الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حكم صيام رجب كاملاً

24 يونيو 2010 21:10
?ما حكم صيام شهر رجب كاملاً وهل ورد حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل صيام شهر رجب؟ ? أجاب عن هذا السؤال المركز الرسمي للإفتاء قائلا: صوم رجب مرغوب فيه عموماً لأنه من الأشهر الحرم التي ورد الترغيب في صيامها، لما رواه أبو داود في سننه عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها رضي الله عنهما أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم... إلى أن قال: “صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك”، وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها. ولهذا استحب الفقهاء صيامه دون تحديد يوم معين منه، قال العلامة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: (التنفل بالصوم مرغب فيه وكذلك، صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة)، ولم يرد حديث صحيح يخص يوماً معيناً منه بالصوم، والله أعلم. إبدال التسميع بالتكبير سهواً في الصلاة ? ما حكم قول “الله أكبر” سهواً بعد الرفع من الركوع؟ وإذا تذكرت ثم قلت: سمع الله لمن حمده، فهل يجب أن أسجد سجود السهو؟ وجزاكم الله خيراً؟ ? أجاب عن هذا السؤال المركز الرسمي للإفتاء قائلا: إن من سها في صلاته فكبَّر عند الرفع من الركوع في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يقول: سمع الله لمن حمده، والحال أنه إمام أو منفرد يصلي وحده، فإنه لا سجود عليه، مع أن المسألة فيها قولان بالسجود وعدمه، قال الشيخ خليل رحمه الله: (وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلان)، غير أن الشيخ عليش رحمه الله نقل عن العدوي أن الأقوى عدم السجود، فقال عن المسألة في منح الجليل: (قولان أقواهما عدم السجود قاله العدوي). ومحل الخلاف، إذا لم يتدارك السهو في نفس الوقت، فإن تذكر فوراً ثم قال: سمع الله لمن حمده فلا شيء عليه اتفاقاً، يقول الشيخ عليش: (ومحلهما (أي القولان).. إذا فات تدارك ما أبدله بتلبسه بالركن الذي يليه، فإن لم يفت أتى بالذكر المشروع ولا سجود اتفاقاً). أما إن سها المصلي فجعل كلاً من الذكريْن في محل الآخر، بحيث انخفض للتكبير بالتسميع ورفع منه بالتكبير، فإن هذا نقص يسجد له قبل السلام سجدتين باتفاق، يقول الإمام الحطاب رحمه الله: “وأما لو أبدل في الموضعين فلا كلام في السجود”، والله أعلم. الأخذ من راتب الزوجة ? كنت قد أذنت لزوجتي بالعمل ولكنها تأثرت بصاحبتها ورفضت المساهمة في مصروف البيت، وهددتني بأن تشكوني لدى الشرطة، فهل علي إثم في إلغاء إقامتها وإعادتها إلى البلد؟ ? أجاب عن هذا السؤال المركز الرسمي للإفتاء قائلا: قبل أن نوجه لك نصيحة في موضوع سؤالك من المهم جداً أن نبين لك الحكم الشرعي في تصرف الزوجة في مالها، فزوجتك لها ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز لك أخذ شيء من راتبها إلا بطيب نفسها، فقد وردت الأحاديث الصحيحة التي تعطي الزوجة الرشيدة حرية التصرف في مالها، وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: “باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز”، وأورد في ذلك عدة أحاديث، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري:”... وبهذا الحكم قال الجمهور، وخالف طاوس فمنع مطلقاً، وعن مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث، وأدلة الجمهور من الكتب والسنة كثيرة”. وعلى كل حال أنت رجل مسؤول عن زوجتك ومطالب شرعاً بحسن عشرتها وإكرامها، وينبغي أن لا تتصرف تصرفاً مبنياً على الغضب وردة الفعل، فما دمت قد أذنت لها بالعمل وقابلتك بما ذكرت فلتصبر قليلاً ولتعطها الحرية في تصرفها، ولا شك أنه عندما تطمئن إلى موقفك لن ترضى لنفسها إلا أن تساعدك في تحمل أعباء البيت، وعلى الأقل ستقضي الكثير من حاجاتها الشخصية من راتبها. وعليك أن تعالج الخلاف بينكما في قضية راتب زوجتك بالحكمة والصبر والتأني، فمن تأنى نال ما تمنى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل الذي تشكو منه زوجته علانية للناس ليس من الخيار، والله الموفق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©