السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

توطين مهنة وكلاء التأمين في الدولة ومهلة سنة لتوفيق الأوضاع

توطين مهنة وكلاء التأمين في الدولة ومهلة سنة لتوفيق الأوضاع
16 ابريل 2011 20:56
اشترط قرار أصدره معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، بأن يكون وكيل التأمين من مواطني الدولة ولا يقل عمره عن 21 سنة ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، فضلًا عن امتلاكه للمؤهلات العلمية والخبرات العملية. كما اشترط القرار لقيد وكيل التأمين من الأشخاص الاعتباريين بأن لا يقل رأس المال المدفوع عن 500 ألف درهم وأن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لمواطني الدولة. واستثنى القرار المصارف المرخص لها بالعمل في الدولة من هذا الشرط، فيما يجوز لمجلس إدارة الهيئة استثناء أي شركة أخرى لأسباب تعود لمقتضيات المصلحة العامة من هذا الشرط. ونص القرار على وجوب تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية لتغطية مسؤوليته كوكيل تأمين، وتم تحديد مبلغ التأمين بمليوني درهم على ألا يتجاوز التحمل مبلغ 100 ألف درهم. ويقصد بوكيل التأمين كل من يتوسط أو يعرض أو يبرم عقد تأمين لحساب شركة تأمين مقيدة في سجل شركات التأمين بالدولة، وذلك نظير مرتب أو مكافأة أو عمولة، فيما يصل عدد وكلاء التأمين بالدولة إلى 20 وكيلاً. وأوضحت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في بيان صحفي أن صدور هذا القرار يأتي في ظل عدم وجود نظام أو تعليمات خاصة بشأن وكلاء التأمين في إطار القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 والمتعلق بشركات ووكلاء التأمين والذي تم إلغاؤه بصدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 والمتعلق بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله. وأكدت أنه تمت صياغة بنود القرار الجديد الذي يحمل الرقم (8) لسنة 2011 وفق اعتبارات أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، مشيرة إلى أن التنظيم الجديد منح وكلاء التأمين المرخص لهم بمزاولة أعمال وكالة التأمين مدة سنة ميلادية واحدة لتوفيق أوضاعهم مع أحكامه. وأضافت أن التنظيم الجديد يعالج موضوع الوكلاء بشكل شامل سواء من حيث الشروط الواجب توفرها فيمن يرغب في ممارسة مهنة وكلاء التأمين أو المؤهلات العلمية والخبرة العملية الواجب توفرها فيه والمستندات المطلوب تقديمها. ولفتت إلى أن القرار الجديد ينص على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى وذلك انسجاماً مع أحكام المادة (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المذكور. وأكدت أن النظام الجديد نص أيضا على عدم جواز أن يكون وكيل التأمين وكيلاً عن أكثر من شركة تأمين واحدة وعدم الجواز له بمزاولة مهنة وسطاء التأمين وذلك بهدف عدم الخلط بين النشاطي. كما تضمنت الشروط المطلوبة لقيد الشخص الطبيعي في سجل وكلاء التأمين بألا يكون قد سبق إلغاء أو وقف قيده لممارسة أعمال وكيل التأمين أو وسيط تأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين وذلك بسبب عقوبة تأديبية. وأضافت أن القرار الجديد اشترط لفتح فرع لوكالة التأمين داخل الدولة أن يكون قد مضى على قيده في السجل مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها العمل بصورة فعلية ولم تفرض عليه أي عقوبة تأديبية. وأوضحت أن التجديد الآخر الذي يتميز به التنظيم الجديد يتعلق بإدراج قواعد ممارسة المهنة وآدابها ضمن التعليمات وهو أمر يسهل مهمة الوكلاء ومن يتعامل معهم كما تلزم وكيل التأمين بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر منتظمة حسب الأصول وتدوين البيانات والمعلومات التي يمارسها وكالة عن الشركة والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إغلاقها. وقالت نائب مدير عام هيئة التأمين إنه وفق النظام الجديد يجب على وكيل التأمين إيداع كافة أقساط التأمين أو أي مبالغ يقبضها بصفته وكيلاً عن الشركة في حساب خاص يتم فتحه لدى أحد المصارف العاملة بالدولة وأن يقتصر استعمال هذا الحساب على إيداع الأموال التي تخص الوكالة ودفع ما هو