعليم بتعويض مؤجر مدرسة في أبوظبي بمبلغ 900 ألف درهم بدعوى أنه تسلم المدرسة من الوزارة في “حالة سيئة” نتيجة لانعدام الصيانة، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن الأضرار التي حدثت بالعقار كانت نتيجة هجر العقار وتقاعس المؤجر عن تسلمه لمدة 22 شهراً رغم إخطاره من المستأجر” التربية”. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة مؤجّر المدرسة “الطاعن” دعوى أمام المحكمة المدنية الكلية بأبوظبي، يطالب فيها بإلزام المستأجر “المطعون ضده” بالتعويض عليه بمبلغ 900 ألف درهم، وذلك بموجب عقد إيجار مدرسة استأجرتها الوزارة وأوقفت البلدية ترخيصها، مما أدى إلى حدوث نزاع بين الطرفين، وعند تسلم المؤجر المدرسة وجدها في حالة سيئة لانعدام الصيانة من قبل المطعون ضده. ندبت المحكمة خبيرا هندسيا أودع تقرير خلص فيه إلى أن طرفي النزاع ساهما في الضرر الذي لحق بالبناء، وذلك لعدم تسلم البناء بعد إخلائه، وأن الضرر كان ناجماً بسبب هجر المدرسة لمدة 22 شهراً، وقدّر قيمة الضرر الذي لحق بالمبنى من جراء الهجر بحدود 785 ألف درهم، منوهاً إلى أن المحافظة على المدرسة كانت تامة أثناء إشغالها للحاجة لاستخدام المبنى، وأن الأضرار كانت بسبب الهجر. وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بسبب تقاعس الطاعن عن تسلم المبنى مع علمه المسبق استحالة المضي في عقد إيجار المبنى “ومن ثم فليس له الحق في المطالبة بالتعويض عن صيانة المأجور، لا سيما أنه المتحمل لتبعة استحالة التنفيذ”. وطعن المؤجر بالحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، ثم طعن بحكم الاستئناف آخذاً عليه عدم بحثه في مدى خطأ المطعون ضده على إحداث الضرر، وكذلك عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى، مطالباً بإحالتها إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية. وجاء في حيثيات حكم المحكمة العليا أن الحكم المطعون فيه بيّن أن الأضرار التي حدثت بالعقار كانت نتيجة هجر العقار وهو الأمر الذي يسأل عنه المؤجر لإخلاله بالالتزام التعاقدي وتقاعسه دون سبب عن تسلم العقار المأجور، مشيرة إلى أن دعواه بالمطالبة بالتعويض تصبح بلا سبب قانوني لأنه المسؤول عن الضرر الذي لحق بالمبنى بعد استحالة تنفيذ العقد. وثبت للمحكمة أنه كان بإمكان المؤجر السعي إلى تسلم المبنى محل النزاع منذ بدأ النزاع واستغلاله، وهو ما أكدته رسالة لوزارة التربية والتعليم وشهادة براءة الذمة الصادرة من دائرة الكهرباء، التي تؤكد جميعها عدم وجود أية موانع قانونية كانت تمنع المستأنف من تسلم مبناه.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©