الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الدسوقي : الخلع حق مشروط للمرأة·· والطلقة الثانية في العدة لغو

الدسوقي : الخلع حق مشروط للمرأة·· والطلقة الثانية في العدة لغو
29 يناير 2009 23:32
أكد الدكتور محمد الدسوقي -أستاذ الفقه بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة أن الوعي بقيم الإسلام، وتعاليمه وأحكامه وتشريعاته يساهم بشكل كبير في الحفاظ على تماسك الأسرة، موضحا ان الإسلام وضع منهجا قويا لمواجهة مشكلة الطلاق التي تتفشى في بعض المجتمعات الإسلامية· ودعا الى ضرورة اجتياز المقبلين على الزواج لدورة تثقيفية يشارك فيها علماء الدين والمتخصصون في علمي الاجتماع والنفس، من اجل إعدادهم الإعداد السليم لبناء الأسرة التي تعد نواة المجتمع· وعرض الدكتور الدسوقي في هذا الحوار لمعالم المنهج الإسلامي لمواجهة الطلاق وحق المرأة في الخلع· ؟ ما منهج الإسلام في معالجة أسباب الطلاق؟ ؟؟ منهج الاسلام يتمثل في رعاية الأسرة والحفاظ على العلاقة بين أفرادها، ودفع كل ما يتهددها من مخاطر، أو تتعرض له من مشكلات· وهذا المنهج قوامه دعامتان، الأولى تسبق الزواج وتتمثل في الوعي الإسلامي الصحيح بأحكام الأسرة والدعائم التي تبقي عليها، فعقد الزواج، في أصل تشريعه مؤبد، والفرقة بين الزوجين في أصل تشريعها محظورة أو محرمة، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا الفقه هو الذي يحمي العلاقة الزوجية من كل المخاطر· واوضح أن قلة الوعي بالأحكام الشرعية قد تؤدي الى الخروج على هذه الأحكام من جانب البعض وعدم الالتزام الصادق بها، ويطالب بأن يتم تنظيم دورة تثقيفية للمقدمين على الزواج، يشرف عليها المسؤولون عن الثقافة الإسلامية، ويشارك بالتدريس فيها أهل الذكر من الفقهاء وعلماء الاجتماع والنفس، بحيث لا يتم عقد الزواج إلا بعد الحصول على ما يفيد حضور هذه الدورة والاستفادة منها· أما بالنسبة للدعامة التي تكون بعد عقد الزواج، فتتمثل في التوعية بالضعف الإنساني، وضرورة التغلب عليه، ويظهر الضعف في سيطرة الأهواء على الإنسان أحيانا فيصيب ويخطئ، ولذا كان الصفح والعفو والتجاوز عن العثرات أمرا محببا، وهذا يفرض على الزوجين أن تسود بينهما روح السماحة وسعة الصدر· ومن هذه الدعائم أيضا التشكيك في مشاعر الكراهية، فإنه إذا هبت على الحياة الزوجية رياح الاختلاف، فأفقدت جو البيت السكن والراحة وأحالته إلى بيئة تعصف بها مشاعر النفور والكراهية، فإن الشريعة في هذه الحالة تدعو الزوجين إلى علاج ما طرأ على حياتهما من بوادر الشقاق وإصلاح ما جد من نفور، يقول الله تعالى: ''يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا''· ومن هذه الدعائم أيضاً مسؤولية الزوجين في علاج بوادر النشوز، فإن نشز أحد الزوجين من الآخر وجفاه، كأن تعصي المرأة زوجها، أو أن يقصر الرجل في حقوق المرأة، فإن المسؤولية مشتركة بين الزوجين وعلى كل منهما إذا رأى بوادر خلل تنذر بسوء العاقبة أن يسارع لسد هذا الخلل· ويضيف أن من منهج الإسلام في معالجة المشكلات التصدي للمشكلة قبل وقوعها، ولهذا عبرت الآيات القرآنية عن اتخاذ موقف إيجابي إذا ظهرت بوادر النشوز من أحد الزوجين، قال الله تعالى: ''وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير وأحصرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا''· الشهادة على الطلاق ؟ الشهادة في عقد الزواج شرط أساسي فهل الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة يأخذ حكم الشهادة في الزواج؟ ؟؟ اختلفت آراء الفقهاء في هذا، ومرد ذلك إلى اختلافهم في مدلول الأمر في قوله تعالى: ''فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله''، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر في الآية للندب، لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أن الاشهاد على الطلاق أو على الرجعة شرط للصحة، وأن أحدا منهم توقف عن الطلاق أو عن الرجعة لاستحضار شاهدين، ولو كان الإشهاد شرطا لنقل إلينا، لأنه يتكرر وقوعه في كل زمان، وعلى هذا يكون الإشهاد مستحبا في الطلاق وفي الرجعة، خشية الجحود عند النزاع· ومجمل آراء الفقهاء في الإشهاد على الطلاق والرجعة أن الجمهور يرى أن الأمر في الآية للاستحباب، على حين يرى غير الجمهور أن الأمر للوجوب ويشمل الطلاق والرجعة معا، والراجح في كل الآراء أن الأمر بالإشهاد للوجوب· ؟ كيف يتم هذا الإشهاد؟ وهل يكتفي فيه بشهادة النساء أو الرجال؟·· أم لابد أن يجمع بين الرجال والنساء؟·· وكم يكون نصاب الشهادة؟ ؟؟ هناك اختلاف بين الفقهاد في الشهادة في الزواج والطلاق أو القتل الذي لا قصاص فيه، من حيث النصاب وجنس الشهود، فالأحناف يذهبون إلى أن النصاب رجلان أو رجل وامرأتان، وخالفهم الشافعية إذ قالوا إن شهادة النساء لا تقبل مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالإعارة والكفالة، لأن شهادة النساء قبلت في الأموال للضرورة· وما دامت القضية اجتهادية في الشهادة على الطلاق والرجعة من حيث العدد، فإنه يجوز ان يثبت الطلاق وكذلك الرجعة مهما يكن عدد الشهود وجنسهم تيسيرا على الناس، ودفعا للحرج الذي يقعون فيه، بل يقع فيه القضاء معهم أحيانا، وحتى لا ندفع الناس إلى الاستعانة بشهود الزور، كي لا تضيع حقوقهم لعدم توافر النصاب· وإذا كانت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة تنص على وجوب تسجيل عقد الزواج وكذلك تسجيل وثيقة الطلاق والرجعة، فإن في هذا ما يغني عن الشهادة في الطلاق والرجعة، ويؤدي مهمة الشهادة أداء لا مراء فيه، وبذلك تحفظ الحقوق، وتختفي كل مظاهر الادعاء والافتراء· الطلاق في العدة! ؟ رجل طلق زوجته مرة وأراد أن يؤكد هذا الطلاق وأنه لا يريد أن يرجعها مرة أخرى، فألقى على زوجته الطلاق مرة ثانية أثناء العدة، فما هو حكم الشرع في إدخال الطلاق على الطلاق؟ ؟؟ من طلق زوجته مرة فإنه لا يملك أن يطلقها مرة ثانية قبل أن تنتهي عدتها، فإن فعل كان مخالفا لحكم الطلاق، لأن الأصل أن الرجل يطلق ويرجع الزوجة إليه، فإذا طلق قبل أن يرجع الزوجة وهي في عدتها، كان كمن طلق زوجته أكثر من مرة في كلمة واحدة، أو طلق طالقا، فلا يعتد بهذا الطلاق الثاني لأنه إدخال للطلاق على الطلاق وهو لغو· ويؤكد أن الرجل لا يملك أن يطلق زوجته التي طلقها وهي مازالت في عدتها منه، لأن هذا مخالف للمشروع من الطلاق، ولأنه إذا كان يريد بالطلقة الثانية في العدة تأكيد رغبته في الانفصال عن زوجته وعدم عودته إليها، فإنه وحده هو الذي يملك حق إرجاعها في العدة، ولا أحد يلزمه بذلك، وبعد انقضاء العدة لا أحد يلزمه أيضا بأن يتزوجها مرة ثانية، فليس هناك مسوغ لإدخال الطلاق على الطلاق، وهو يعد لونا من التلاعب بشرع الله الذي جاء للناس يسرا وخيرا، فالرجل الذي يغلق أبواب العودة إلى زوجته يضيق واسعا، ويسيء إلى نفسه قبل أن يسيء إلى زوجته· كما أن إدخال الطلاق على الطلاق لا يعتد به أيضا لأن فيه إلغاء لمراحل الطلاق ولقصد المراجعة، ولا يملك الرجل إسقاط هذا الحق، أو إلغاء تلك المراحل، لأن الشارع هو الذي أثبت له حق المراجعة ومراحل الطلاق· الطلاق على مال ؟ كيف يكون الطلاق على مال أو ما يسمى الخُلع؟ ؟؟ إذا كان الطلاق حقا شخصيا للرجل، وقد منحه الله هذا الحق بما أنفق من ماله سواء قبل الزواج أو في أثنائه أو بعد انتهائه، فإن الله منح المرأة حق المطالبة بفراق زوجها إذا آنست من نفسها بغضا له ونفورا منه وتقصيرا في القيام بحقوقه المشروعة، وذلك بدفع مال يتفق عليه الزوجان ويطلق عليه مصطلح ''الفداء'' كما يطلق عليه ''الخُلع''·· ولكن السبب الذي يبيح الخُلع ينبغي أن يكون مشروعا، بمعنى أن يكون سببا جوهريا يقتضي من المرأة أن تسعى لفراق زوجها· وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة من أن تطلب من زوجها الطلاق دون حاجة، وأوضح أن من سألت زوجها الطلاق بدون وجه حق فقد حرم الله عليها رائحة الجنة·· يقول الله تعالى: ''الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون''· ويشترط لصحة الفرقة على مال ''الخلع'' أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق، فكل من يصح طلاقه يصح منه الخُلع، ويشترط في الزوجة أو المختلعة أن تكون أهلا للالتزام بالمال، أما الصيغة فيشترط أن تكون صريحة منجزة لا معلقة ولا مضافة، وهذا الخُلع يجوز في الطهر والحيض ولا يتقيد وقوعه بوقت كالطلاق العادي· ويشير الى ان الطلاق على مال يكون مباحا إذا توافرت شروطه وأسبابه المشروعة، أما إذا كانت المرأة لا تكره زوجها ولا تريد فراقه ولكنه يضيق عليها ويدفعها بظلمه إياها والاضرار بها إلى طلب الطلاق والافتداء بمال تدفعه إليه كارهة غير راضية، فإنه يكون ظالما لها بأخذ الفداء، وإذا أخذه وطلقها كان الحكم أن ينفذ عليه الطلاق تخليصا لها من الضرر، ويجب عليه رد المال الذي أكرهها على دفعه· أما إذا لم تجد المرأة ما تخلص به نفسها من ضرر زوجها إياها، أو وجدت ولكنه لم يقبل أن يأخذ البدل ويسرحها وآثر إبقاءها والإسراف في إيذائها، فإن الشريعة التي تقوم على العدل وإحقاق الحق أفسحت لها طريق وصولها إلى القاضي ترفع أمرها إليه، وتثبت الضرر بين يديه فيطلقها· طلاق المريضة ؟ هل يمكن للمرأة المريضة مرض الموت وفي حالة نفور من زوجها وراغبة في مفارقته أن تطلب منه أن يطلقها على مال بما يعني ''الخُلع''؟ ؟؟ ليس مقبولاً أن تطلب المرأة وهي في أيامها الأخيرة من زوجها أن يطلقها، لأنها تضيق به ولا تود العيش معه، وإنما المقبول والمعقول أن تلجأ إلى هذا لأنها تكره زوجها في الواقع، ومن ثم لا يكون الخُلع- في هذه الحالة - افتداء للمرأة وإنما يصبح ذريعة ليحصل الزوج من الميراث على أكثر مما فرض له· ولما كان طلاق الرجل المريض مرض الموت لزوجته غير مؤثر على حقها المشروع في الميراث، فإن الخُلع في مرض الموت غير مؤثر على حق الزوج أيضاً، فلا يأخذ أكثر من نصيبه المفروض· دعوة إسلامية إلى التفكير المنظم عمرو أبوالفضل القاهرة - التفوق والنجاح لا يمكن بلوغهما بغير تطوير القدرات العقلية عند الطفل وتنمية ذكائه وتعليمه مهارات التفكير العلمي المنظم وهو مطلب مهم حث عليه الإسلام لتنشئة أجيال لديها القدرة على التفكير الإبداعي· وتقول الدكتورة فايزة خاطر - أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر- إن الإسلام منهج و فكر وأسلوب حياة يحث على إعمال العقل والأخذ بالأسباب ويؤكد أهمية إعداد الفرد المسلم لمواجهة التحديات والقيام بواجبه تجاه أمته، ويدعو إلى توظيف الطاقات وحشد الجهود لتحقيق