الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قرار تنظيم عمل المكاتب العقارية في رأس الخيمة يلقى صدى إيجابياً

20 سبتمبر 2008 00:15
أعاد قرار تنظيم المكاتب العقارية الذي أصدره سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة أمس الأول، والذي قصر ملكية وإدارة هذه المكاتب على مواطنين من داخل الدولة أو من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي تنظيم القطاع العقاري الذي شهد ضياع حقوق بعض الملاك جراء غياب التنظيم، بحسب متعاملين في السوق· واشترط القرار لترخيص المكاتب العقارية أن يكون صاحب الترخيص من مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخيلجي، ولا يجوز تأخير الرخصة، وأن يقدم صاحب الرخصة ضمانا مصرفيا بمبلغ 300 ألف درهم إذا كان النشاط متخصصا في بيع وشراء العقارات و100 ألف درهم إذا كان النشاط في مجال تأجير أو استئجار الأراضي و400 ألف درهم إذا كان النشاط يشمل البيع والشراء الايجار والاستئجار معاً· ويستخدم الضمان المصرفي لسداد أية مبلغ تفرضه المحكمة في حال نشوب نزاع بين المكتب وأي مستأجر حال رفض المكتب سداد الغرامة· ويقول فيصل الميل صاحب مكتب عقاري إن القرار ''يعيد ترتيب السوق من جديد''· وأضاف : ''لم يكن هناك ما يحمي حقوق الملاك والجادين من المواطنين العاملين في مجال تجارة وتقسيم الأراضي''· ويقول إن الفترة القادمة ستشهد خروج كل المكاتب غير الجادة من السوق والتي لا يمكنها الالتزام بدفع الضمان البنكي· وبدأت المكاتب العقارية التي يصل عددها في الإمارة إلى 454 مكتبا بتوفيق أوضاعها تبعا للقرار الجديد· وشهدت السوق العقارية في رأس الخيمة خلال السنوات الماضية تدخل آسيويين وعرب تسببوا في العديد من المشاكل وضياع حقوق عشرات الملاك في رأس الخيمة في ظل الطفرة التي شهدتها أسعار الأراضي في الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية· وحظر القرار الخاص بتنظيم عمل المكاتب العقارية مزاولة أي شخص للنشاط إلا عن طريق مكتب عقاري مرخص كما لا يجوز لدائرة التنمية الاقتصادية اصدار رخصة جديدة لمزاولة النشاط أو تجديد الرخصة إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الأراضي· وتحتفظ دائرة الأراضي بموجب القرار بسجل منتظم يسمى سجل المكاتب العقارية تسجل به أسماء جميع المكاتب العقارية المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية والبيانات المتعلقة بها ونماذج توقيع الأشخاص وبيانات كافية عن صاحب أو أصحاب الترخيص وحددت اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم عمل المكاتب العقارية التي يحصل عليها المكتب في حالة الشراء والبيع بـ 2% عندما يكون المبلغ أقل من مليون درهم و1% عندما يزيد المبلغ عن مليون درهم ولا تتجاوز النسبة 5% في حالة الايجار· ويجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً وتوضح فيه الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط الوساطة ويتم ادراج العقد في السجل التجاري· كما ألزم القرار أصحاب المكاتب العقارية المسجلة في السجل العقاري بربطها الكترونياً بدائرة الأراضي ودائرة التنمية الاقتصادية على أن تتحمل المكاتب رسوم الربط وأن تتقاضى دائرة الأراضي رسوم عن الخدمات المقدمة· وأعطى القرار دائرة التنمية الاقتصادية الحق في الغاء بطاقة الوسيط العقاري إذا ثبت أن اصدارها كان بناء على بيانات غير صحيحة وفي حال مخالفة القوانين والأنظمة المفروضة على الوسيط العقاري· وطبقاً لبيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة فإن عدد المكاتب العقارية المسجلة بالإمارة بلغ 454 مكتبا تنتشر في معظم مناطق رأس الخيمة· وتوضح بيانات الغرفة أن الغالبية العظمى من هذه المكاتب نشأت خلال السنوات الخمس الماضية التي أعقبت طفرة بيع وشراء الأراضي التي شهدتها الإمارة· ويرى أبوراشد صاحب مكتب عقاري في منطقة النخيل أن عدد المكاتب في رأس الخيمة حتى قبل أربعة أعوام ''كان يعد على أصابع اليدين، اليوم نتحدث عن حوالي 500 مكتب لا تتوافر في معظمها شروط العمل في المجال''· ويقول إن فرض توفر ضمان بنكي لا تعد مشكلة بالنسبة للجادين وأبناء المهنة·
المصدر: رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©