الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«تنظيم الاتصالات» تعتمد الإصدار الثاني من الخطة الوطنية للترددات

«تنظيم الاتصالات» تعتمد الإصدار الثاني من الخطة الوطنية للترددات
29 أغسطس 2016 22:07
أبوظبي (الاتحاد) اعتمدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإصدار الثاني من الخطة الوطنية للترددات، والتي تهدف إلى توفير إطار معتمد لتخصيص وتوزيع ترددات الراديو والطيف الترددي. وبحسب القرار رقم 22 لسنة 2016، والذي نشر في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات في عددها رقم 599 والصادر في يوليو الماضي، ينظم القرار العديد من القضايا المتعلقة بالترددات مثل تخصيص وتوزيع الطيف الترددي، والتداخلات الراديوية، ورسوم الطيف الترددي. ووضع القرار لوائح تنظيمية لاستخدام الراديو في قطاعات الطيران والمحطات الأرضية، والبحرية، والاستخدامات الخاصة. وسمح القرار رقم 23 لسنة 2016 بخصوص اللائحة التنظيمية لأنظمة الراديوية للطيران، باستخدام أنظمة الخدمة المتنقلة للطيران من الأرض إلى الجو والعكس، ومن الجو إلى الجو، والخدمة المتنقلة الساتلية للطيران، وخدمة الملاحة الراديوية الساتلية للطيران. ونص القرار رقم 24 لسنة 2016 باعتماد اللائحة التنظيمية للراديو المتنقل الخاص، والذي سمح باستخدام الراديو على الأرض للاستعمال الخاص، بما في ذلك تقاسم الشبكة والنداء، وكذلك استخدام المحطات الأرضية في الخدمة المتنقلة للطيران، والمحطات المتنقلة البحرية، وغير ذلك من الاستخدامات. ونص القرار رقم 25 لسنة 2016 على اللائحة التنظيمية للمحطات الأرضية، إذ سمح القرار باستخدام المحطات الأرضية للخدمات الراديوية الفضائية في الخدمة الثابتة الساتلية، والمتنقلة الساتلية، والخدمة الإذاعية الساتلية، وخدمة الأرصاد الجوية، واستكشاف الأرض. وسيتم التصريح لاستخدام المحطات الأرضية للفئات التالية، المحطات الأرضية، والمحطات الطرفية ذات الفتحة الصغيرة جداً، والساتل الرقمي لجمع الأخبار، ومحطة أرضية متحركة. واعتمد القرار رقم 26 لسنة 2016 اللائحة التنظيمية لأنظمة الراديوية البحرية، والذي سمح باستخدام الأنظمة بين الشاطئ والسفن والعكس عبر عمليات الميناء والمراسلات العمومية للمحطات الساحلية وهيئات خاصة، وكذلك قنوات الاستغاثة والسلامة والنداء، والبحث والإنقاذ، ونظم التعريف الأوتوماتي، والعوامات، والرادار البحري. وقسم القرار السفن الخاضعة لهذه اللائحة إلى ثلاث فئات هي قوارب الصيد والنزهة، والسفن. وطالب القرار بضرورة تنسيق الترددات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال الهيئة، كونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنسيق الترددات، فضلاً عن ضرورة تسجيل الترددات الردايوية لهذه المحطات لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، والإخطار بشأنها من خلال الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللوائح، إضافة إلى دعم إجراءات التنسيق. ونصت المادة السادسة على أولوية الاتصالات، إذ منحت نداءات الاستغاثة والتواصل المرتبط بها الأولوية. تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك أبوظبي (الاتحاد) اعتمدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، القرار رقم 44 لسنة 2016، بشأن اعتماد سياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك، وسياسة رسوم تسجيل منافذ البيع. وأشار القرار إلى ضرورة تقدم كل منشأة تجارية بطلب للحصول على تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك أن تسدد مبلغاً وقدره 500 درهم غير قابلة للاسترداد مقابل إجراءات النظر في الطلب، فيما تبلغ قيمة إصدار شهادة التسجيل مقابل 1000 درهم عن كل سنة، على أن تكون مدة صلاحية التسجيل سنتين. وقالت الهيئة إنها تهدف من السياسة إلى ضبط وتنظيم عمليات بيع شرائح الهاتف المتحرك في الدولة في إطار قانوني واضح يضمن حقوق المستهلكين، وتحديد واجبات والتزامات المنشآت الاقتصادية المسجلة، إضافة إلى تعزيز الأعمال ورفع كفاءتها. وتلتزم جهات الترخيص الاقتصادي في الدولة بتحديد نشاط خاص بمزاولة بيع شرائح الهاتف المتحرك لدى الهيئة، ويتم تقييده بموافقة الهيئة، على أن تتعاون الأخيرة مع جهات الترخيص والجهات الرقابية لتفعيل مهام مراقبة السوق والحد من المظاهر والممارسات غير القانونية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©