الأعمال النافعة التي تساهم في تطوير المجتمع ونهضة الأمم· ولذلك فالإسلام يحرص على تربية النشء على أسس سليمة مقوماتها الأخلاق والفضائل والعلم والعمل وضرورة أن يستغل الإنسان عمره وملكاته في كل ما يفيد ويبتعد عن المهاترات والمجازفات والاندفاعات· وفي القرآن الكريم دعوة للتفكر والتدبر واستخدام العقل والفكر لمعرفة الله، ومعرفة قدرته العظيمة، والكون الذي نعيش فيه حق المعرفة، والآيات التي تحث على طلب العلم واستخدام العقل والتفكر في مخلوقات الله وفي الكون الفسيح كثيرة ويقول الله تعالى:'' أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا'' سبأ الآية 46 ، ويقول عز وجل:'' كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون'' البقرة :الآية 219 · وتؤكد الدكتورة خاطر أن الأمة الإسلامية في أشد الحاجة إلى تربية أجيال تعرف قيمة العقل والعلم والعمل لأن نهضتها وعزتها سوف تتحقق بسواعد هذه الأجيال القوية الراشدة القادرة على استيعاب متغيرات العصر· وتشد على أهمية أن نحرص على تحفيظ أبنائنا القرآن الكريم لأنه من أهم العوامل التي تنمي الذكاء فالقرآن الكريم يدعونا إلى التأمل والتفكير، ويؤدي إلى ترسيخ الإيمان وامتزاج العلم بالعمل ومن هنا يجب أن نغرس فى أطفالنا أن المسلم يتعلم ثم يعمل بذلك العلم ليثبت ويستقر مصداقا لقوله تعالى:'' فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك'' محمد الآية ·19 وبذلك يكون إنسانا خلوقا يعي أن هدفه النهائي هو مرضاة الله تعالى· وأنه يجب أن يعمل لينال رضا الله تعالى بخطوات ثابتة متزنة تسعى إلى التقدم والفلاح وبذل الجهد والتعب وتحصيل العلوم والمعارف· وتشير الى أن تاريخنا الاسلامى مليء بالشخصيات العظيمة التي كانت تعلي من قيمة العقل والتفكير المنظم ولذا يجب أن نربي الأبناء على تمثل هؤلاء السلف الصالح حتى يعرفوا أن الإسلام دين واقعي ومثالي وليس دينا نظريا يجنح إلى الخيال· وتؤكد ضرورة أن نستكشف مواهب وإمكانات وطاقات أبنائنا وأن نحرص على صقلها وتعليمهم كيفية توظيفها في كل ما هو نافع ومفيد· وعلينا أن نعلمهم أهمية تحديد الأولويات وعدم الاستغراق في الصغائر التي تستنزف الطاقة وتأكل الوقت ولا تحقق المطلوب والرسول - صلى الله عليه وسلم - ضرب المثل الأعلى في ترتيب الأولويات، ووضوح الهدف وسعة الصدر وعدم الالتفات إلى الفروع والجزئيات· تضيف أنه يجب أن نغرس فيهم الدأب والجلد والصبر وعدم استعجال النتائج أو القفز فوق المراحل والمواءمة بين الواقع والطموح اقتداء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد قال: ''لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقي أخاك بوجه طليق'' رواه مسلم ، ويقول عليه الصلاة والسلام: ''أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل''· وتلفت الى ضرورة أن نشرح لأبنائنا كيف الدروس المستفادة من السيرة النبوية - مثل التخطيط للهجرة و التكتم والتنظيم والتفكير المحكم الدقيق حتى يدركوا أهمية التفكير العقلاني المنظم ودوره فى النجاح والتوفيق· وتدعو الى أن يكون الأباء هناك قدوة حسنة أمام الأبناء، مشيرة الى أنه من خلال الدروس العملية فى احترام النظام من جانب الآباء سواء والحرص على الصلاة فى مواقيتها أو الالتزامات العائلية والاجتماعية، نستطيع بسهولة أن نبث لدى الأبناء قيم النظام والتفكير المنظم دون قسوة أو ضغط أو إرهاقهم بمسؤوليات تفوق قدراتهم
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©