السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ورثة «الأحبابي» يطعنون بحكم تأييد السجن المؤبد لجناة «البريمي»

ورثة «الأحبابي» يطعنون بحكم تأييد السجن المؤبد لجناة «البريمي»
26 ابريل 2012
طعن ورثة المواطن هادي ظافر مسعود الاحبابي في الحكم الصادر من محكمة جنايات البريمي يوم 17 مارس الماضي، بتأييد حكم السجن المؤبد الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق بحق المتهمين في القضية. وطالب الورثة في مذكرة الطعن التي تم تقديمها يوم 23 الجاري الى المحكمة العليا في سلطنة عمان الشقيقة بقبوله شكلاً، خلال الفترة القانونية المحددة. وطالب الورثة في مذكرة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه واعادة صياغة تداعيات القضية طبقا للمادة 264 من قانون الاجراءات الجزائية المعمول به في السلطنة، والحكم بالإعدام على كل من المتهمين المطعون ضدهما وفقاً للنصوص الواردة بهذا الشأن في القانون المشار إليه. واستند الطعن على الخطأ في تطبيق القانون، حيث استند الادعاء العام في طعنه الاول على الحكم السابق الصادر من محكمة جنايات عبري بتاريخ 19 ديسمبر 2010، والذي استند الى نص المادة (2/236 من قانون الجزاء، بعد ان استبعدت المحكمة شرطي سبق الاصرار والتصميم في ارتكاب الجريمة، ما يستوجب معه نقض الحكم، وتعديل العقوبة الى الإعدام وفقا لنص القانون. وأشارت مذكرة الطعن في الحيثيات التي اوردتها الى أن المحكمة العليا كانت قضت بقبول الطعن على حكم محكمة جنايات عبري، استنادا الى أن الحكم بنى على افتراضين متناقضين، استند الاول على ان المتهم الأول والذي كان يدعي القدرة على العلاج بالأعشاب واعمال الشعوذة، اعتزم الاستيلاء على سيارة المجني عليه الذي كان يتردد إلى منزله بغرض العلاج وتحسين علاقته بأحد الاشخاص. كما استندت حيثيات الطعن في الحكم الاول على نتائج التحقيقات التي اثبتت أن المتهم الاول عرض على المتهم الثاني مساعدته في ارتكاب الجريمة فوافقه على ذلك، فقام الأول بتحضير مركب عشبي يعلم انه يؤدي الى فقدان الوعي، وهو ما يؤكد بدوره ان المتهم الاول كان متيقناً من ان المجني سيفقد وعيه نتيجة تناول مركب المحلول العشبي، الأمر الذي يؤكد وجود نية مبيته لديه للتخلص من المجني عليه. وأشارت المذكرة الى أنه وفي ضوء النصوص القانونية والنتائج التي اسفرت عنها التحقيقات، توافرت اركان جريمة السلب في حق المتهمين، وثبتت عليهما، سواء كانت الواقعة مجرد سرقة عادية، ام سلب، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة الجنايات طبقا لصحيح القانون ان تفرد لهذه الجريمة عقوبة في منطوق حكمها وان لم تفعل ذلك، فقد خالفت النصوص التي تعالج القضية في قانون الجزاء ما يترتب عليه بدوره بطلان الحكم لمخالفته القانون وتأويله وتناقض اسبابه واعتلال تأسيسه. وبينت مذكرة الطعن ان الحكم المطعون عليه خالف ما انتهت إليه المحكمة العليا التي كانت نقضت الحكم الصادر من محكمة جنايات عبري لعدم استنادها الى أن الحكم المطعون فيه استند الى روايتين، الأولى هي أن المتهمين كانا على علم مسبق بأن المحلول الذي أعده المتهم الاول للمجني عليه سيفقده الوعي، اما الرواية الثانية فقامت على عدم علمهما بأن المحلول العشبي يؤدي الى فقدان الوعي بعد تناوله، وهو ما جعلهم يفاجآن بالموقف، ويقرران لخوفهما من المسؤولية والتخلص من المجني عليه. وعلقت المحكمة العليا على هاتين الروايتين بأنهما موضع شك ما يؤكد بدوره أن ملابسات الجريمة لم تستقر على نحو جازم ويقيني في عقيدة محكمة جنايات عبري ما أبعدها ـ وفق حيثيات الطعن ـ عن صحة تطبيق القانون في القضية، ما جعل الحكم معيباً ويستوجب نقضه. واستندت مذكرة الطعن الذي قدمها ورثة الشاب القتيل في الحكم الثاني الصادر من محكمة جنايات البريمي إلى ما شابه من فساد في الاستدلال ومخالفتة الثابت في الاوراق، حيث كانت المحكمة العليا في سلطنة عمان الشقيقة، أكدت في طعنها على الحكم الاول ان الاحكام يجب أن تبنى على اسس صحيحة وفقاً لأوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم الى رواية، أو واقعة لا اصل لها في محضر المحاكمة، فإنه يكون معيباً لبنائه على اساس فاسد متى كانت الرواية، أو الواقعة هى عماد الحكم. واكد المواطن ظافر مسعود الاحبابي والد المجني عليه أنه سيمضي في القضية الى آخر مدى حتى ينال الجانيان الجزاء الذي يستحقان نتيجة إزهاق روح نجله البريء دون ذنب اقترفه، مشددا مجددا على ثقته الكبيرة في نزاهة وعدالة القضاء العماني معرباً عن خالص شكره وامتنانه لوزارة الخارجية في الدولة على اهتمامها بالقضية ومتابعتها عن كثب في كل مراحلها. وكانت تفاصيل القضية بدأت ببلاغ تقدمت به اسرة الشاب القتيل خلال شهر اغسطس من عام 2009 الى شرطة البريمي تفيد بتغيب الابن المجني عليه، حيث كشفت جهود فريق البحث والتحري عن قيام المتهمين بإعطائه مخدراً، بعد أن اوهماه بأنه دواء يجلب الحظ، ففقد وعيه، وأخذاه الى منطقة صحراوية نائية، حيث قاما بقتله والتخلص من جثته ومتعلقاته الشخصية واستوليا على سيارته.
المصدر: العينّ
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©