الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن التصرف بالأموال المتروكة في دبي

محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن التصرف بالأموال المتروكة في دبي
13 ابريل 2015 16:23

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله حاكم دبي القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن التصرف في اللقطة والأموال المتروكة في الإمارة. وعرف القانون اللقطة بأنها الأموال والمنقولات التي يجوز حيازتها قانونا ويفقدها مالكها دون قصد التخلي عنها ويتم العثور عليها في الإمارة. أما الأموال المتروكة فهي الأموال والمنقولات التي يجوز حيازتها قانونا وانصرف قصد مالكها إلى التخلي عنها. وألزم القانون الملتقط تسليم اللقطة إلى الشرطة خلال مدة أقصاها 48 ساعة من العثور عليها وألا يتصرف فيها أو يحوزها بنية التملك كي لا يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية، على أن يتم تتسلم الشرطة اللقطة بموجب محضر استلام يتضمن أوصافها وحالتها والمعلومات الخاصة بالملتقط وأية بيانات أخرى تحددها الشرطة. كما حدد القانون حقوق وواجبات الملتقط وفقا للضوابط والشروط التي يحددها قرار من قائد عام شرطة دبي، بحيث يجوز منح الملتقط مكافأة مالية مقدارها 10% من قيمة اللقطة وبما لا يزيد على 50 ألف درهم على أن تستقطع المكافأة من قيمة اللقطة سواء طالب مالكها باستردادها أم لم يطالب. كما يجوز للملتقط المطالبة بالاحتفاظ باللقطة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ العثور عليها وعدم ظهور مالكها. وأعطى القانون شرطة دبي حق التصرف في الأموال والأشياء التي يحظر حملها أو شحنها في الطائرات والقطارات والسفن وغيرها من وسائل النقل العام، والأشياء التي يتركها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بعد مضي 60 يوما من تاريخ الإفراج عنهم دون أن يطالبوا بها، وكذلك الأشياء المتروكة في الأماكن العامة ولدى الجهات الحكومية، أيضا بعد مضي 60 يوما، إضافة إلى الأموال والأشياء المحجوزة أو المضبوطة التي يصدر قرار عن الجهة المختصة بفك حجزها أو إلغاء ضبطها وذلك من دون الحاجة للإعلان عنها أو انقضاء المدة المقررة بسنة واحدة من تاريخ العثور عليها.    

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©