الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تنظم دورات توعية تشمل 3000 عامل بجزيرة ياس

«العمل» تنظم دورات توعية تشمل 3000 عامل بجزيرة ياس
27 يونيو 2010 00:52
نظمت وزارة العمل الأسبوع الماضي دورات توعية لأكثر من 3000 عامل من جنسيات آسيوية في جزيرة ياس بأبوظبي، بهدف تثقيف العمال والمشرفين في مواقع العمل على أهمية الالتزام بقرار وقف العمل وقت الظهيرة وتوعيتهم بالمخاطر الصحية التي يمكن أن تلحق بهم في حال استمرارهم في مواقع العمل في هذه الفترة خلال شهور الصيف. وتأتي المحاضرات التوعوية في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات يزيد عددها على 120 محاضرة تنظمها الوزارة للعمال وأصحاب العمل ومندوبي الشركات للتوعية بأهمية قرار وقف العمل وقت الظهيرة. حضر المحاضرات مسؤولو وزارة العمل وبلدية أبوظبي وعدد من مشرفي مواقع العمل من مختلف الشركات التي تنفذ مشروعات في جزيرة ياس. وتحدث مسؤولو الوزارة إلى العمال حول أهم اشتراطات الصحة والسلامة الواجب اتباعها في الأجواء شديدة الحرارة مثل شرب الماء وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على حياة العمال وصحتهم باعتبارهم شركاء في التنمية. وعرضت الوزارة فلماً باللغة الأوردية عن كيفية التعامل مع حالات الإصابة بأمراض الحرارة مثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس علاوة على الأدوات التي يجب توفرها في مواقع العمل مثل برادات المياه وحبوب الأملاح والعصائر. وتقوم إدارة التوجيه العمالي بوزارة العمل بتنظيم المحاضرات للعمال باللغات الهندية والأوردو، في مواقع العمل في دبي وأبوظبي ومختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى توزيع مطويات بلغات يفهمها العمال لتوضيح القرار والمواد اللازمة في حال الإصابات التي يمكن أن تقع بسبب الحرارة الشديدة. وتشمل المحاضرات توعية مسؤولي الشركات والعمال بالاستثناءات التي حددتها الوزارة والتي تضم فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، بالإضافة إلى الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح انقطاع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، التيار الكهربائي، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة وقطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول. كما استثنى القرار الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، ويشترط العمل إنجازها على مدار الساعة مثل قطع خطوط السير الرئيسية وتحويلها، وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات، علاوة على أية أعمال أخرى يعتمدها مدير عام الوزارة. ويجب على أصحاب الأعمال في حالة استمرار العمل بحكم الاستثناء، الالتزام بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل وموارد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من قبل السلطات الصحية في الدولة، والإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس. ويلزم القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2010، الذي حدد ساعات حظر العمل ما بين 12.30 ظهراً ولغاية الثالثة من بعد الظهر، صاحب المنشأة بتحديد ساعات العمل باللغة العربية بالإضافة الى لغة يفهمها العمال. من جانبها، تقوم هيئة الصحة أبوظبي بتثقيف مسؤولي الشركات حول القرار وتوفير المواد التوعوية لهم عن طريق موقعها الإلكتروني أو ميدانياً في مواقع العمل. ونجحت الهيئة في تسجيل ما يزيد على 470 شركة على موقعها الإلكتروني بحيث يمكن لمندوبيها ومدرائها الحصول على بروشورات ومعلومات صحية عن أمراض الحرارة والصيف بست لغات مختلفة تشمل العربية والإنجليزية والأوردو والبنغالي والمالايلام والهندي. وتعمل الهيئة على إعداد بروشورات خاصة عن رمضان وكيفية تأثير الصيام على الإنسان خاصة في الأجواء شديدة الحرارة وكيفية التعامل معها. وقامت الهيئة بزيارة 4500 موقع عمل لتوعية العمال و1800 سكن عمالي بالإضافة إلى توزيع 13250 بوسترا و640 أسطوانة مدمجة تتضمن تدريبات عملية للإسعافات الأولية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية علاوة على توزيع 36370 مطوية للعمال. حجب تصاريح العمل عن المنشآت الصغرى غير الملتزمة بـ «حماية الأجور» دبي (الاتحاد) - ينتظر أن تطبق وزارة العمل مطلع شهر يوليو المقبل إجراء وقف جميع أنواع التصاريح عن المنشآت الصغرى التي يتبين عدم تحويلها لأجور كافة العاملين لديها من خلال “نظام حماية الأجور”. وتندرج المنشآت الصغرى ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق “النظام” حيث تشمل المنشآت التي تكفل أقل من 15 عاملاً والبالغ عددها نحو 230 ألف منشأة تكفل جميعها نحو 900 ألف عامل. وكانت المنشآت المشار إليها حصلت على مهلة 9 أشهر للتسجيل في “حماية الأجور” الذي دخل حيز التطبيق في شهر سبتمبر من العام الماضي حيث طبقت مرحلته الأولى على المنشآت التي تكفل اكثر من 100 عامل بينما شملت المرحلة الثانية المنشآت التي تكفل من 15 الى 99 عاملاً. وبحسب وزارة العمل، فإن عدم اتخاذ إجراء الوقف بحق المنشآت الصغرى غير المسجلة في النظام المعروف بـ”wps” حتى الان رغم انتهاء المهلة الممنوحة لها في الشهر الماضي، يأتي نظراً لأن قرار تطبيق “النظام” نص على أن إجراء الوقف يكون عقب مضي شهر على عدم تسلم العمال لأجورهم سواء من البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة من قبل المصرف المركزي. وكانت وزارة العمل أرسلت بداية الشهر الجاري خطابات بريدية الى المنشآت الصغرى لحثها على التسجيل في “نظام حماية الأجور” وإطلاع أصحابها على الإجراءات الواجب اتباعها للتسجيل في النظام، وفقاً لتصريحات سابقة أدلى بها محسن النسي مدير مكتب حماية الأجور في الوزارة. وأكد النسي جدية الوزارة وحزمها في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بحق المنشآت المخالفة لقرار “نظام حماية الأجور” حماية لحقوق العمال ولضمان حصولهم على أجورهم في مواعيدها ومن دون استقطاعات تخالف قانون العمل. ويرفع الوقف عن المنشآت فور التزامها بتحويل الأجور كاملة بينما يمتد شهراً في حال لم تقم بتحويل الأجور لمرتين وتتضاعف المدة إذا عجزت عن التحويل لثلاث مرات. وتواجه المنشآت إجراء حظر التصاريح عنها لمدة ثلاثة أشهر عند تخلفها عن التحويل لمرة رابعة. وتتيح الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية www.mol.gov.ae المجال لاصحاب الاعمال الحاصلين على بطاقة التوقيع الإلكتروني للتسجيل في النظام من خلال إعداد ملف معلومات الرواتب المعروف بـ”SIF” والذي يتم إرساله من قبل البنك الى النظام إلكترونياً بينما يتم إعداد ملف الرواتب لغير الحاصلين على البطاقة الإلكترونية عبر مراكز الخدمة الخاصة التي تشرف عليها وزارة العمل أو مكاتب الطباعة المشتركة في نظام “تسهيل”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©