مستحق للشركة الموكلة بعد خصم عمولاته المستحقة حسب أحكام العقد المبرم بين الطرفين. ويخضع هذا الحساب لرقابة مدقق الحسابات المعين لوكيل التأمين ولهيئة التأمين حق الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات في الحساب المذكور. ونصت المادة الثانية من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (8) في شأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين على أن نطاق سريان تعليمات القرار يشمل جميع وكلاء التأمين في دولة الإمارات ما عدا الوكلاء العاملين في المناطق الحرة بالدولة باستثناء ما ورد به نص خاص في قوانين وأنظمة تلك المناطق. ونصت المادة الثالثة المتعلقة بممارسة أعمال وكيل التأمين على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال وكيل التأمين ما لم يكن مقيدا في السجل لدى الهيئة وذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها في حين يجب أن تكون الشركة مرخصة ومقيدة في سجل شركات التأمين في الهيئة لممارسة أعمال التأمين في الدولة. ولا يجوز للشركة التعاقد مع أي شخص لتفويضه ممارسة أعمال التأمين وكالة عنها إلا إذا كان وكيلا مقيدا في السجل ولا يجوز أن يكون وكيل التأمين وكيلا عن أكثير من شركة تأمين واحدة ولا يجوز له أن يمارس عمله ما لم يكن لديه عقد وكالة لممارسة أعمال التأمين يتضمن الشروط المتفق عليها بينة وبين الشركة المقيدة في سجل شركات التأمين في الدولة وتقدم إلى الهيئة نسخة من عقد الوكالة إذ أن هذه الوكالة شخصية ولا يجوز للوكيل التنازل عنها أو توكيل الغير بممارسة أعمال التأمين الموكل بها ويجب أن تقتصر أعمال وكيل التأمين على ممارسة أعمال وكالة التأمين ولا يجوز لوكيل التأمين مزاولة مهنة وسيط تأمين. ونصت المادة الخامسة حول الجمع بين أنواع التأمين كافة إذ لا يجوز لوكيل التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى مع استثناء جواز بقرار من مدير عام الهيئة قيد وكيل التأمين الاعتباري لممارسة أعمال وكيل التأمين في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات والمسؤوليات مجتمعة بشرط تحقق ثلاثة بنود الأول أن تكون الشركة التي تمارس وكيل التأمين الاعتباري أعمال التأمين وكالة عنها مجازة لممارسة أعمال التامين في الدولة في أنواع التأمين المذكورة جميعا طبقا لأحكام القانون أو أن يكون وكيلا عن شركتين أو أكثر كل منها مجازة لممارسة نوع معين من أنواع التأمين. والثاني أن تتوافر شروط ممارسة أعمال الوكالة في التأمين في نوع التأمين المطلوب ممارسته وفقا لأحكام هذه التعليمات، والثالث الفصل الكامل في سجلات الوكيل المالية والفنية بين السجلات الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين. ونصت المادة الحادية عشرة بنودا حول الإجراءات المتخذة لاستكمال القيد في السجل الخاص بالوكلاء بحيث يتم إعلام مقدم الطلب بقبول طلبه وتكليفه بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول من شركة تأمين مرخصة للعمل في الدولة تتضمن تغطية مسؤوليته المهنية كوكيل تأمين خلال فترة قيد في السجل وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطاره ويحدد مبلغ التأمين في وثيقة التأمين من المسؤولية المهنية بمبلغ مليوني درهم على أن لا يتجاوز التحمل 100 ألف درهم على أن تصدر الهيئة شهادة قيد وكيل تأمين بعد القيد الذي ستكون مدته سنة واحدة يمكن تجديدها سنويا في حين يلتزم وكيل التأمين بممارسة أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيله. ونصت المادة 20 على الجزاءات التأديبية في حال مخالفة وكيل التأمين أحكام القانون أو التعليمات والأنظمة والتي تتراوح بين الإنذار الخطي وإيقاف الوكيل عن ممارسة أعماله لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ومضاعفة المدة في حال تكرار المخالفة، مع إلغاء قيد وكيل التأمين في السجل في حال عدم توفيق الوكيل لأوضاعه بموجب البندين السابقين على أن لا تخل الجزاءات التأديبية بالمسؤوليات المدنية أو الجزائية المقررة بالقانون أو القوانين المرعية في الدولة. ونصت المادة 22 على أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©